للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وتصح في طحن حب، وحصد (١)، ونسج غزل، بجزء منه.

وإن قال: إن خطت اليوم أو روميًّا فبعشرة، وإن خطت غدًا أو فارسيًّا فبخمسة لم تصح.

وتجب الأجرة بالعقد ويستحق بتسليم العين أو العمل إن كانت على عمل ما لم تؤجل. وللملاح والحمامي والقصار (٢) أجرة المثل، وكذا ما عرفت أجرته. وللمستأجر أن يؤجر، وتعتبر (٣) لمن يقوم مقامه. وإن استأجر لزرع شيء فزرع أزيد منه ضررًا، أو إلى مكان، أو لأرطال، فزاد لزمه المسمى وأجرة المثل للزائد وقيمة الدابة إن تلفت. وتالف الضرب المعتاد من المستأجر أو الزوج أو المعلم هدر.

ويضمن الأجير المشترك ما تلف بفعله، كدقة القصار، وزلقة الحمال. ولا يضمن ما تلف بغير فعل منه ولا تعد. فإن أنفقه، أو حبسه على الأجرة فتلف، ضَمَّنَه مالكُه قيمته معمولًا، وأعطاه أجرته، أو غير معمول. ولا أجرة له ولا ضمان على الأجير، إلا أن يتعمد. ولا ضمان على حجام، وختان، وبزّاغ (٤) إن عرف حذقهم ولم تجن أيديهم، ولا على راع إذا لم يتعد.


(١) قوله: "وتصح في طحن حب وحصد. . . "، في الهامش وليست من الصلب (ورقة ٨٠ - ٨١). وعبارة المحرر: "وإِن استأجر لطحن حب، أو حصد زرع" (١/ ٣٥٧).
(٢) قوله: "للملاح والحمامي والقصار"، قال في الغاية: الملاح من يعمل في السفينة، والحمامي من يعمل في الحمام، وما يأخذه حمامي فأجرة محل وسطل ومئزر، والماء تبع.
(٣) قوله: "وتعتبر لمن يقوم مقامه. . . "، في المحرر: ويعير لمن يقوم مقامه (١/ ٣٥٧).
(٤) قوله: "وبزاغ"، قال في الصحاح: المِبْزغ بالكسر المِشْرط، وبزغ الحاجم والبيطار، أي: شرطا، وبابه قطع، (ص ٥١)، وانظر: "المطلع"، (ص ٢٦٧).

<<  <   >  >>