للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الناس باللغة وأفصحهم، فقد قال في كتاب الأم (ج ٥ ص ٢٢٦): "ينبغي لمن راجع أن يشهد شاهدين عدلين على الرجعة، لما أمر الله به من الشهادة، لئلا يموت قبل أن يقر بذلك؛ أو يموت قبل أن تعلم الرجعة بعد انقضاء عدتها، فلا يتوارثان إن لم تعلم الرجعة في العدة، ولئلا يتجاحدا أو يصيبها فتنزل منه إصابة غير زوجة".

وقال محمد بن جرير الطبري في التفسير (ج ٢٨ ص ٨٨): "وقوله: {وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ}. وأشهدوا على الإمساك إن أمسكتموهن، وذلك هو الرجعة".

وقال العلامة جار الله الزمخشري في الكشاف (ج ٢ ص ٤٠٣: "وأشهدوا، يعنى عند الرجعة والفرقة جميعًا، وهذا الإشهاد مندوب إليه عند أبي حنيفة، كقوله: {وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ}. وعند الشافعي هو واجب في الرجعة مندوب إليه في الفرقة، وقيل: فائدة الإشهاد ألا يقع بينهما التجاحد، وألا يتهم في إمساكها، ولئلا يموت أحدهما فيدعي الباقي ثبوت الزوجية ليرث".

وقال أبو حيان في تفسيره البحر المحيط (ج ٨ ص ٢٨٢): "وأشهدوا: الظاهر وجوب الإشهاد على ما يقع من الإمساك. وهو الرجعة، أو المفارقة وهي الطلاق، وهذا الإشهاد مندوب إليه عند أبي حنيفة، كقوله: {وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ}. وعند الشافعية واجب في الرجعة مندوب إليه في الفرقة. وقيل: وأشهدوا، يريد به على الرجعة فقط، والإشهاد شرط في صحتها، فلها منعه من نفسها

<<  <  ج: ص:  >  >>