للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قال تعالى: {فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ} ، ١ وقال: {إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةً} ؛ ٢ فإن ذبح الإبل ونحر ما سواها أجزأ، في قول الأكثر. وحكي عن داود: لا يباح. وحكي عن مالك: لا يجزئ في الإبل إلا النحر. ولنا: قوله: "أمرر الدم بما شئت". وقال ابن المنذر: أجمعوا على إباحة ذبيحة المرأة والصبي.

فإن عجز عن الذكاة، مثل أن يند البعير، أو يتردى في بئر فلا يقدر على ذبحه، كالصيد إذا جرحه في أي موضع أمكن فقتله حل، إلا أن يموت بغيره، هذا قول الأكثر. وقال مالك: لا يحل إلا أن يذكَّى. قال أحمد: لعل مالكاً لم يسمع حديث رافع، وهو الذي فيه: "ما غلبكم فاصنعوا هكذا". متفق عليه. وإن ذبحها من قفاها وهو مخطئ فأتت السكين على موضع ذبحها وهي في الحياة أكلت، وإن فعله عمداً فعلى وجهين: قيل: لا تؤكل، حكي عن مالك وإسحاق، وعنه: ما يدل على إباحتها مطلقاً، فإنه قال: "لو ضرب رأس بطة بالسيف أو شاة يريد بذلك الذبيحة، كان له أن يأكل". وروي عن علي وعمران بن حصين، وبه قال الثوري.

والمنخنقة والموقوذة ونحوها، وما أصابها مرض فماتت بذلك، فهي حرام، إلا أن تدرك ذكاتها، لقوله تعالى: {إِلاَّ مَا ذَكَّيْتُمْ} ؛ ٣ فإن أدركها وفيها حياة مستقرة بحيث يمكن ذبحها، حلت لعموم الآية. قال ابن عباس في ذئب عدا على شاة فوضع قصبها بالأرض، فأدركها فذبحها بحجر، قال: "يلقي


١ سورة الكوثر آية: ٢.
٢ سورة البقرة آية: ٦٧.
٣ سورة المائدة آية: ٣.

<<  <   >  >>