للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الصلاة فأحسن الوضوء، ثم استقبل القبلة وكبِّر ١ وفي لفظ للنسائي: "فأقم ثم كبِّر"، والأفضل لكل مصل أن يؤذن ويقيم.

وإن كان في الوقت في بادية أو نحوها، استحب له الجهر، لحديث أبي سعيد، رفعه: "إذا كنت في غنمك أو باديتك ... إلخ"، ٢ "وكان ابن عمر يقيم لكل صلاة، إلا الصبح فإنه يؤذّن ويقيم، ويقول: إنما الأذان على الإمام والأمير الذي يجمع الناس وعنه: أنه لا يقيم في أرض تقام فيها الصلاة. ولنا: "أنه صلى الله عليه وسلم يؤذّن له حضراً وسفراً، وأمر به مالك بن الحويرث وصاحبه"، وما نقل عن السلف، فالظاهر أنهم أرادوا وحده، كما قال إبراهيم، "والأذان مع ذلك أفضل"، لحديث أبي سعيد وأنس في صاحب المعز.

ولا يجوز أخذ الأجرة عليهما، في أظهر الروايتين، لقوله لعثمان بن أبي العاص: "واتخذ مؤذناً لا يأخذ على أذانه أجرا"، ٣ حسنه الترمذي. ورخص فيه مالك، ولا نعلم خلافاً في جواز أخذ الرزق، لكن قال الشافعي: لا يرزق إلا من خمس الخمس، سهم النبي صلى الله عليه وسلم.

وينبغي أن يكون المؤذن صيتاً، لقوله: "ألقه على بلال، فإنه أندى صوتاً منك". ٤ والأذان خمس عشرة كلمة، لا ترجيع فيه؛ وبه قال الثوري وإسحاق وابن المنذر. وقال مالك والشافعي: الأذان المسنون أذان أبي محذورة، وهو كأذان عبد الله بن زيد ويزيد ترجيعاً؛ وهو: أن يذكر الشهادتين مرتين مرتين، يخفض بذلك، ثم يعيدهما رافعاً بهما صوته، إلا أن مالكاً قال: التكبير في أوله مرتان حسبُ، فيكون عنده سبع عشرة، وعند الشافعي تسع عشرة. واحتجوا بما روى أبو محذورة: "أنه صلى الله عليه وسلم علّمه الأذان، وفيه يقول: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمداً رسول الله،


١ النسائي: التطبيق (١٠٥٣) .
٢ البخاري: الأذان (٦٠٩) , والنسائي: الأذان (٦٤٤) , وابن ماجة: الأذان والسنة فيه (٧٢٣) , وأحمد (٣/٦, ٣/٣٥, ٣/٤٣) , ومالك: النداء للصلاة (١٥٣) .
٣ الترمذي: الصلاة (٢٠٩) , والنسائي: الأذان (٦٧٢) , وأبو داود: الصلاة (٥٣١) , وابن ماجة: الأذان والسنة فيه (٧١٤) , وأحمد (٤/٢١, ٤/٢١٧) .
٤ الترمذي: الصلاة (١٨٩) , وأبو داود: الصلاة (٤٩٩, ٥١٢) , وابن ماجة: الأذان والسنة فيه (٧٠٦) , وأحمد (٤/٤٢, ٤/٤٣) , والدارمي: الصلاة (١١٨٧) .

<<  <   >  >>