١٧٣ - قال الحافظ ابن حجر رحمه الله (١٣/ ٥٣٨): "وتعقب أنه مجاز عن حقارة قدره، ولا يلزم منه عدم الوزن، وحكى القرطبي في صفة وزن عمل الكافر وجهين أحدهما: أن كفره يوضع في الكفة ولا يجد له حسنة يضعها في الأخرى فتطيش التي لا شيء فيها، قال: وهذا ظاهر الآية؛ لأنه وصف الميزان بالخفة لا الموزون ... قلت: والصحيح أن الأعمال هي التي توزن".
وذلك في كتاب التوحيد، باب ٥٨.
ــ التعليق ــ
قال الشيخ البراك: قوله صلى الله عليه وسلم في الكافر: "فلا يزن عند الله جناح بعوضة": يحتمل أنه إخبار عن وزنه وخفته، ويحتمل أنه إخبار عن حقارة قدره؛ فكلا المعنيين يعبر عنهما بهذا اللفظ، فلا يكون نصًا في أن العامل يوزن، لكن الدليل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه:"أتعجبون من دقة ساقيه، إنهما في الميزان أثقل من جبل أحد"، ومجموع النصوص يفيد أن الوزن يكون للعامل وعمله وصحائف عمله، والله على كل شيء قدير، والله أعلم. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه. اهـ.