ويلزمه أن يقول: هذا هو مؤمن بإقراره، وإن أقر بالزكاة في الجملة، ولم يجد في كل مائتي درهم خمسة، أنه مؤمن، ويلزمه أن يقول: إذا أقر، ثم شد الزنار في وسطه، وصلى للصليب، وأتى الكنائس والبيع، وعمل عمل أهل الكتاب كله، إلا أنه في ذلك يقر باللَّه، فيلزمه أن يكون عنده مؤمنًا، وهذِه الأشياء من أشنع ما يلزمهم، فإن زعموا أنهم لا يقبلون زيادة الإيمان من أجل أنهم لا يدرون ما زيادته، وأنها غير محدودة، فما يقولون في أنبياء اللَّه وكتبه ورسله، هل يقرون بهم في الجملة ويزعمون أنه من الإيمان؟ فإذا قالوا: نعم. قيل: هل تجدونهم أو تعرفون عددهم؟ أليس إنما يصيرون في ذلك الإقرار بهم في الجملة ثم يكفوا عن عددهم، فكذلك زيادة الإيمان يا أخي، فعليك بالتمسك، ولا تخدع عنها بالشبهات، فإن القوم على غير طريق. قال المروذي: قال أبو علي: سألت أبا عبد الرحيم: في أي سنة كان ذلك؟ قال: في سنة عشرين ومائتين.
"السنة" للخلال ٢/ ١٦ - ٢٠ (١١٠٣)
قال الخلال: قال أبو بكر المروذي: ثنا أبو عبد اللَّه قال: ثنا هشيم، قال: ثنا يونس، عن الحسن. وأبو حيان، عن الشعبي. ومغيرة، عن إبراهيم. أنهم كانوا يقولون فيمن قتل مؤمنا، فعليه عتق رقبة قد بلغت، ويجزئ عتق الصغير في كفارة الظهار واليمين.
قال الخلال: قال المروذي: ثنا أبو عبد اللَّه قال: ثنا وكيع، عن