للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(لِلْآمِرِ) بِلَا يَمِينٍ دُرَرٌ، وَابْنُ كَمَالٍ تَبَعًا لِصَدْرِ الشَّرِيعَةِ حَيْثُ قَالَ: صُدِّقَ فِي الْكُلِّ بِغَيْرِ الْحَلِفِ وَتَبِعَهُمْ الْمُصَنِّفُ، لَكِنْ جَزَمَ الْوَانِيُّ بِأَنَّهُ تَحْرِيفٌ وَصَوَابُهُ بَعْدَ الْحَلِفِ (وَإِنْ لَمْ يَدْفَعْ) الْأَلْفَ (وَقِيمَتُهُ نِصْفُهُ فَ) الْقَوْلُ (لِلْآمِرِ) بِلَا يَمِينٍ قَالَهُ الْمُصَنِّفُ تَبَعًا لِلدُّرَرِ كَمَا مَرَّ.

قُلْتُ: لَكِنْ فِي الْأَشْبَاهِ: الْقَوْلُ لِلْوَكِيلِ بِيَمِينِهِ إلَّا فِي أَرْبَعٍ فَبِالْبَيِّنَةِ فَتَنَبَّهْ (وَإِنْ) كَانَ (قِيمَتُهُ أَلْفًا فَيَتَحَالَفَانِ ثُمَّ يُفْسَخُ الْعَقْدُ) بَيْنَهُمَا (فَيَلْزَمُ) الْمَبِيعُ (الْمَأْمُورَ) وَكَذَا لَوْ أَمَرَهُ (بِشِرَاءِ مُعَيَّنٍ مِنْ غَيْرِ بَيَانِ ثَمَنٍ فَقَالَ الْمَأْمُورُ اشْتَرَيْتُهُ بِكَذَا وَ) إنْ (صَدَّقَهُ بَائِعُهُ) عَلَى الْأَظْهَرِ (وَقَالَ الْآمِرُ بِنِصْفِهِ) (تَحَالَفَا) فَوُقُوعُ الِاخْتِلَافِ فِي الثَّمَنِ يُوجِبُ التَّحَالُفَ

(وَلَوْ) (اخْتَلَفَا فِي مِقْدَارِهِ) أَيْ الثَّمَنِ (فَقَالَ الْآمِرُ أَمَرْتُكَ بِشِرَائِهِ بِمِائَةٍ وَقَالَ الْمَأْمُورُ بِأَلْفٍ) (فَالْقَوْلُ لِلْآمِرِ) بِيَمِينِهِ (فَإِنْ بَرْهَنَا قُدِّمَ بُرْهَانُ الْمَأْمُورِ) ؛ لِأَنَّهَا أَكْثَرُ إثْبَاتًا

(وَ) لَوْ أَمَرَهُ (بِشِرَاءِ أَخِيهِ فَاشْتَرَى الْوَكِيلُ فَقَالَ الْآمِرُ لَيْسَ هَذَا) الْمُشْتَرَى (بِأَخِي) (فَالْقَوْلُ لَهُ) بِيَمِينِهِ (وَيَكُونُ الْوَكِيلُ مُشْتَرِيًا لِنَفْسِهِ) وَالْأَصْلُ أَنَّ الشِّرَاءَ مَتَى لَمْ يَنْفُذْ عَلَى الْآمِرِ يَنْفُذُ عَلَى الْمَأْمُورِ بِخِلَافِ الْبَيْعِ، كَمَا مَرَّ فِي خِيَارِ الشَّرْطِ (وَعِتْقُ الْعَبْدِ عَلَيْهِ) أَيْ عَلَى الْوَكِيلِ (لِزَعْمِهِ) عِتْقَهُ عَلَى مُوَكِّلِهِ فَيُؤَاخَذُ بِهِ خَانِيَّةٌ

