للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والواجب بقتل العمد: القصاص أو الدية، وعنه: موجبه القصاص عيناً، لقوله: {كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ} . ١ والمشهور: أحد شيئين، وأن الخيرة إلى الولي إن اختار الدية فله، لقوله: {فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ} الآية. ٢ ومن أقيد بغيره في النفس أقيد به في ما دونها، ومن لا فلا. وعنه: لا قصاص بين العبيد في الأطراف لأنها أموال.

ويشترط له ثلاثة شروط:

أحدها: الأمن من الحيف، بأن يكون القطع من المفصل، أو له حد ينتهي إليه، كمارن الأنف وهو ما لان منه.

الثاني: المماثلة، فتؤخذ اليمنى واليسرى والسفلى من الشفتين بمثلها.

الثالث: استواؤهما في الصحة والكمال، فلا تؤخذ صحيحة بشلاء، ولا كاملة الأصابع بناقصة.

ويجب القصاص في كل جرح ينتهي إلى عظم يمكن استيفاؤه من غير زيادة. ولا يقتص من الطرف إلا بعد برئه.


١ سورة البقرة آية: ١٧٨.
٢ سورة البقرة آية: ١٧٨.

<<  <   >  >>