إذا علم أنه ولد. فإن ألقت مضغة لم تبيّن فيها الخلقة فشهد ثقات من القوابل أن فيها صورة خفية بان بها أنها خلقة آدمي، فهي كالأولى.
وإذا تزوج امرأة لها ولد من غيره، فمات ولدها، فقال أحمد: يعتزل امرأته حتى تحيض حيضة؛ وبه قال مالك وإسحاق، لأنها إن كانت حاملاً حين موته ورثه حملها.
وإن غاب الرجل عن امرأته غيبة يعرف خبره ويأتي كتابه، فليس لها أن تتزوح إجماعاً، إلا أن يتعذر الإنفاق عليها من ماله، فلها أن تطلب الفسخ. وأجمعوا على أن زوجة الأسير لا تنكح حتى تعلم يقين وفاته. فإن انقطع خبره ولم يعلم له موضع، فإن كان ظاهر غيبته السلامة، كالتجارة وطلب العلم، فلا تزول الزوجية ما لم يعلم موته. وقال مالك والشافعي في القديم: تربص أربع سنين، وتعتد للوفاة، وتحل للأزواج، لأنه إذا جاز الفسخ لتعذر الوطء بالعنّة وتعذر النفقة بالإعسار، فلأن يجوز هنا لتعذر الجمع أولى. واحتجوا بحديث عمر في المفقود، والمذهب الأول، وخبر عمر فيمن ظاهر غيبته الهلاك. فإن كان ظاهرها الهلاك، كأن يفقد بين أهله ليلاً أو نهاراً، أو يخرج إلى مكان قريب ليقضي حاجته ويرجع، ولا يظهر له خبر، فتربص أربع سنين ثم تعتد للوفاة وتحل للأزواج. قيل لأحمد: تذهب إلى حديث عمر؟ قال: هو أحسنها، يروى عنه من ثمانية وجوه. قيل: زعموا أن عمر رجع، قال: هؤلاء الكذابون. قيل: فروي من وجه ضعيف أن عمر قال بخلافه، قال: لا، إلا أن يكون إنسان يكذب.
وقال ابن المسيب في امرأة المفقود بين الصفين: تربص سنة. وقال الثوري والشافعي في الجديد: لا تتزوج امرأة المفقود حتى يتبين موته أو فراقه. وهل يعتبر أن