امرأة فزعمت أنها لا ولي لها، هل يزوجها بلا بيّنة. ونقل حرب في من أقام بيّنة بسهم من ضيعة بيد قوم فهربوا، يقسم عليهم ويدفع إليه حقه، قال الشيخ: وإن لم يثبت ملك الغائب. قال: وأجرة شاهد يخرج لقسم البلاد ووكيل وأمين. الحفظ على مالك وفلاح كأملاك، فإذا فهم الفلاح بقدر ما عليه أو يستحقه الضيف حل لهم. وإن لم يأخذ الوكيل لنفسه إلا قدر أجرة عمله بالمعروف والزيادة يأخذها المقطع، فالمقطع هو الذي ظلم الفلاحين.
وإن تلف ثوب فشهدت بيّنة أن قيمته عشرون، وأخرى ثلاثون، أخذ بالأقل، وقيل: بالأكثر، قاله الشيخ في نظيرها فيمن أجر حصة موليه، فقالت بيّنة: أجرها بأجرة مثلها، وقالت بيّنة مثلها، وقالت بيّنة بنصف أجرة المثل. وجّوز أخذ الأجرة على الشهادة مع الحاجة. قوله: ومن كانت عنده شهادة لآدمي لم يقمها حتى يسأله، قال الشيخ: الطلب العرفي أو الحال كاللفظي، علمها أو لا. وقال: إذا أداها قبل الطلب قام بالواجب وكان أفضل، كمن عنده أمانة أداها عند الحاجة. قوله: ولا تقبل الاستفاضة إلا من عدد يقع العلم بخبرهم. وقال الشيخ: أو ممن تطمئن إليه النفس ولو واحداً. وقال: الشاهد يشهد بما سمع، فإذا قامت بينة بتعيين ما دخل في اللفظ قُبل. وإذا مات رجل فادعى آخر أنه وارثه، فشهد اثنان أنهما لا يعلمان له وارثاً، سلّم المال إليه، قال الشيخ: لا بد أن تقيد المسألة بأن لا يكون الميت ابن سبيل ولا غريباً.
وتقبل شهادة أهل الكتاب على الوصية في السفر بشرطه، قال الشيخ: هو نص القرآن، ومفهومه: أن غير أهل الكتاب لا تقبل شهادتهم، وعنه: تقبل من الكافر مطلقاً. وعنه: تقبل شهادتهم للحميل، وعنه: تقبل للحميل وموضع