للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تعليق أحمد شاكر:

نقل غريب عجيب أيضًا، ونخشى أن يكون تحريفًا، فإن كاتب المقال رأى حديثًا في الموطأ ليس في أبواب الحج، بل هو في أواخر الكتاب في باب "ما جاء في نزع المعاليق والجرس من العين" (ج ٣ ص ١١٨ طبعة الحلبي سنة ١٣٤٣) وهو عن أبي بشير الأنصاري أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أرسل للناس وهم في مقيلهم، يعني نزولهم للقيلولة في السفر: "لا تبقين في رقبة بعير قلادة من وبر أو قلادة إلا وقطعت". قال يحيى: سمعت مالكا يقول: أرى ذلك من العين". فهذا الحديث في النهي عن تقليد الإبل في السفر، ولا علاقة له بالهدي، وقد ظن مالك أن هذا التقليد كانوا يصنعونه من أجل العين، والنبي - صلى الله عليه وسلم - نهاهم عنه. فلا معنى لأن يأتي به الكاتب بشكل يوهم أن هذا العمل من شعائر الإسلام، والنبي قد نهى عنه. ثم قد ورد النهي عن تعليق الأجراس في أعناق الدواب، كما في حديث عائشة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمر بالأجراس أن تقطع من أعناق الإبل يوم بدر. وعن أنس نحو ذلك. رواهما ابن حبان في صحيحه. بل إن النهي عن اتخاذ الأجراس عام في أحاديث كثيرة. وانظر الترغيب والترهيب للمنذري (ج ٤ ص ٦٧ - ٦٨ الطبعة المنيرية) وهناك حديث آخر في شأن الخيل رواه أحمد بن حنبل في مسنده (ج ٣ ص ٣٥٢): (عن جابر قال قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "الخيل معقود في نواصيها الخير والنيل إلى يوم القيامة، وأهلها معانون عليها، فامسحوا بنواصيها وادعوا لها بالبركة، وقلدوها ولا تقلدوها الأوتار"). وفسره ابن الأثير في النهاية بمعان، أجودها:

<<  <  ج: ص:  >  >>