للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قُلْت: وَهِيَ مَا لَوْ قَالَ الْمَغْصُوبُ مِنْهُ كَانَتْ قِيمَةُ ثَوْبِي مِائَةً وَقَالَ الْغَاصِبُ لَمْ أَدْرِ وَلَكِنَّهَا لَا تَبْلُغُ مِائَةً صُدِّقَ بِيَمِينِهِ وَأُلْزِمَ بِبَيَانِهِ فَلَوْ لَمْ يُبَيِّنْ يَحْلِفُ عَلَى الزِّيَادَةِ ثُمَّ يَحْلِفُ الْمَغْصُوبُ مِنْهُ أَيْضًا أَنَّ قِيمَتَهُ مِائَةٌ وَلَوْ ظَهَرَ خُيِّرَ الْغَاصِبُ بَيْنَ أَخْذِهِ أَوْ قِيمَتِهِ فَلْيُحْفَظْ وَاَللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ.

كِتَابُ الْإِقْرَارِ

مُنَاسَبَتُهُ أَنَّ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ إمَّا مُنْكِرٌ أَوْ مُقِرٌّ وَهُوَ أَقْرَبُ لِغَلَبَةِ الصِّدْقِ (هُوَ) لُغَةً الْإِثْبَاتُ يُقَالُ: قَرَّ الشَّيْءُ إذَا ثَبَتَ وَشَرْعًا (إخْبَارٌ بِحَقٍّ عَلَيْهِ) لِلْغَيْرِ (مِنْ وَجْهِ، إنْشَاءٌ مِنْ وَجْهٍ)

قُيِّدَ بِعَلَيْهِ لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ لِنَفْسِهِ يَكُونُ دَعْوَى لَا إقْرَارًا.

ثُمَّ فَرَّعَ عَلَى كُلٍّ مِنْ الشَّبَهَيْنِ فَقَالَ (فَا) لِوَجْهِ (الْأَوَّلُ) وَهُوَ الْإِخْبَارُ (صَحَّ إقْرَارُهُ بِمَالٍ مَمْلُوكٍ لِلْغَيْرِ) وَمَتَى أَقَرَّ بِمِلْكِ الْغَيْرِ (يَلْزَمُهُ تَسْلِيمُهُ) إلَى الْمُقَرِّ لَهُ (إذَا مَلَكَهُ)

ــ

[رد المحتار]

قُبَيْلَ قَوْلِهِ وَلَا تُرَدُّ يَمِينٌ عَلَى مُدَّعٍ (قَوْلُهُ: وَهِيَ مَا لَوْ قَالَ إلَخْ) سَتَأْتِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ فِي كِتَابِ الْغَصْبِ وَكَتَبَ الْمُحَشِّي هُنَاكَ عَلَى قَوْلِهِ فَلَوْ لَمْ يُبَيِّنْ فَقَالَ: الظَّاهِرُ أَنَّ فِي النُّسْخَةِ خَلَلًا؛ لِأَنَّهُ إذَا لَمْ يُبَيِّنْ فَمَا تِلْكَ الزِّيَادَةُ الَّتِي يَحْلِفُ عَلَيْهَا أَيْ عَلَى نَفْيِهَا، وَفِي ظَنِّي أَنَّ أَصْلَ النُّسْخَةِ: فَإِنْ بَيَّنَ يَعْنِي أَنَّهُ لَوْ بَيَّنَ حَلَفَ عَلَى نَفْيِ الزِّيَادَةِ الَّتِي هِيَ أَكْثَرُ مِمَّا بَيَّنَهُ، وَأَقَلُّ مِمَّا يَدَّعِيهِ الْمَالِكُ هَذَا وَيَنْبَغِي أَنْ يُقَارِبَ الْبَيَانَ حَتَّى لَوْ بَيَّنَ قِيمَةَ فَرَسٍ بِدِرْهَمٍ لَا يُقْبَلُ مِنْهُ كَمَا تَقَدَّمَ نَظِيرُهُ اهـ. وَكَتَبَ عَلَى قَوْلِهِ هُنَاكَ وَلَوْ حَلَفَ الْمَالِكُ أَيْضًا عَلَى الزِّيَادَةِ أَخَذَهَا لَمْ يَظْهَرْ وَجْهُهُ فَلْيُرَاجَعْ اهـ (قَوْلُهُ يَحْلِفُ عَلَى الزِّيَادَةِ) أَيْ الَّتِي يَدَّعِيهَا الْمَالِكُ (قَوْلُهُ: أَوْ قِيمَتِهِ) عَطْفٌ عَلَى الضَّمِيرِ الْمَجْرُورِ أَيْ أَخْذِ قِيمَتِهِ.

