للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وأما قول أبي حنيفة يقول: إني خارج من كذا داخل في كذا، وأنكره أبو عبد اللَّه واحتجّ بالأحاديث في الإنكار عليه.

فعلى هذا مذهب أبي عبد اللَّه وإليه أذهب، وأما إذا صلَّى وشهد وقال: أنا مسلم، فهذا أوكد، إن أَبى استتيب ثلاثًا فإن تاب وإلَّا قتل.

وقال: أخبرني بذلك إبراهيم بن الخليل: أن أحمد بن نصر أبو حامد حدثهم: سُئل أبو عبد اللَّه عن الذمي يقول: أنا مسلم ولا يرجع؟

قال: إذا صلَّى وشهد أجبر على الإسلام.

وقال: أخبرني ابن مطر قال: حدثنا أبو طالب: أن أبا عبد اللَّه سُئل عن اليهودي يقول: قد أسلمت وأنا مسلم؟ قال: يجبر على الإسلام قد علم ما نريد منه، فإذا قال: أنا مسلم وقد أسلمت أجبر على الإسلام.

وقال: أخبرني منصور بن الوليد أن جعفر بن محمد حدثهم قال: سمعت أبا عبد اللَّه يقول: إذا قال الذميّ أنا مسلم يجبر.

قيل: فإن قال: أنا مؤمن؟ قال: هذا أوكد.

"أحكام أهل الملل" للخلال ٢/ ٣٨٠ - ٣٨١ (٨٥٠ - ٨٥١).

<<  <  ج: ص:  >  >>