للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال إسحاق: كما قال، والبولُ والعذرةُ لا ينجسان إلا ما يكونُ من الماءِ أقل مِنْ قُلتين.

"مسائل الكوسج" (٤٦) (*)

قال إسحاق بن منصور: قلتُ: يغتسلُ الرجلُ والمرأةُ مِنْ إِناءٍ واحدٍ؟

قال: نعم، ولا يعجبني أن يتوضأَ إذا خلت بِهِ.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (٥٧)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: إذا وَلغَ الهِرُّ في الإِناء؟

قال: أرجو أن لا يكونَ به بأس.

قال إسحاق: كما قال بلا شك كما سنَّ النبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- ذَلِكَ (١).

"مسائل الكوسج" (١٤٠)

قال الأثرم: سمعت أبا عبد اللَّه يسأل عن الوضوء من فضل المرأة، فقال: أما إذا خلت به فقد كرهه غير واحد من أصحاب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، وأما إذا كانا جميعًا فلا بأس به. واحتج بحديث عائشة: كنت أغتسل أنا والنبي -صلى اللَّه عليه وسلم- من إناء واحد (٢).

وقال: قيل لأبي عبد اللَّه: فالمرأة تتوضأ بفضل الرجل؟

فقال: أما الرجل فلا بأس به، إنما كرهت المرأة.

وقال: قلت لأبي عبد اللَّه مرة أخرى: فضل وضوء المرأة؟


(١) رواه الإمام أحمد ٥/ ٣٠٣، وأبو داود (٧٥)، والترمذي (٩٢)، والنسائي ١/ ٥٥ من حديث أبي قتادة بلفظ: "إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم. . . ".
وصححه الألباني في "الإرواء" (١٧٣)، و"صحيح أبي داود" (٦٨).
(٢) رواه البخاري (٢٥٠)، ومسلم (٣١٩).

(*) قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة: ورد في ملحق التصويبات بآخر الكتاب ما نصه: رواية إسحاق بن منصور رقم (٤٦) في مسألة "الماء المستعمل" تنقل إلى مسألة "الماء المتنجس" صـ ١٧٨ من نفس المجلد.

<<  <  ج: ص:  >  >>