للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الإسلام، فإن أسلم وإلا قتل.

وقال الخلال: أخبرني محمد بن هارون وابن جعفر أن أبا الحارث حدثهم قال: قيل لأبي عبد اللَّه: إن غلامًا صغيرًا أقر بالإسلام وشهد أن لا إله إلا اللَّه وأن محمدًا رسول اللَّه، وصلى وهو صغير لم يدرك. ثم رجع عن الإسلام يجوز إسلامه وهو صغير؟

قال: نعم إذا أتى له سبع سنين ثم أسلم أجبر على الإسلام، لأن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "علموهم الصَّلَاةَ لِسَبْعٍ"، فكان حكم الصلاة قد وجب إذا أمر أن يعلموه الصلاة لسبع، فإذا رجع عن الإسلام انتظر به حتى يبلغ، فإن أقام على رجوعه عن الإسلام فحكمه حكم المرتد إن أسلم، وإلا قتل.

"أحكام أهل الملل" للخلال ١/ ١٠٩ - ١١٠ (١٠٢ - ١٠٦)

<<  <  ج: ص:  >  >>