للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأخذ بالرخصة. وقال أحمد بن حنبل: وقد قيل له: إن عُرِضْتَ على السيف تجيب؟ قال: لا. وقال إذا أجاب العالم تقيةً والجاهل يجهل فمتى يتبين الحق؟ والذي نقل إلينا خلفًا عمن سلف؛ أن الصحابة وتابعيهم وتابعي تابعيهم بذلوا أنفسهم في ذات الله، وأنهم لا تأخذهم في الله لومة لائم، ولا سطوة جبار ظالم. وقال الرازي: إنما تجوز التقية فيما يتعلق بإظهار الحق والدين، وأما ما يرجع ضرره إلى الغير، كالقتل والزنا وغصب الأموال والشهادة بالزور وقذف المحصنات واطلاع الكفار على عورات المسلمين فغير جائز ألبتة. فالظاهر من أقوال العلماء التي سقنا وغيرها مما امتلأت به الدواوين؛ أن التقية إنما تجوز عند الضرورة القصوى للمستضعف الذي يخشى على نفسه الفتنة، أن يجيب مكرهيه إلى ظاهر اللفظ مضطرًا على أن يطمئن قلبه بالإيمان والحق، ينظر في ذلك إلى حفظ حياته ومصلحة المسلمين، وعلى أن لا يكون ممن يقتدى به، فيخشى أن يخفي الحق على الجاهلين، وأن يضعف إيمانهم ويحجموا عن نصر حقهم، إقتداء بمن أجاب عند الإكراه تقية، وهم غافلون، وهذا هو الذي أضعف المسلمين في القرون الأخيرة: أن أحجم علماؤهم وزعماؤهم وقادتهم عن الضرب على أيدي الظالمين، وعن كلمة الحق في مواطن الصدق، فتهافت الناس وضعفت قلوبهم، وملئوا رعبًا من عدوهم، فكانوا لا غناء لهم، وكانوا غثاء كغثاء السيل. ولم يكن كذلك سلفهم الصالح، كانوا يتعرضون لصنوف البلاء، وأشد الإيذاء، وفي سبيل الله لم يجبنوا

<<  <  ج: ص:  >  >>