وَهُوَ أَعْدَلُ الْأَقْوَالِ بَحْرٌ وَأَقَرَّهُ الْمُصَنِّفُ وَغَيْرُهُ. قُلْتُ: لَكِنْ صَحَّحَ الْقُهُسْتَانِيُّ وَغَيْرُهُ قَوْلَ الْإِمَامِ وَعَلَيْهِ الْمُتُونُ فَعَلَيْهِ الْفَتْوَى.
فَصْلٌ فِيمَا يَدْخُلُ فِي الْبَيْعِ تَبَعًا وَمَا لَا يَدْخُلُ. الْأَصْلُ أَنَّ مَسَائِلَ هَذَا الْفَصْلِ مَبْنِيَّةٌ عَلَى قَاعِدَتَيْنِ: إحْدَاهُمَا مَا أَفَادَهُ بِقَوْلِهِ: (كُلُّ مَا كَانَ فِي الدَّارِ مِنْ الْبِنَاءِ) الْمَعْنَى كُلُّ مَا هُوَ مُتَنَاوِلٌ اسْمَ الْمَبِيعِ عُرْفًا يَدْخُلُ بِلَا ذِكْرٍ
وَذَكَرَ الثَّانِيَةَ بِقَوْلِهِ: (أَوْ مُتَّصِلًا بِهِ تَبَعًا لَهَا دَخَلَ فِي بَيْعِهَا) يَعْنِي أَنَّ كُلَّ مَا كَانَ مُتَّصِلًا بِالْبَيْعِ اتِّصَالَ قَرَارٍ وَهُوَ مَا وُضِعَ لَا لَأَنْ يَفْصِلَهُ الْبَشَرُ دَخَلَ تَبَعًا
ــ
[رد المحتار]
بِالدِّرْهَمِ مُقَابَلَةَ نِصْفِهِ بِنِصْفِهِ فَيُجْرَى عَلَيْهِ حُكْمُهُمَا دُرَرٌ وَقَوْلُهُ بِهِ أَيْ بِالْخِيَارِ؛ لِأَنَّ فِي الزِّيَادَةِ نَفْعًا يَشُوبُهُ ضَرَرٌ بِزِيَادَةِ الثَّمَنِ عَلَيْهِ وَفِي النُّقْصَانِ فَوَاتَ وَصْفٍ مَرْغُوبٍ فِيهِ نَهْرٌ. (قَوْلُهُ: وَهُوَ) أَيْ قَوْلُ مُحَمَّدٍ أَعْدَلُ الْأَقْوَالِ قَالَ: الْأَتْقَانِيُّ وَفِي غَايَةِ الْبَيَانِ وَبِهِ نَأْخُذُ. (قَوْلُهُ: لَكِنْ صَحَّحَ الْقُهُسْتَانِيُّ وَغَيْرُهُ إلَخْ) وَفِي الْفَتْحِ عَنْ الذَّخِيرَةِ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ أَصَحُّ. اهـ. وَفِي تَصْحِيحِ الْعَلَّامَةِ قَاسِمٍ عَنْ الْكُبْرَى أَنَّهُ الْمُخْتَارُ. (قَوْلُهُ: فَعَلَيْهِ الْفَتْوَى) تَفْرِيعٌ عَلَى مَا ذُكِرَ مِنْ تَصْحِيحِهِ، وَمَشَى الْمُتُونُ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّهُ إذَا اخْتَلَفَ التَّصْحِيحُ لِقَوْلَيْنِ، وَكَانَ أَحَدُهُمَا قَوْلَ الْإِمَامِ أَوْ فِي الْمُتُونِ أُخِذَ بِمَا هُوَ قَوْلُ الْإِمَامِ؛ لِأَنَّهُ صَاحِبُ الْمَذْهَبِ، وَبِمَا فِي الْمُتُونِ لِأَنَّهَا مَوْضُوعَةٌ لِنَقْلِ الْمَذْهَبِ وَهُنَا اجْتَمَعَ الْأَمْرَانِ فَافْهَمْ، وَاَللَّهُ - سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى - أَعْلَمُ.
