للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ولا بأس بتقطيع اللحم بالسكين، لهذا الحديث؛ احتج به أحمد. وسئل عن: حديث النهي عنه؟ فقال: ليس بصحيح.

واستحب التسمية عند الأكل، وأن يأكل بيمينه مما يليه، وأن يأكل بالأصابع الثلاث، ولا يمسح يده حتى يلعقها. ويكره الأكل متكئاً، ويحمد إذا فرغ. ويستحب الدعاء لصاحب الطعام. ولا بأس بالجمع بين طعامين. ويكره عيب الطعام. وإذا صادف قوما يأكلون الطعام فدعوه، لم يكره له الأكل. وفي المتفق عليه: "لا يتنفس أحدكم في الإناء". ١ قيل لأحمد: الإناء يؤكل فيه، ثم تغسل فيه اليد؟ قال: لا بأس به. قيل فغسل اليد بالنخالة؟ قال: لا بأس به، واستدل الخطابي بقوله للمرأة: "اجعلي مع الماء ملحاً" في غسل الحقيبة.

ومن هنا إلى آخر الباب: من "الإنصاف":

استحب الوليمة بالعقد، قال الشيخ: بالدخول. والإجابة إليها واجبة، واختار الشيخ أنها مستحبة. وكره أحمد الخبز الكبارَ، وقال: ليس فيه بركة. ويغسل يديه قبله وبعده، وعنه: يكره قبله. قال الشيخ: لو زاد: "الرحمن الرحيم" عند الأكل لكان حسناً، بخلاف الذبح فقد قيل لا يناسب ذلك. ويأكل مما يليه، قال ابن حامد: إن كان مع غيره، وظاهر كلامهم أن الفاكهة كغيرها، وكلام القاضي يحتمل الفرق، ويؤيده حديث عكراش، لكن فيه مقالة. ويكره الأكل من أعلى القصعة. ولا يكره الشرب قائماً، وعنه: يكره، اختاره الشيخ. قال ابن عقيل: كنت أقول: لا يقدم بعضهم لبعض، ولا السنور، حتى وجدت في البخاري حديث أنس في الدباء. ولا يباح الأكل بلا إذن، ولو من بيت قريب أو صديق لم يحرزه عنه، وأجازه الشيخ. وكره أحمد الطبل لغير حرب.


١ البخاري: الأشربة (٥٦٣٠) , ومسلم: الطهارة (٢٦٧) , والترمذي: الأشربة (١٨٨٩) , والنسائي: الطهارة (٤٧) , وأحمد (٤/٣٨٣, ٥/٢٩٥, ٥/٣٠٠, ٥/٣١٠) .

<<  <   >  >>