للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[١٢٠ - باب: متى يقبل إسلام الصبي؟]

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لأحمد بن حنبل: ابن عشر أَسلَمَ؟

قَالَ: أمَّا أنا فأُجِيزُهُ على الإسلام؛ لأنه يؤمر بالصلاة في العشر.

قَالَ إسحاق: هكذا هو، وكذلك إذا بَلغ سَبع سنين.

"مسائل الكوسج" (٢٧١٩)

قال: إسحاق بن منصور: قُلْتُ: امرأةٌ أسلمَتْ ولها أولاد؟ قَالَ: إذا كانوا صغارًا أُجْبِروا على الإسلامِ، وإذا كانوا كبارًا لم يُجبروا.

قُلْتُ: ما حد ذَلِكَ؟ قال: ابن عشر.

"مسائل الكوسج" (٣٤٢٠)

قال الخلال: أخبرنا محمد بن علي، قال: حدثنا مهنّا، قال: سألت أحمد عن غلام يهودي أو نصراني أسلم وله أبوان، هل يجوز إسلامه وأبواه كارهان؟ قال: إذا عقل الإسلام جاز، وإلا فلا يجوز.

فقلت: وما عقله؟ قال: يعرف الصلاة ورغبة الإسلام.

قلت: ابن كم ينبغي أن يكون؟ قال: ابن عشر سنين.

قلت: فإن رجع عن الإسلام وهو ابن عشر سنين أيقتل؟

قال: لا يقتل، ولكن يضرب؛ لأن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "يضرب على الصلاة إذا كان ابن عشر".

"أحكام أهل الملل" للخلال ١/ ١٠٦ (٩٤)

وقال الخلال: أخبرنا زكريا بن يحيى قال: وقال أخبرني ابن مطر قال: حدثنا أبو طالب، قال: سئل أبو عبد اللَّه عن الصبي يسلم وأبواه يهوديان؟ قال: أنا أحب إذا كان له عشر سنين جاز؛ لأن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-

<<  <  ج: ص:  >  >>