للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال الخلال: أخبرني أبو بكر المروذي قال: دخلت على أبي عبد اللَّه وعنده يهودي قد أسلم على يديه. فقلت له: ما قلت يا أبا عبد اللَّه؟

قال: قلت: تشهد أن لا إله إلَّا اللَّه وأن محمدًا رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-هـ وتؤمن بالبعث والجنة والنار.

ثم قال أبو عبد اللَّه: هؤلاء أصحاب أبي حنيفة يقولون: لا يكون مسلمًا حتى يقول: إني خارج من اليهودية داخل الإسلام.

وقال أبو عبد اللَّه: النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول لعمه: "أدعوك إلى كلمة أشهد لك بها عند اللَّه: لا إله إلَّا اللَّه وأني رسول اللَّه" (١).

واحتجّ بأحاديث ليس فيها ما ذكروا -يعني: أصحاب أبي حنيفة- وأخرج أحاديث.

وقال المروذي في موضع آخر: سمعت أبا عبد اللَّه يقول: كنت عند أبي معاوية فقال له رجل: إن أبا حنيفة يقول: إذا أسلم الذميّ لا يكون مسلمًا حتى يقول: إني خارج من الكفر داخل في الإسلام.

فأنكر أبو معاوية وجعل لا يصدق، وأراه قال: فأرسل إلى رجل من أصحاب أبي حنيفة فإذا هو كما قال الرجل.

"أحكام أهل الملل" للخلال ٢/ ٣٧٦ - ٣٧٨ (٨٤٣ - ٨٤٥).

قال الخلال: أخبرني أبو بكر المروذي في موضع آخر، قال لي أبو عبد اللَّه: إذا قال اليهودي أو النصراني: لا إله إلَّا اللَّه؛ فهو مسلم.

واحتجّ بحديث ابن عباس في مرض أبي طالب.

وقال: قرأت على أبي عبد اللَّه: يحيى بن سعيد، عن سفيان، قال:


(١) رواه أحمد ٢/ ٤٣٤، ومسلم (٢٥) من حديث أبي هريرة.

<<  <  ج: ص:  >  >>