للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

غير عمودي النسب فلا نفقة عليهم، قال أحمد: الخالة والعمة لا نفقة عليهما. وقال أبو الخطاب: يخرج فيهم رواية أخرى: أنها تلزمهم عند عدم العصبة وذوي الفرض.

وهل تجب لمن يقدر على الحرفة من الوالدين والمولودين؟ فيه روايتان. وقال أبو حنيفة: ينفق على الغلام حتى يبلغ، وقال مالك: ينفق على النساء حتى يتزوجن. ولنا: قوله: "خذي ما يكفيك وولدك"، ١ ولم يستثن بالغاً ولا صحيحاً. والصبي إذا لم يكن له أب أُجبر وارثه على نفقته على قدر ميراثهم؛ وحكي عن أحمد في الصبي المرضع لا أب له ولا جد: نفقته وأجر رضاعه على الرجال دون النساء، وبه قال إسحاق، لما روي عن عمر "أنه قضى على ابن عم منفوس بنفقته"، احتج به أحمد. وقال مالك والشافعي وابن المنذر: لا نفقة إلا على الوالدين والمولودين. ولنا: قوله تعالى: {وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ} ٢ - إلى قوله - {وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ} . ٣ وعلى المعتق نفقة معتقه إذا كان فقيراً، لأنه وارث.

ولا سكنى ولا نفقة للمبتوتة، إلا أن تكون حاملاً، لحديث فاطمة. قال ابن عبد البر: من طريق الحجة وما يلزم منها قول أحمد بن حنبل ومن تابعه أصح وأحجّ، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم نصاً صريحاً، فأي شيء يعارض هذه الأمثلة؟ لأنه هو المبين عن الله مراده؛ ومعلوم أنه أعلم بتأويل كتاب الله في قوله: {أَسْكِنُوهُنَّ} ٤ إلخ. وأما قول عمر ومن وافقه، فقد خالفه عليّ وابن عباس ومن وافقهما والحجة معهما، ولو لم يخالفه أحد منهم لما قبل قول المخالف لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه حجة على


١ البخاري: النفقات (٥٣٦٤) , ومسلم: الأقضية (١٧١٤) , والنسائي: آداب القضاة (٥٤٢٠) , وأبو داود: البيوع (٣٥٣٢) , وابن ماجة: التجارات (٢٢٩٣) , وأحمد (٦/٣٩, ٦/٥٠, ٦/٢٠٦) , والدارمي: النكاح (٢٢٥٩) .
٢ سورة البقرة آية: ٢٣٣.
٣ سورة البقرة آية: ٢٣٣.
٤ سورة الطلاق آية: ٦.

<<  <   >  >>