للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ما أكل منه"، فيروى عن ابن عباس وغيره. وعنه: "يحل"، روي عن ابن عمر وغيره، وبه قال مالك، لعموم الآية. والآية لا تتناول هذا، لأنه أمسك على نفسه، وحديث أبي ثعلبة قال أحمد: يختلفون عن هشيم فيه، وقال: حديث الشعبي هذا أصح ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني: حديث عدي. الشعبي يقول: كان جاري وربيطي فحدثني. وإن شرب من دمه لم يحرم، وكرهه الثوري. ولنا: عموم الآية والأخبار. وكل ما يقبل التعليم ويمكن الاصطياد به من سباع البهائم وجوارح الطير حكمه حكم الكلب، وحكي عن ابن عمر: "لا يجوز الصيد إلا بالكلب لقوله: {مُكَلِّبِينَ} ". ولنا: أنه صلى الله عليه وسلم سئل عن: صيد البازي؟ فقال: "إذا أمسك عليك، فكلْ". ١ والجوارح في الآية: الكواسب، قال الله تعالى: {وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ} ، ٢ والتكليب: الإغراء. ولا يعتبر في الطير ترك الأكل، وقال الشافعي: يعتبر. ولنا: إجماع الصحابة، فذكرنا "عن أربعة منهم إباحة ما أكل [منه] ٣ الكلب، وخالفهم ابن عباس في الكلب ووافقهم في الصقر قال: لأنك تستطيع أن تضرب الكلب، ولا تستطيع أن تضرب الصقر"، ولم ينقل عن أحد في عصرهم خلافهم. وحديث مجالد: "إن أكل الكلب والبازي فلا تأكل"، فمجالد ضعيف، قال أحمد: كم من أعجوبة لمجالد! ولا بد أن يجرح. وقال الشافعي: يباح، لعموم الآية والخبر. ولنا: أن الله حرم الموقوذة، وقوله: "ما أنهر الدم". وهل يجب غسل ما أصاب فم الكلب؟ على وجهين.


١ البخاري: الذبائح والصيد (٥٤٧٥) , ومسلم: الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان (١٩٢٩) , والترمذي: الصيد (١٤٦٥, ١٤٦٩, ١٤٧٠, ١٤٧١) , والنسائي: الصيد والذبائح (٤٢٦٣, ٤٢٦٤, ٤٢٦٥, ٤٢٦٧, ٤٢٦٨, ٤٢٦٩, ٤٢٧٠, ٤٢٧٢, ٤٢٧٣, ٤٢٧٤, ٤٢٧٥) , وأبو داود: الصيد (٢٨٤٧, ٢٨٤٨، ٢٨٤٩، ٢٨٥٠، ٢٨٥١، ٢٨٥٣، ٢٨٥٤) ، وابن ماجة: الكفارات (٢١١٣) والصيد (٣٢٠٨, ٣٢١٢, ٣٢١٤, ٣٢١٥) , وأحمد (٤/٢٥٦, ٤/٢٥٧, ٤/٣٧٦, ٤/٣٧٧, ٤/٣٧٨) , والدارمي: الصيد (٢٠٠٢) .
٢ سورة الأنعام آية: ٦٠.
٣ زيادة من المخطوطة.

<<  <   >  >>