(وَ) لَوْ أَمَرَهُ عَبْدٌ (بِشِرَاءِ نَفْسِ الْآمِرِ مِنْ مَوْلَاهُ بِكَذَا وَدَفَعَ) الْمَبْلَغَ (فَقَالَ) الْوَكِيلُ (لِسَيِّدِهِ اشْتَرَيْتُهُ لِنَفْسِهِ فَبَاعَهُ عَلَى هَذَا) الْوَجْهِ (عَتَقَ) عَلَى الْمَالِكِ (وَوَلَاؤُهُ لِسَيِّدِهِ) وَكَانَ الْوَكِيلُ سَفِيرًا (وَإِنْ قَالَ) الْوَكِيلُ (اشْتَرَيْتُهُ) وَلَمْ يَقُلْ لِنَفْسِهِ (فَالْعَبْدُ) مِلْكٌ (لِلْمُشْتَرِي وَالْأَلْفُ لِلسَّيِّدِ فِيهِمَا) ؛ لِأَنَّهُ كَسْبُ عَبْدِهِ (وَعَلَى الْعَبْدِ أَلْفٌ أُخْرَى فِي) الصُّورَةِ (الْأُولَى) بَدَلَ الْإِعْتَاقِ (كَمَا عَلَى الْمُشْتَرِي) أَلْفٌ (مِثْلُهَا فِي الثَّانِيَةِ) ؛ لِأَنَّ الْأُولَى مَالُ الْمَوْلَى فَلَا يَصْلُحُ بَدَلًا (وَشِرَاءُ الْعَبْدِ مِنْ سَيِّدِهِ إعْتَاقٌ) فَتَلْغُو أَحْكَامُ الشِّرَاءِ فَلِذَا قَالَ (فَلَوْ) (شَرَى) الْعَبْدُ (نَفْسَهُ إلَى الْعَطَاءِ) (صَحَّ) الشِّرَاءُ بَحْرٌ (كَمَا صَحَّ فِي حِصَّتِهِ) (إذَا اشْتَرَى نَفْسَهُ مِنْ مَوْلَاهُ

ــ

[رد المحتار]

وَهُوَ مَعْنَى قَوْلِ الْمَتْنِ مِمَّا عَلَيْهِ مِنْ الْأُجْرَةِ.

(قَوْلُهُ لِلْآمِرِ) وَيَنْفُذُ عَلَى الْمَأْمُورِ زَيْلَعِيٌّ (قَوْلُهُ بِلَا يَمِينٍ) فِي الْأَشْبَاهِ: كُلُّ مَنْ قُبِلَ قَوْلُهُ فَعَلَيْهِ الْيَمِينُ إلَّا فِي مَسَائِلَ عَشْرٍ وَعَدَّهَا، وَلَيْسَ مِنْهَا مَا ذَكَرَهُ هُنَا، وَيُمْكِنُ الْجَوَابُ تَأَمَّلْ، كَذَا بِخَطِّ بَعْضِ الْفُضَلَاءِ.

وَذَكَرَ فِي الْهَامِشِ فُرُوعًا هِيَ: وَإِنْ قَالَ أَمَرَنِي فَدَفَعْتُهُ إلَى وَكِيلٍ لَهُ أَوْ غَرِيمٍ لَهُ أَوْ وَهَبَهُ لِي أَوْ قَضَى لِي مِنْ حَقٍّ كَانَ لِي عَلَيْهِ لَمْ يُصَدَّقْ وَضَمِنَ الْمَالَ اهـ بَحْرٌ.

وَفِيهِ مِنْ شَتَّى الْقَضَاءِ: نَائِبُ النَّاظِرِ كَهُوَ فِي قَبُولِ قَوْلِهِ، فَلَوْ ادَّعَى ضَيَاعَ مَالِ الْوَقْفِ أَوْ تَفْرِيقَهُ عَلَى الْمُسْتَحِقِّينَ وَأَنْكَرُوا فَالْقَوْلُ لَهُ كَالْأَصِيلِ لَكِنْ مَعَ الْيَمِينِ، وَبِهِ فَارَقَ أَمِينَ الْقَاضِي؛ لِأَنَّهُ لَا يَمِينَ عَلَيْهِ كَالْقَاضِي.

