للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

متعمدًا. قال: فقرأ ابن عمر: {وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا (٩٣)} [النساء: ٩٣]، فانظر من قتلت (١).

قال الخلال: قال المروذي: حدثنا أبو عبد اللَّه قال: ثنا سفيان، عن ابن نجيح، عن كردم، أتى رجل ابن عباس، فسأله عن رجل قتل مؤمنًا متعمدًا. فقال: يستطيع أن لا يموت؟ قال: لا.

قال: يستطيع أن يحييه؟ قال: لا.

قال: يستطيع أن يبتغي نفقًا في الأرض؟ قال: لا.

قال: فأتى أبا هريرة وابن عمر، فقالا له مثل ذلك (٢).

"السنة" للخلال ٢/ ٦٠ (١٢٤٢ - ١٢٤٣)

قال الخلال: قال أبو بكر المروذي: حدثنا أبو عبد اللَّه قال: ثنا عبد اللَّه بن نمير، عن الصلت، عن عمر، عن ابن مسعود قال: سباب المؤمن فسوق، وأخذٌ برأسه كفر.

قال الخلال: قال أبو بكر المروذي: حدثنا أبو عبد اللَّه، قال: ثنا محمد بن جعفر، قال: ثنا شعبة، قال: سمعت أبا إسحاق يحدث عن أبي الأحوص، عن عبد اللَّه أنه قال: ألا إن قتل المسلم كفر، وسبابه فسوق، لا يحل لمسلم أن يهجر مسلمًا فوق ثلاث (٣).


(١) رواه ابن أبي شيبة ٥/ ٤٣٢ (٢٧٧٢٥).
(٢) رواه ابن أبي شيبة ٥/ ٤٣١ (٢٧٧٢١).
(٣) رواه النسائي في "الكبرى" ٢/ ٣١٣ (٣٥٦٩، ٣٥٧٠)، وعبد اللَّه بن أحمد في "السنة" ١/ ٣٦٣ (٧٨٤)، والمروزي في "تعظيم قدر الصلاة" ٢/ ١٠٢١ (١٠٩٥)، والخطيب في "تاريخه" ١٠/ ٨٦ - ٨٧. =

<<  <  ج: ص:  >  >>