وَلَا يَأْتَمُّ بِمُقِيمٍ أَصْلًا وَهُوَ مِمَّا يَلْغُزُ.
قَالَ لِنِسَائِهِ: مَنْ لَمْ تَدْرِ مِنْكُنَّ كَمْ رَكْعَةٍ فَرْضِ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ فَهِيَ طَالِقٌ فَقَالَتْ إحْدَاهُنَّ عِشْرُونَ وَالثَّانِيَةُ سَبْعَةَ عَشَرَ وَالثَّالِثَةُ خَمْسَةَ عَشَرَ وَالرَّابِعَةُ إحْدَى عَشَرَ لَمْ يُطَلَّقْنَ لِأَنَّ الْأُولَى ضَمَّتْ الْوِتْرَ وَالثَّانِيَةَ تَرَكَتْهُ وَالثَّالِثَةَ لِيَوْمِ الْجُمُعَةِ وَالرَّابِعَةَ لِلْمُسَافِرِ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.
بَابُ الْجُمُعَةِ
بِتَثْلِيثِ الْمِيمِ وَسُكُونِهَا (هِيَ فَرْضُ) عَيْنٍ (يَكْفُرُ جَاحِدُهَا) لِثُبُوتِهَا بِالدَّلِيلِ الْقَطْعِيِّ كَمَا حَقَّقَهُ الْكَمَالُ وَهِيَ فَرْضٌ مُسْتَقِلٌّ آكَدُ مِنْ الظُّهْرِ
ــ
[رد المحتار]
رَأْسِ الرَّكْعَتَيْنِ وَيُتِمُّ احْتِيَاطًا لِأَنَّهُ مُسَافِرٌ مِنْ وَجْهٍ مُقِيمٌ مِنْ وَجْهٍ شَرْحُ الْمُنْيَةِ.
(قَوْلُهُ وَلَا يَأْتَمُّ إلَخْ) فِي شَرْحِ الْمُنْيَةِ وَعَلَى هَذَا فَلَا يَجُوزُ لَهُ الِاقْتِدَاءُ بِالْمُقِيمِ مُطْلَقًا فَلْيُعْلَمْ هَذَا اهـ أَيْ لَا فِي الْوَقْتِ وَلَا بَعْدَهُ وَلَا فِي الشَّفْعِ الْأَوَّلِ وَلَا الثَّانِي وَلَعَلَّ وَجْهَهُ كَمَا أَفَادَهُ شَيْخُنَا أَنَّ مُقْتَضَى كَوْنِهِ يُتِمُّ احْتِيَاطًا أَنْ تَكُونَ الْقَعْدَةُ الثَّانِيَةُ فِي حَقِّهِ فَرْضًا إلْحَاقًا لَهُ بِالْمُقِيمِ، وَقَدْ قُلْنَا إنَّ الْقَعْدَةَ الْأُولَى فَرْضٌ عَلَيْهِ أَيْضًا إلْحَاقًا لَهُ بِالْمُسَافِرِ فَإِذَا اقْتَدَى بِمُقِيمٍ يَلْزَمُ اقْتِدَاءُ الْمُفْتَرِضِ بِالْمُتَنَفِّلِ فِي حَقِّ الْقَعْدَةِ الْأُولَى. اهـ.
أَقُولُ: لَكِنَّ قَوْلَ شَارِحِ الْمُنْيَةِ وَعَلَى هَذَا إلَخْ يَظْهَرُ مِنْهُ أَنَّهُ تَفْرِيعٌ مِنْ عِنْدِهِ عَلَى وَجْهِ الْبَحْثِ وَإِلَّا فَاَلَّذِي رَأَيْته مَنْقُولًا فِي التَّتَارْخَانِيَّة عَنْ الْحُجَّةِ أَنَّهُ إنْ لَمْ يَكُنْ بِالْمُهَايَأَةِ وَهُوَ فِي أَيْدِيهِمَا فَكُلُّ صَلَاةٍ يُصَلِّيهَا وَحْدَهُ يُصَلِّي أَرْبَعًا وَيَقْعُدُ عَلَى رَأْسِ الرَّكْعَتَيْنِ وَيَقْرَأُ فِي الْأُخْرَيَيْنِ وَكَذَا إذَا اقْتَدَى بِمُسَافِرٍ يُصَلِّي مَعَهُ رَكْعَتَيْنِ وَفِي قِرَاءَتِهِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ اخْتِلَافٌ. وَأَمَّا إذَا اقْتَدَى بِمُقِيمٍ فَإِنَّهُ يُصَلِّي أَرْبَعًا بِالِاتِّفَاقِ. اهـ.