وَفِي الْخَيْرِيَّةِ مِنْ الْوَصَايَا الْوَصِيُّ مِثْلُ الْقَيِّمِ لِقَوْلِهِمْ: الْوَصِيَّةُ وَالْوَقْفُ أَخَوَانِ اهـ حَامِدِيَّةٌ اهـ (قَوْلُهُ جَزَمَ الْوَانِيُّ) وَكَذَا اعْتَرَضَهُ فِي الْيَعْقُوبِيَّةِ، وَقَدْ ذَكَرْتُ الْعِبَارَتَيْنِ فِي هَامِشِ الْبَحْرِ (قَوْلُهُ تَحْرِيفٌ) وَادَّعَى أَنَّهُ مُخَالِفٌ لِلْعَقْلِ وَالنَّقْلِ (قَوْلُهُ لَكِنْ فِي الْأَشْبَاهِ) فِي عِبَارَةِ الْأَشْبَاهِ كَلَامٌ طَوِيلٌ ذَكَرَهُ الشُّرُنْبُلَالِيُّ فِي رِسَالَةٍ حَافِلَةٍ، وَكَذَا الْمَقْدِسِيَّ لَهُ رِسَالَةٌ لَخَّصَهَا الْحَمَوِيُّ فِي حَاشِيَتِهِ وَنَقَلَهُ الْفَتَّالُ، فَرَاجِعْ ذَلِكَ إنْ شِئْتَ (قَوْلُهُ الْمَأْمُورُ) فِي صُورَتَيْنِ زَيْلَعِيٌّ.

(قَوْلُهُ وَلَوْ اخْتَلَفَا إلَخْ) هُنَا اتَّفَقَا عَلَى بَيَانِ شَيْءٍ لَكِنَّ الِاخْتِلَافَ فِي الْمِقْدَارِ، بِخِلَافِ الصُّورَةِ الَّتِي قَبْلَهَا فَإِنَّهُ لَمْ يُبَيَّنْ فِيهَا شَيْءٌ مِنْ الثَّمَنِ، وَمَا فِي الزَّيْلَعِيِّ سَهْوٌ كَمَا نَبَّهَ عَلَيْهِ فِي الْبَحْرِ

(قَوْلُهُ بِشِرَاءِ أَخِيهِ) أَيْ أَخِي الْآمِرِ (قَوْلُهُ فَالْقَوْلُ لَهُ) أَيْ لِلْآمِرِ.

(قَوْلُهُ مِنْ مَوْلَاهُ بِكَذَا) أَيْ بِأَلْفٍ مَثَلًا، وَكَانَ يَنْبَغِي التَّعْبِيرُ بِهِ لِقَوْلِهِ بَعْدُ وَالْأَلْفُ لِلسَّيِّدِ (قَوْلُهُ سَفِيرًا) فَلَا تَرْجِعُ الْحُقُوقُ إلَيْهِ وَالْمُطَالَبَةُ بِالْأَلْفِ الْأُخْرَى عَلَى الْعَبْدِ لَا عَلَى الْوَكِيلِ هُوَ الصَّحِيحُ بَحْرٌ (قَوْلُهُ فَتَلْغُوا أَحْكَامُ الشِّرَاءِ) أَيْ فَلَا يَبْطُلُ بِالشُّرُوطِ الْفَاسِدَةِ وَلَا يَدْخُلُهُ خِيَارُ الشَّرْطِ ح كَذَا فِي الْهَامِشِ (قَوْلُهُ إلَى الْعَطَاءِ) فَإِنَّهُ لَوْ كَانَ شِرَاءً حَقِيقَةً

<<  <  ج: ص:  >  >>