للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

من التراب. ويستحب جعله في الأولى، لموافقته لفظ الخبر، وليأت الماء بعده فينظفه. ومتى غسل به أجزأه، لقوله: "إحداهن بالتراب"، وفي لفظ آخر: "في الثامنة".

وفي سائر النجاسات، ثلاث روايات: إحداهن: يجب سبعاً. والثانية: ثلاثاً. والثالثة: تكاثر بالماء من غير عدد، كالنجاسات كلها، إذا كانت على الأرض، لقول ابن عمر: "أُمرنا أن نغسل الأنجاس سبعاً". والثانية، لحديث القائم من نوم الليل. والثالثة، قوله لأسماء: "اغسليه بالماء"، ١ ولم يذكر عدداً.

وإذا أصاب ثوب المرأة دم الحيض، استحب أن تحتّه بظفرها لتذهب خشونته، ثم تقرصه بريقها ليلين للغسل، ثم تغسله، لقوله لأسماء: "حتّيه، ثم اقرصيه، ثم اغسليه بالماء"، ٢ وإن لم يزل لونه، وكانت إزالته تشق أو تضر بالثوب، لقوله: "ولا يضرك أثره". ٣ رواه أبو داود.

وإن استعملت شيئاً يزيله كالملح وغيره، فحسن، لحديث الغفارية التي أردفها. قال الخطابي: فيه من الفقه: جواز استعمال الملح وهو مطعوم في غسل الثوب من الدم. فعلى هذا، يجوز غسل الثوب بالعسل إذا كان الصابون يفسده، وبالخل إذا أصابه الحبر، والتدلك بالنخالة وغسل الأيدي بها، وبالبطيخ ودقيق الباقلاء وغيرها، مما له قوة الجلاء.

ومتى تنجست الأرض بنجاسة مائعة، أيَّ نجاسة كانت، فطهورها: غمرُها بالماء حتى يذهب لون النجاسة وريحها. فإن لم يزل إلا بمشقة، سقط ذلك كما قلنا في الثوب، لحديث الأعرابي، ولا نعلم في ذلك خلافاً.

وسئل أحمد عن ماء المطر يصيب الثوب، فلم ير بأساً، إلا أن يكون بيل فيه بعد المطر، وقال: كل ما نزل من السماء إلى الأرض فهو نظيف، داسته الدواب أو لم تدسه. وقال في الميزاب: إذا كان في الموضع النظيف لا بأس بما قطر عليك من المطر إذا لم تعلم. قيل: أفأسأل عنه؟ قال: لا.

واحتج في طهارة طين المطر بحديث


١ النسائي: الطهارة (٢٩٢) والحيض والاستحاضة (٣٩٥) , وأبو داود: الطهارة (٣٦٣) , وابن ماجة: الطهارة وسننها (٦٢٨) , وأحمد (٦/٣٥٥) , والدارمي: الطهارة (١٠١٩) .
٢ البخاري: الوضوء (٢٢٧) , ومسلم: الطهارة (٢٩١) , والترمذي: الطهارة (١٣٨) , والنسائي: الطهارة (٢٩٣) , وأبو داود: الطهارة (٣٦٠, ٣٦١) , وابن ماجة: الطهارة وسننها (٦٢٩) , وأحمد (٦/٣٤٥, ٦/٣٤٦, ٦/٣٥٣) , ومالك: الطهارة (١٣٦) , والدارمي: الطهارة (٧٧٢, ١٠١٦, ١٠١٨) .
٣ أبو داود: الطهارة (٣٦٥) , وأحمد (٢/٣٦٤, ٢/٣٨٠) .

<<  <   >  >>