للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وإذا كانت المبتوتة حاملاً، وجبت لها السكنى. وإن لم تكن حاملاً، فعنه: "لا يجب لها"، وهو قول ابن عباس، وبه قال عطاء وإسحاق وغيرهم. قال أبو بكر: لا خلاف عن أحمد أعلمه، "أن العدة تجب من حين الموت والطلاق"، إلا ما رواه إسحاق. وبه قال عمر وابن عباس ومالك والشافعي. وعنه: إن قامت بذلك بينة وإلا من يوم يأتيها الخبر. ولنا: قوله: {وَأُولاتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} ، ١ وقوله: {يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ} . ٢ وفي إيجاب الإخلاد مخالفة هذه النصوص.

ومن هنا إلى آخر الباب: من "الإنصاف":

اختار الشيخ أن عدة المختلعة حيضة، وكذا بقية الفسوخ. والتي عرفت ما رفع الحيض من مرض أو رضاع أو نحوه، فلا تزال في عدة حتى يعود الحيض، فتعتد به إلا أن تصير آيسة. وعنه: تنتظر زواله، ثم إن حاضت اعتدت به، وإلا اعتدت بسنة؛ ذكره محمد بن نصر المروزي عن مالك، ومن تابعه منهم أحمد. ونقل ابن هانيء أنها تعتد بسنة. واختار الشيخ إن علمت عدم عوده فكآيسة، وإلا اعتدت سنة. وهل تفتقر إلى الرفع للحاكم؟ قال الشيخ: لا يعتبر الحاكم على الأصح.

فلو مضت العدة تزوجت، يعني: امرأة المفقود.

وعدة الموطوءة بشبهة عدة المطلقة، وكذا من نكاحها فاسد. واختار الشيخ أن كل واحدة منهما تستبرأ بحيضة، وكذا المزْنّي بها.

وإذا أراد زوج البائن إسكانها في منزله أو غيره تحصيناً لفراشه ولا محذور فيه لزمها، واختار الشيخ: إن أنفق عليها.


١ سورة الطلاق آية: ٤.
٢ سورة البقرة آية: ٢٢٨.

<<  <   >  >>