(٢) قوله: "وللمسلم إجارة نفسه من ذمي"، قاله في الفروع، وتصحيح الفروع (٤/ ٤٣٣)، قال ابن الجوزي: على المنصوص، وفي مدة روايتان لا لخدمة على الأصح، وكذا إعارته، وقال المرداوي: إحداهما يجوز، وهو الصحيح. (٣) قوله: "أجرة القرب"، قال في الفروع: "ويحرم على أذان وإقامة وصلاة وتعليم قرآن ونيابة حج، وفي حديث وفقه وجهان"، وذكر شيخنا -أي ابن تيمية- وجهًا يجوز لحاجة، واختاره (٤/ ٤٣٥)، وقال في الغاية: ويحرم أخذ رزق وجعل وأجر على قاصر، كصوم وصلاة خلفه، وعبادته لنفسه (٢/ ٢٠٢). (٤) قوله: "ويكره كسب الحجامة للحر. . . "، قال في الغاية: تنزيهًا له، وكذا أجرة كسح كنيف، وكسب ماشطة وحمامي (٢/ ٢٠٢). (٥) الظئر: بكسر الظاء المعجمة بعدها همزة ساكنة، المرضعة لغير ولدها.