الأصول هذا التعريف للإجماع؟ سواء أكان من كتب المذاهب الأربعة أم من غيرها من مذاهب الشيعة الإمامية أو الظاهرية أو الزيدية أو أي مذهب من مذاهب علماء الإسلام؟ !
وليس له أن يدّعي أن هذا رأيه وأنه حر أن يرى ما يعتقد صحته، فليس المقام مقام رأي له وإنما المقام مقام نقل أطلقه عن علماء الإسلام جميعًا، نسب إليهم فيه تعريفًا للإجماع لم يقله أحد منهم قط على كثرة الأقوال التي قالوا في تعريفه، ولا مناص له من أن يجيب، وعليه أن يذكر الكتاب الذي نقل منه، ويذكر الجزء والصفحة منه، ويُعَيِّن طبعة الكتاب إن كان مطبوعًا، ومكان وجوده إن كان مخطوطًا.!
فإن لم يفعل - ولن يفعل - فقد عرفنا مقدار أمانته في النقل، ومبلغ علمه ببديهيات الإسلام! وسنرى.