للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فقال: لا واللَّه الذي لا إله إلا هو ما كان هذا -مرتين أو ثلاثًا.

قال: ثم قدمت المدينة فجلست إلى نافع فقلت له: يا أبا عبد اللَّه، إن لي إليك حاجة. قال: أسر أم علانية؟

فقلت: لا، بل سر. قال: رب سر لا خير فيه.

فقلت له: ليس من ذاك، فلما صلينا العصر قام وأخذ بيدي وخرج من الخوخة ولم ينتظر القاص.

فقال: ما حاجتك؟ قال: قلت: أخلني من هذا.

قال: تنح يا عمرو. فذكرت له بدو قولهم.

فقال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أَمرت أن أضربهم بالسيف حتى يقولوا لا إله إلا اللَّه، فإذا قالوا لا إله إلا اللَّه عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقه وحسابهم على اللَّه" (١).

قال: قلت: إنهم يقولون: نحن نقر بأن الصلاة فريضة ولا نصلي، وأن الخمر حرام ونحن نشربها، وأن نكاح الأمهات حرام ونحن نفعل.

قال: فنتر يده من يدي ثم قال: من فعل هذا فهو كافر.

قال معقل: ثم لقيت الزهري فأخبرته بقولهم، فقال: سبحان اللَّه أَوَقَدْ أخذ الناس في هذِه الخصومات؟ ! قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا يَزنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلا يَسْرِق السارق حين يسوق وَهُوَ مؤمِنٌ، وَلا يَشْرَبُ الشارب الخَمرَ حِينَ يَشْرَبُها وَهُوَ مُؤمِنٌ" (٢).

قال معقل: ثم لقيت الحكم بن عتيبة، قال: فقلت: إن ميمونا


(١) رواه الإمام أحمد ٢/ ٢٤٥، والبخاري (٢٩٤٦)، ومسلم (٢١) من حديث أبي هريرة.
(٢) رواه الإمام أحمد ٢/ ٢٤٣، والبخاري (٢٤٧٥)، ومسلم (٥٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>