[فَصْلٌ فِيمَا يَدْخُلُ فِي الْبَيْعِ تَبَعًا وَمَا لَا يَدْخُلُ]
فَصْلٌ فِيمَا يَدْخُلُ فِي الْمَبِيعِ تَبَعًا وَمَا لَا يَدْخُلُ فِيهِ مَا يَصِحُّ اسْتِثْنَاؤُهُ مِنْ الْمَبِيعِ، وَمَسَائِلَ أُخَرَ (قَوْلُهُ: الْأَصْلُ إلَخْ) فِي الْمِصْبَاحِ أَصْلُ الشَّيْءِ: أَسْفَلُهُ وَأَسَاسُ الْحَائِطِ: أَصْلُهُ حَتَّى قِيلَ: أَصْلُ كُلِّ شَيْءٍ مَا يَسْتَنِدُ وُجُودُ ذَلِكَ الشَّيْءِ إلَيْهِ. اهـ. وَفِيهِ أَيْضًا الْقَاعِدَةُ فِي الِاصْطِلَاحِ بِمَعْنَى الضَّابِطِ، وَهُوَ الْأَمْرُ الْكُلِّيُّ الْمُنْطَبِقُ عَلَى جَمِيعِ جُزْئِيَّاتِهِ. اهـ. فَالْمُرَادُ هُنَا أَنَّ الْأَصْلَ الَّذِي يَسْتَنِدُ إلَيْهِ مَعْرِفَةُ هَذَا الْفَصْلِ، هُوَ أَنَّ مَسَائِلَهُ مَبْنِيَّةٌ عَلَى قَاعِدَتَيْنِ وَلَا يَخْفَى أَنَّ هَذَا تَرْكِيبٌ صَحِيحٌ فَافْهَمْ. (قَوْلُهُ: عَلَى قَاعِدَتَيْنِ) الْأَوْلَى أَنْ يَقُولَ عَلَى ثَلَاثِ قَوَاعِدَ كَمَا فَعَلَ فِي الدُّرَرِ وَقَالَ: وَالثَّالِثُ أَنَّ مَا لَا يَكُونُ مِنْ الْقِسْمَيْنِ إنْ كَانَ مِنْ حُقُوقِ الْمَبِيعِ، وَمَرَافِقِهِ يَدْخُلُ فِي الْمَبِيعِ بِذِكْرِهَا وَإِلَّا فَلَا. اهـ. وَقَدْ ذَكَرَهُ الشَّارِحُ بِقَوْلِهِ وَمَا لَمْ يَكُنْ مِنْ الْقِسْمَيْنِ إلَخْ أَفَادَهُ ط. (قَوْلُهُ: يَعْنِي كُلَّ مَا هُوَ مُتَنَاوِلٌ اسْمَ الْمَبِيعِ) أَشَارَ بِهِ إلَى أَنَّ الْبِنَاءَ فِي كَلَامِ الْمُصَنِّفِ مِثَالٌ لَا قَيْدٌ وَكَذَا الدَّارُ ط.
