للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وتصلي؛ وهذا القول للشافعي. وقال مالك: لا اعتبار بالعادة، بل بالتمييز؛ فإن لم يكن استظهرت بعد عادتها بثلاثة أيام إن لم تتجاوز خمسة عشر، ثم هي مستحاضة، واحتج بحديث فاطمة. ولنا: حديث أم سلمة: "أن امرأة تهراق الدماء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لتنظر عدد الأيام والليالي التي كانت تحيضهن ... إلخ". ١ وروي في حديث فاطمة: "دَعِي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين". ٢ متفق عليه. وفي حديث أم حبيبة: "امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك". رواه مسلم. ولا حجة له في الحديث على ترك العادة في حق من لا تمييز لها.

وإن كان لها عادة وتمييز، فإن كان الدم الذي يصلح للحيض في زمن العادة، فقد اتفقت العادة والتمييز. وإن كان أكثر من العادة أو أقل، ولم ينقص عن أقل الحيض ولا زاد على أكثره، ففيه روايتان: إحداهما: يقدم التمييز، وهو ظاهر مذهب الشافعي لما ذكرنا من الأدلة. والثانية: تقدم العادة، وهو قول أكثر الأصحاب، لأنه صلى الله عليه وسلم رد أم حبيبة والتي استفتت لها أم سلمة إلى العادة، ولم يستفصل. وحديث فاطمة روي فيه أنه ردها إلى العادة أيضاً، فتعارضت روايتاه، وبقيت أحاديثنا لا معارض لها، على أنها قضية في عين يحتمل أنها أخبرته أن لا عادة لها.

وإن نسيت العادة، عملت بالتمييز. وقال أبو حنيفة: لا اعتبار بالتمييز، لحديث أم سلمة. ولنا: حديث فاطمة، وحديث أم سلمة يدل على اعتبار العادة، وهذه لا عادة لها. فإن لم يكن لها تمييز، جلست غالب الحيض من كل شهر، وعنه: أقله، لحديث حمنة: "تحيضي ستة أيام أو سبعة أيام، ثم اغتسلي". ٣ وقال الشافعي: لا حيض لها بيقين، وجميع زمنها مشكوك فيه، تغتسل لكل صلاة وتصلي وتصوم ولا يأتيها زوجها. وعن عائشة: "أن أم حبيبة استحيضت سبع سنين، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم


١ النسائي: الطهارة (٢٠٨) , وأبو داود: الطهارة (٢٧٤) , وأحمد (٦/٣٢٠, ٦/٣٢٢) , ومالك: الطهارة (١٣٨) , والدارمي: الطهارة (٧٨٠) .
٢ البخاري: الحيض (٣٢٥) , والترمذي: الطهارة (١٢٥) , والنسائي: الحيض والاستحاضة (٣٦٦) , وأبو داود: الطهارة (٢٨٢, ٢٩٨) , وابن ماجة: الطهارة وسننها (٦٢١, ٦٢٤) , وأحمد (٦/٤١, ٦/١٩٤, ٦/٢٠٤, ٦/٢٦٢) , ومالك: الطهارة (١٣٧) , والدارمي: الطهارة (٧٧٤, ٧٧٩) .
٣ الترمذي: الطهارة (١٢٨) , وأبو داود: الطهارة (٢٨٧) , وابن ماجة: الطهارة وسننها (٦٢٧) , وأحمد (٦/٤٣٩) .

<<  <   >  >>