للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ويكره التجرد عنده. ولا يجامع بحيث يسمع حسهما أحد. ولا يقبّلها ويباشرها عند الناس. قال أحمد: كانوا يكرهون الوحس، وهو الصوت الخفي. ولا يتحدث بما بينه وبينها. ولا يكثر الكلام حال الوطء، قيل: إن منه الخرس والفأفأة. وليس له أن يجمع بين امرأتيه في مسكن واحد إلا برضاهما.

ولا نعلم خلافاً في وجوب التسوية بين الزوجات في القسم، وعماده الليل، إلا لمن عيشته بالليل كالحارس، والنهار يدخل تبعاً "لأن سودة وهبت يومها لعائشة". ولا يجب التسوية بينهن في الجماع، لا نعلم فيه خلافاً، فإن أمكن فهو مستحب، لقوله: "فلا تلمني فيما لا أملك". ١ وليس عليه التسوية في النفقة والكسوة إذا قام بواجب كل واحدة. وإن امتنعت من سفر معه، أو من المبيت عنده، أو سافرت بغير إذنه، سقط حقها من القسم، لا نعلم فيه خلافاً. فإذا تزوج بكراً أقام عندها سبعاً، وثلاثاً إن كانت ثيباً، وقيل غير ذلك. قال ابن عبد البر: الأحاديث المرفوعة في هذا على ما قلنا، وليس مع من خالف حديث مرفوع، والحجة مع من أدلى بالسنة.

وإن ظهرت منها أمارات النشوز، بأن لا تجيبه إلى الاستمتاع، أو تجيبه متكرهة، وعظها. فإن أصرت هجرها. فإن أصرت ضربها [ضَرْباً] ٢ غير مبرِّح، أي: غير شديد، لقوله تعالى: {وَاللاَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ} الآية. ٣ وإن خافت نشوز زوجها لرغبته عنها، فلا بأس أن تضع عنه بعض


١ الترمذي: النكاح (١١٤٠) , والنسائي: عشرة النساء (٣٩٤٣) , وأبو داود: النكاح (٢١٣٤) , وابن ماجة: النكاح (١٩٧١) , وأحمد (٦/١٤٤) , والدارمي: النكاح (٢٢٠٧) .
٢ من المخطوطة.
٣ سورة النساء آية: ٣٤.

<<  <   >  >>