ذهبت إلى اشتراط حضور شاهدين حين الطلاق، وأنه إذا حصل الطلاق بغير حضرة الشاهدين لم يكن طلاقًا، ولم يتعد به، وهذا القول وإن كان مخالفًا للمذاهب الأربعة المعروفة إلا أنه يؤيده الدليل، ويوافق مذهب الأئمة أهل البيت والشيعة الإمامية، وذهبت أيضًا إلى اشتراط حضور شاهدين حين المراجعة، وهو يوافق أحد قولين للإمام الشافعي، ويخالف مذهب أهل البيت والشيعة، واستغربت من قولهم أن يفرقوا بينهما والدليل واحد فيهما، فرأي الأستاذ - بارك الله فيه - أن يشرح لي وجهة نظرهم في التفريق بينهما فقال:
* * *
بسم الله الرحمن الرحيم، وله الحمد والمجد:
من النجف الأشرف ٨ صفر سنة ١٣٥٥ إلى مصر لفضيلة الأستاذ العلامة المتبحر النبيل الشيخ أحمد محمد شاكر المحترم، أيده الله.
سلامة لك وسلام عليك .. وصلتني هديتك الثمينة رسالة (نظام الطلاق في الإسلام)، فأنعمت النظر فيها مرة بل مرتين إعجابًا وتقديرًا لما حوته من غور النظر، ودقة البحث، وحرية الفكر، وإصابة هدف الحق والصواب، وقد استخرجت لباب الأحاديث الشريفة، وأزحت عن محيا الشريعة الوضاءة أغشية الأوهام، وحطمت قيود التقاليد القديمة وهياكل الجمود بالأدلة القاطعة، والبراهين الدامغة، فحياك الله، وحيا ذهنك الوقاد وفضلك الجم.