(قَوْلُهُ وَهُوَ مِمَّا يُلْغَزُ) أَيْ مِنْ جِهَاتٍ فَيُقَالُ: أَيُّ شَخْصٍ يُصَلِّي فَرْضُهُ أَرْبَعًا وَيُفْتَرَضُ عَلَيْهِ الْقُعُودُ الْأَوَّلُ كَالثَّانِي وَأَيُّ شَخْصٍ لَا يَصِحُّ اقْتِدَاؤُهُ بِالْمُقِيمِ فِي الْوَقْتِ، وَأَيُّ شَخْصٍ لَيْسَ بِمُقِيمٍ وَلَا مُسَافِرٍ؟ وَيُقَالُ فِي صُورَةِ التَّهَايُؤِ: أَيُّ شَخْصٍ يُتِمُّ يَوْمًا وَيَقْصُرُ يَوْمًا ط
(قَوْلُهُ لِأَنَّ الْأُولَى ضَمَّتْ الْوِتْرَ) وَهِيَ صَادِقَةٌ لِأَنَّهُ فَرْضٌ عَمَلِيٌّ وَيُحْمَلُ الْفَرْضُ فِي كَلَامِ الزَّوْجِ عَلَى مَا يَلْزَمُ لِيَعُمَّ فِعْلَهُ الْعَمَلِيَّ ط.
(قَوْلُهُ وَالثَّالِثَةُ لِيَوْمِ الْجُمُعَةِ) أَيْ قَالَتْ ذَلِكَ الْعَدَدَ لِفُرُوضِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ الْقَطْعِيَّةِ وَلَمْ تَنْظُرْ إلَى الْوِتْرِ وَكَذَا الرَّابِعَةُ وَاَللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ.
[بَابُ بَابُ الْجُمُعَةِ]
بَابُ الْجُمُعَةِ
مُنَاسَبَتُهُ لِلسَّفَرِ أَنَّ فِي كُلٍّ مِنْهُمَا تَنْصِيفَ الصَّلَاةِ ابْتِدَاءً لِعَارِضٍ لَكِنَّهُ هُنَا فِي خَاصٍّ، وَهُوَ الظُّهْرُ وَفِي السَّفَرِ فِي عَامٍّ وَهُوَ كُلُّ رَبَاعِيَةٍ فَلِذَا قَدَّمَ (قَوْلَهُ بِالدَّلِيلِ الْقَطْعِيِّ) وَهُوَ قَوْله تَعَالَى - {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا} [الجمعة: ٩] الْآيَةَ - وَبِالسُّنَّةِ وَالْإِجْمَاعِ (قَوْلُهُ كَمَا حَقَّقَهُ الْكَمَالُ) وَقَالَ بَعْدَ ذَلِكَ وَإِنَّمَا أَكْثَرْنَا فِيهِ نَوْعًا مِنْ الْإِكْثَارِ لِمَا نَسْمَعُ عَنْ بَعْضِ الْجَهَلَةِ أَنَّهُمْ يَنْسُبُونَ إلَى مَذْهَبِ الْحَنَفِيَّةِ عَدَمَ افْتِرَاضِهَا، وَمَنْشَأُ غَلَطِهِمْ قَوْلُ الْقُدُورِيِّ وَمَنْ صَلَّى الظُّهْرَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِي مَنْزِلِهِ وَلَا عُذْرَ لَهُ كُرِهَ وَجَازَتْ صَلَاتُهُ وَإِنَّمَا أَرَادَ حَرُمَ عَلَيْهِ وَصَحَّتْ الظُّهْرُ لِمَا سَيَأْتِي (قَوْلُهُ آكَدُ مِنْ الظُّهْرِ) أَيْ لِأَنَّهُ وَرَدَ فِيهَا مِنْ التَّهْدِيدِ مَا لَمْ يَرِدْ فِي الظُّهْرِ، مِنْ ذَلِكَ قَوْلُهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - " «مَنْ تَرَكَ الْجُمُعَةَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ مِنْ غَيْرِ ضَرُورَةٍ طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قَلْبِهِ» رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْحَاكِمُ وَصَحَّحَهُ، فَيُعَاقَبُ عَلَى تَرْكِهَا أَشَدَّ مِنْ الظُّهْرِ وَيُثَابُ