قال صالح: وسألته عن جنب وضع له ماء، فأدخل يده ينظر حره من برده؟ قال: إن كان أصبع أرجو أن لا يكون به بأس.
قلت: فاليد أجمع؟ فكأنه كرهه.
"مسائل صالح" (٤٣٥)
قال صالح: وسألت أبي عن فضل الجنب والحائض؟
فقال: إذا خلت به فلا يعجبني، ولكن إذا كان جميعًا فلا بأس به.
"مسائل صالح" (٤٣٧)
قال صالح: الجنب يدخل فمه في الماء، فيغسل بالماء الذي بفمه يده؟ قال: فمه ويده سواء.
"مسائل صالح" (١٣٢٨)
قال أبو داود: سمعت أحمد بن حنبل، قال: أكره سؤر الحمار والبغل.
"مسائل أبي داود" (١٣)
قال أبو داود: سمعت أحمد سئلَ عن الوضوء بفضل وضوء المرأة؟ قال: إن خلت به فلا.
قيل: فإن لم تخل؟ قال: فلا بأس، كان النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- والمرأة من نسائه يغتسلان من إناء واحد (١).
"مسائل أبي داود" (١٥)
قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عن سؤر الحمار والبغل؟
قال: يعجبني أن أتوقاه.
"مسائل أبي داود" (١٤٢)
(١) رواه الإمام أحمد ٦/ ٣٢٩، والبخاري (٢٥٣) ومسلم (٣٢٢) عن ابن عباس أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- وميمونة كانا يغتسلان من إناء واحد.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute