للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وإنما الذي روي عن علي وابن مسعود أنهما قالا: لا نبالي بأي أعضائنا بدأنا (١)، إنما ذلك في اليدين والرجلين، لا نبالي أباليمين بدأ أم باليسرى.

"مسائل عبد اللَّه" (١٠١)

قال الإمام أحمد في رواية الميموني وحنبل، واللفظ لحنبل: إذا نسي المضمضة قبل الاستنشاق يعيد الصلاة، لقول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إذا استنشقت فانتثر" (٢).

"العدة في أصول الفقه" ٢/ ٤١٦ - ٤١٧.

قال إسماعيل بن بكر السكري: وسألته: عن رجل نسي المضمضة والاستنشاق في الوضوء وصلَّى؟

قال: يعيد الصلاة والوضوء.

"الطبقات" ١/ ٢٧٠

قال أبو زرعة الدمشقي: سألت أبا عبد اللَّه عن المضمضة والاستنشاق في الوضوء والجنابة واحدٌ نعيد لهما الصلاة؟

فقال: هما في الوضوء والجنابة واحدٌ، نُعيد لهما الصلاة.

قلت: لما ذكر فيهما عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-؟

قال: نعم.

"الطبقات" ٢/ ٧٤


(١) رواه ابن أبي شيبة ١/ ٤٣، ٤٤، والدارقطني ١/ ٨٨ - ٨٩. وانظر: "المغني" ١/ ١٩٠.
(٢) رواه النسائي ١/ ٦٧ عن سلمة بن قيس بلفظ: إذا توضأت فاستنثر.

<<  <  ج: ص:  >  >>