[كِتَابُ الْإِقْرَارِ]

ِ (قَوْلُهُ وَهُوَ أَقْرَبُ) أَيْ الْمُقِرُّ (قَوْلُهُ: إخْبَارٌ بِحَقٍّ عَلَيْهِ) لَعَلَّهُ يَنْتَقِضُ بِالْإِقْرَارِ بِأَنَّهُ لَا حَقَّ لَهُ عَلَى فُلَانٍ بِالْإِبْرَاءِ وَإِسْقَاطُ الدَّيْنِ وَنَحْوُهُ كَإِسْقَاطِ حَقِّ الشُّفْعَةِ سَعْدِيَّةٌ وَقَدْ يُقَالُ فِيهِ إخْبَارٌ بِحَقٍّ عَلَيْهِ، وَهُوَ عَدَمُ وُجُوبِ الْمُطَالَبَةِ تَأَمَّلْ (قَوْلُهُ إنْشَاءً مِنْ وَجْهٍ) هُوَ الصَّحِيحُ وَقِيلَ: إنْشَاءً وَيَنْبَنِي عَلَيْهِ مَا سَيَأْتِي، لَكِنَّ الْمَذْكُورَ فِي غَايَةِ الْبَيَانِ عَنْ الأسروشنية.

قَالَ الْحَلْوَانِيُّ: اخْتَلَفَ الْمَشَايِخُ فِي أَنَّ الْإِقْرَارَ سَبَبٌ لِلْمِلْكِ أَمْ لَا قَالَ ابْنُ الْفَضْلِ: لَا وَاسْتَدَلَّ بِمَسْأَلَتَيْنِ: إحْدَاهُمَا: الْمَرِيضُ الَّذِي عَلَيْهِ دَيْنٌ إذَا أَقَرَّ بِجَمِيعِ مَالِهِ لِأَجْنَبِيٍّ يَصِحُّ بِلَا إجَازَةِ الْوَارِثِ، وَلَوْ كَانَ تَمْلِيكًا لَا يَنْفُذُ إلَّا بِقَدْرِ الثُّلُثِ عِنْدَ عَدَمِ الْإِجَازَةِ. وَالثَّانِيَةُ: أَنَّ الْعَبْدَ الْمَأْذُونَ إذَا أَقَرَّ لِرَجُلٍ بِعَيْنٍ فِي يَدِهِ يَصِحُّ وَلَوْ كَانَ تَمْلِيكًا يَكُونُ تَبَرُّعًا مِنْهُ فَلَا يَصِحُّ وَذَكَرَ الْجُرْجَانِيُّ أَنَّهُ تَمْلِيكٌ، وَاسْتَدَلَّ بِمَسَائِلَ مِنْهَا إنْ أَقَرَّ فِي الْمَرَضِ لِوَارِثِهِ بِدَيْنٍ لَمْ يَصِحَّ اهـ مُلَخَّصًا فَظَهَرَ أَنَّ مَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ وَصَاحِبُ الْبَحْرِ جَمْعٌ بَيْنَ الطَّرِيقَتَيْنِ وَكَأَنَّ وَجْهَهُ ثُبُوتُ مَا اسْتَدَلَّ بِهِ الْفَرِيقَانِ تَأَمَّلْ (قَوْلُهُ لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ لِنَفْسِهِ) أَيْ عَلَى الْغَيْرِ وَلَوْ لِلْغَيْرِ عَلَى الْغَيْرِ فَهُوَ شَهَادَةٌ (قَوْلُهُ لَا إقْرَارًا) وَلَا يَنْتَقِضُ بِإِقْرَارِ الْوَكِيلِ وَالْوَلِيِّ وَنَحْوِهِمَا لِنِيَابَتِهِمْ مَنَابَ الْمُنَوِّبَاتِ شَرْعًا شَرْحُ مُلْتَقًى (قَوْلُهُ صَحَّ إقْرَارُهُ بِمَالٍ إلَخْ) وَيُجْبَرُ الْغَاصِبُ عَلَى الْبَيَانِ لِأَنَّهُ أَقَرَّ بِقِيمَةٍ مَجْهُولَةٍ وَإِذَا لَمْ يُبَيِّنْ يَحْلِفُ عَلَى مَا يَدَّعِي الْمَالِكُ مِنْ الزِّيَادَةِ، فَإِنْ حَلَفَ وَلَمْ يُثْبِتْ مَا ادَّعَاهُ الْمَالِكُ يَحْلِفُ أَنَّ قِيمَتَهُ مِائَةٌ، وَيَأْخُذُ مِنْ الْغَاصِبِ مِائَةً، فَإِذَا أَخَذَ ثُمَّ ظَهَرَ الثَّوْبُ خُيِّرَ الْغَاصِبُ بَيْنَ أَخْذِهِ أَوْ رَدِّهِ، وَأَخْذِ الْقِيمَةِ.

<<  <  ج: ص:  >  >>