(قَوْلُهُ: اتِّصَالَ قَرَارٍ إلَخْ) فَيَدْخُلُ الْحِجَارَةُ الْمَخْلُوقَةُ وَالْمُثَبَّتَةُ فِي الْأَرْضِ وَالدَّارِ لَا الْمَدْفُونَةُ، يَدُلُّ عَلَيْهِ قَوْلُهُمْ: لَوْ اشْتَرَى أَرْضًا بِحُقُوقِهَا وَانْهَدَمَ حَائِطٌ مِنْهَا، فَإِذَا فِيهِ رَصَاصٌ أَوْ سَاجٌ أَوْ خَشَبٌ إنْ مِنْ جُمْلَةِ الْبِنَاءِ كَاَلَّذِي يَكُونُ تَحْتَ الْحَائِطِ يَدْخُلُ، وَإِنْ شَيْئًا مُودَعًا فِيهِ فَهُوَ لِلْبَائِعِ، وَإِنْ قَالَ الْبَائِعُ: لَيْسَ لِي فَحُكْمُهُ حُكْمُ اللُّقَطَةِ، فَقَوْلُهُمْ شَيْئًا مُودَعًا يَدْخُلُ فِيهِ الْأَحْجَارُ الْمَدْفُونَةُ، وَيَقَعُ كَثِيرًا فِي بِلَادِنَا أَنَّهُ يَشْتَرِي الْأَرْضَ أَوْ الدَّارَ، فَيَرَى الْمُشْتَرِي فِيهَا بَعْدَ حَفْرِهَا أَحْجَارَ الْمَرْمَرِ وَالْكَذَّانِ، وَالْبَلَاطِ وَالْحُكْمُ فِيهِ إنْ كَانَ مَبْنِيًّا، فَلِلْمُشْتَرِي وَإِنْ مَوْضُوعًا لَا عَلَى وَجْهِ الْبِنَاءِ فَلِلْبَائِعِ وَهِيَ كَثِيرَةُ الْوُقُوعِ فَاغْتَنِمْ ذَلِكَ. بَقِيَ لَوْ ادَّعَى الْبَائِعُ أَنَّهَا كَانَتْ مَدْفُونَةً، فَلَمْ تَدْخُلْ وَالْمُشْتَرِي أَنَّهَا مَبْنِيَّةٌ فَقَدْ يُقَالُ يَتَحَالَفَانِ؛ لِأَنَّهُ يَرْجِعُ إلَى الِاخْتِلَافِ فِي قَدْرِ الْمَبِيعِ وَقَدْ يُقَالُ: يُصَدَّقُ الْبَائِعُ؛ لِأَنَّ اخْتِلَافَهُمَا فِي تَابِعٍ لَمْ يَرِدْ عَلَيْهِ الْعَقْدُ وَالتَّحَالُفُ عَلَى خِلَافِ الْقِيَاسِ، فِيمَا وَرَدَ عَلَيْهِ الْعَقْدُ، فَلَا يُقَاسُ عَلَيْهِ غَيْرُهُ، وَالْبَائِعُ يُنْكِرُ خُرُوجَهُ عَنْ مِلْكِهِ وَالْأَصْلُ بَقَاءُ مِلْكِهِ فَتَأَمَّلْ. اهـ. مُلَخَّصًا مِنْ حَاشِيَةِ الْمِنَحِ لِلْخَيْرِ الرَّمْلِيِّ. (قَوْلُهُ: وَهُوَ مَا وُضِعَ لَا لَأَنْ يَفْصِلَهُ الْبَشَرُ إلَخْ) فَيَدْخُلُ الشَّجَرُ كَمَا يَأْتِي لِاتِّصَالِهَا بِهَا اتِّصَالَ قَرَارٍ إلَّا الْيَابِسَ؛ لِأَنَّهُ عَلَى شَرَفِ الْقَلْعِ كَمَا يَأْتِي وَلَا يَدْخُلُ الزَّرْعُ؛ لِأَنَّهُ مُتَّصِلٌ لَأَنْ يُفْصَلَ فَأَشْبَهَ مَتَاعًا فِيهَا كَمَا فِي الدُّرَرِ، وَإِنَّمَا يَدْخُلُ الْمِفْتَاحُ؛ لِأَنَّهُ تَبَعٌ لِلْغَلْقِ الْمُتَّصِلِ فَهُوَ كَالْجُزْءِ مِنْهُ إذْ لَا يُنْتَفَعُ بِهِ إلَّا بِهِ بِخِلَافِ مِفْتَاحِ الْقُفْلِ كَمَا يَأْتِي.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute