للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال: إذا خلت به فلا يتوضأ منه، إنما النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- رخص أن يتوضآ معًا جميعًا، وذكر حديث الحكم بن عمرو (١)، وقال: هو يرجع إلى أنه إذا خلت به إلى الكراهية.

"سنن الأثرم" (٧٢، ٧٣، ٧٤)

قال صالح: وسألت أبي عن الوضوء من الماء الذي ترد السباع؟

قال: إذا كان قدره قلتين فلا بأس. والقلتان: أربع قرب فما فوق.

"مسائل صالح" (٦٧)

قال صالح: وسألت أبي عن سؤر الكلب، والسنور، والحمار يتوضأ منه؟

قال: سؤر السنور أرجو أن لا يكون به بأس.

وقال: الحمار لا يعجبني أن يتوضأ منه، والكلب يُغسل منه الإناءُ سبع مرات.

وقال في سؤر الفرس: لا بأس به.

"مسائل صالح" (٦٩)

قال صالح: قلت: يتوضأ الرجل بوضوء الرجل؟

قال: لا يعجبني، ما سمعت في هذا شيئًا.

"مسائل صالح" (٣٠٤)


(١) رواه أبو داود (٨٢)، والترمذي (٦٤)، وقال: حسن، والنسائي ١/ ١٧٩، وابن ماجه (٣٧٣)، بلفظ: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى أن يتوضأ الرجل بفضل المرأة.
قال المنذري: قال البخاري: لا أراه يصح عن الحكم بن عمرو "مختصر سنن أبي داود" ١/ ٨٠، وقال الألباني في "صحيح أبي داود" (٧٥) بعد أن صححه: وهذا من الإمام جرح مبهم؛ فلا يقبل، ولعل سوادة لم تثبت عنده عدالته، أو لقاؤه للحكم؛ فقد ثبت ذلك عند غيره كما سبق؛ وإنما يشترط التصريح باللقاء عند الجمهور من المدلس فقط؛ خلافًا للبخاري. اهـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>