للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والصوم والحج والجمعة، هل يكون مصرًّا أمن كانت هذِه حاله؟

قال: هو مصرُّ في مثل قوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا يَزْنِي الزّانِي حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤمِنٌ"، من يخرج من الإيمان ويقع في الإسلام، ومن نحو قوله: "وَلا يَشْرَبُ الخَمْرَ حِينَ يَشْرَبُها وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلا يَسْرِقُ حين يسرق وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلا يَنْتَهِبُ نُهْبَةً. . " (١)، ومن نحو قول ابن عباس {وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ} (٢)، فقلت له: فما هذا الكفر؟ قال: كفر لا ينقل من الملة، مثل بعضه فوق [بعض]، فكذلك الكفر، حتى يجيء من ذلك أمر لا يختلف الناس فيه.

فقلت له: أرأيت إن كان خائفًا من إصراره، ينوي التوبة، ويسأل ذلك، ولا يدع ركوبها؟ قال: الذي يخاف أحسن حالًا.

"أحكام النساء" للخلال (٩١)

[نقل إسماعيل بن سعيد الشالنجي عن أحمد -وذكر له قول ابن عباس المتقدم (٣) - وسأله: ما هذا الكفر؟ قال أحمد: هو كفر لا ينقل عن الملة، مثل الإيمان بعضه دون بعض، فكذلك الكفر حتى يجيء من ذلك أمر لا يختلف فيه.

"فتح الباري" لابن رجب ١/ ١٣٩] (*)

نقل حنبل عنه: كفر دون كفر، لا يخرج عن الإسلام (٤).

"معونة أولي النهى" ١١/ ٨٠


(١) رواه الإمام أحمد ٢/ ٣٧٦، والبخاري (٢٤٧٥)، ومسلم (٥٧) من حديث أبي هريرة.
(٢) رواه ابن أبي حاتم في "تفسيره" ٤/ ١١٤٣، والحاكم ٢/ ٣١٢، والبيهقي ٨/ ٢٠.
(٣) هو قوله في قول اللَّه تعالى: {وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ}: ليس بالكفر الذي تذهبون إليه.
(٤) تعليقًا على حديث "من أتى عرافًا".

(*) قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة: ورد في ملحق التصويبات بآخر الكتاب ما نصه: " رواية إسماعيل بن سعيد، المنقولة من "فتح الباري" لابن رجب ١/ ١٣٩ مكررة، وتحذف، ووردت قبلها كاملة نقلًا عن "أحكام النساء" للخلال (٩١) "

<<  <  ج: ص:  >  >>