للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأمهات مباحث الرسالة ثلاث:

(١) طلاق الثلاث.

(٢) الحلف بالطلاق والعتاق.

(٣) الإشهاد على الطلاق.

وكل واحدة من هذه المسائل الثلاث قد وفيتها حقها من البحث، وفتحت فيها باب الاجتهاد الصحيح على قواعد الفن ومدارك الاستنباط القويم من الكتاب والسنة، فانتهى بك السير على تلك المناهج القويمة إلى مصاص الصواب، وروح الحقيقة، وجوهر الحكم الإلهي، وفرض الشريعة الإسلامية.

وقد وافقت آراؤك السديدةُ في تلك المسائل ما اتفقت عليه الإمامية من صدر الإسلام إلى اليوم، لم يختلف فيها منهم اثنان، حتى أصبحت عندهم من الضروريات، كما اتفقوا على عدم وجوب الإشهاد في الرجعة، مع اتفاقهم على لزومه في الطلاق، بل الطلاق باطل عندهم بدونه.

وقد ترجح عندك قول من يقول بوجوب الإشهاد فيهما معا فقلت في صفحة (١٢٠) ما نصه: "وذهبت الشيعة إلى وجوب الإشهاد في الطلاق وأنه ركن من أركانه، كما في كتاب شرائع الإسلام .... ولم يوجبوه في الرجعة، والتفريق بينهما غريب ولا دليل عليه". انتهى.

<<  <  ج: ص:  >  >>