يَمْلِكُ الْإِيصَاءَ (ثُمَّ إلَى) الْجَدِّ (أَبِي الْأَبِ ثُمَّ إلَى وَصِيِّهِ) ثُمَّ وَصِيِّ وَصِيِّهِ (ثُمَّ إلَى الْقَاضِي ثُمَّ إلَى مَنْ نَصَّبَهُ الْقَاضِي) ثُمَّ وَصِيِّ وَصِيِّهِ (وَلَيْسَ لِوَصِيِّ الْأُمِّ) وَوَصِيِّ الْأَخِ (وِلَايَةُ التَّصَرُّفِ فِي تَرِكَةِ الْأُمِّ مَعَ حَضْرَةِ الْأَبِ أَوْ وَصِيِّهِ أَوْ وَصِيِّ وَصِيِّهِ أَوْ الْجَدِّ) أَبِي الْأَبِ (وَإِنْ لَمْ يَكُنْ وَاحِدٌ مِمَّا ذَكَرْنَا فَلَهُ) أَيْ لِوَصِيِّ الْأُمِّ (الْحِفْظُ) وَلَهُ (بَيْعُ الْمَنْقُولِ لَا الْعَقَارِ) وَلَا يَشْتَرِي إلَّا الطَّعَامَ وَالْكِسْوَةَ؛ لِأَنَّهُمَا مِنْ جُمْلَةِ حِفْظِ الصَّغِيرِ خَانِيَّةٌ.
[فُرُوعٌ] وَصِيُّ الْقَاضِي كَوَصِيِّ الْأَبِ إلَّا إذَا قَيَّدَ الْقَاضِي بِنَوْعٍ تَقَيَّدَ بِهِ، وَفِي الْأَبِ يَعُمُّ الْكُلَّ عِمَادِيَّةٌ.
وَفِي مُتَفَرِّقَاتِ الْبَحْرِ الْقَاضِي أَوْ أَمِينُهُ لَا تَرْجِعُ حُقُوقُ عَقْدٍ بَاشَرَاهُ لِلْيَتِيمِ إلَيْهِمَا بِخِلَافِ وَكِيلٍ وَوَصِيٍّ وَأَبٍ، فَلَوْ ضَمِنَ الْقَاضِي أَوْ أَمِينُهُ ثَمَنَ مَا بَاعَهُ لِلْيَتِيمِ بَعْدَ بُلُوغِهِ صَحَّ بِخِلَافِهِمْ.
وَفِي الْأَشْبَاهِ: جَازَ التَّوْكِيلُ بِكُلِّ مَا يَعْقِدُهُ الْوَكِيلُ لِنَفْسِهِ إلَّا الْوَصِيُّ فَلَهُ أَنْ يَشْتَرِيَ مَالَ الْيَتِيمِ لِنَفْسِهِ لَا لِغَيْرِهِ بِوَكَالَةٍ وَجَازَ التَّوْكِيلُ بِالتَّوْكِيلِ.
بَابُ الْوَكَالَةِ بِالْخُصُومَةِ وَالْقَبْضِ (وَكِيلُ الْخُصُومَةِ وَالتَّقَاضِي) أَيْ أَخْذِ الدَّيْنِ (لَا يَمْلِكُ الْقَبْضَ) عِنْدَ زُفَرَ وَبِهِ يُفْتَى لِفَسَادِ الزَّمَانِ، وَاعْتَمَدَ فِي الْبَحْرِ الْعُرْفَ (وَ) لَا (الصُّلْحَ) إجْمَاعًا بَحْرٌ (وَرَسُولُ التَّقَاضِي يَمْلِكُ الْقَبْضَ لَا الْخُصُومَةَ) إجْمَاعًا بَحْرٌ، أَرْسَلْتُكَ أَوْ كُنْ رَسُولًا عَنِّي إرْسَالٌ وَأَمَرْتُكَ بِقَبْضِهِ تَوْكِيلٌ
ــ
[رد المحتار]
لَيْسَ لِلْأَبِ تَحْرِيرُ قِنِّهِ بِمَالٍ وَغَيْرِهِ وَلَا أَنْ يَهَبَ مَالَهُ وَلَوْ بِعِوَضٍ وَلَا إقْرَاضُهُ فِي الْأَصَحِّ، وَلِلْقَاضِي أَنْ يُقْرِضَ مَالِ الْيَتِيمِ وَالْوَقْفِ وَالْغَائِبِ، وَلَيْسَ لِوَصِيِّ الْقَاضِي إقْرَاضُهُ، وَلَوْ أَقْرَضَهُ ضَمِنَ، وَقِيلَ يَصِحُّ لِلْأَبِ إقْرَاضُهُ إذْ لَهُ الْإِيدَاعُ فَهَذَا أَوْلَى اهـ عُدَّةٌ كَذَا فِي الْهَامِشِ (قَوْلُهُ يَمْلِكُ الْإِيصَاءَ) سَوَاءٌ كَانَ وَصِيَّ الْمَيِّتِ أَوْ وَصِيَّ الْقَاضِي مِنَحٌ (قَوْلُهُ ثُمَّ وَصِيِّ وَصِيِّهِ) قَالَ فِي جَامِعِ الْفُصُولَيْنِ فِي ٢٧ وَلَهُمْ الْوِلَايَةُ فِي الْإِجَارَةِ فِي النَّفْسِ وَالْمَالِ وَالْمَنْقُولِ وَالْعَقَارِ، فَلَوْ كَانَ عَقْدُهُمْ بِمِثْلِ الْقِيمَةِ أَوْ يَسِيرِ الْغَبْنِ صَحَّ لَا بِفَاحِشِهِ، وَلَا يَتَوَقَّفُ عَلَى إجَازَتِهِ بَعْدَ بُلُوغِهِ؛ لِأَنَّهُ عَقْدٌ لَا مُجِيزَ لَهُ حَالَ الْعَقْدِ وَكَذَا شِرَاؤُهُمْ لِلْيَتِيمِ يَصِحُّ بِيَسِيرِ الْغَبْنِ وَلَوْ فَاحِشًا نَفَذَ عَلَيْهِمْ لَا عَلَيْهِ، وَلَوْ بَلَغَ فِي مُدَّةِ الْإِجَارَةِ، فَلَوْ كَانَتْ عَلَى النَّفْسِ تَخَيَّرَ أَبْطَلَ أَوْ أَمْضَى، وَلَوْ عَلَى أَمْلَاكِهِ فَلَا خِيَارَ لَهُ، وَلَيْسَ لَهُ فَسْخُ الْبَيْعِ الَّذِي نَفَذَ فِي صِغَرِهِ فَصَطْ، قِيلَ إنَّمَا يَجُوزُ إجَارَتُهُمْ الْيَتِيمَ إذَا كَانَتْ بِأَجْرِ الْمِثْلِ لَا بِأَقَلَّ مِنْهُ، الصَّحِيحُ جَوَازُهُ وَلَوْ بِأَقَلَّ اهـ كَذَا فِي الْهَامِشِ، وَقَوْلُهُ فَصَطْ هُوَ رَمْزٌ لِفَوَائِدِ صَاحِبِ الْمُحِيطِ (قَوْلُهُ لَا الْعَقَارِ) فِيهِ كَلَامٌ ذَكَرَهُ أَبُو السُّعُودِ فِي حَاشِيَةِ مِسْكِينٍ فَرَاجِعْهُ
(قَوْلُهُ فَلَهُ أَنْ يَشْتَرِيَ إلَخْ) أَيْ وَالنَّفْعُ ظَاهِرٌ أَشْبَاهٌ وَالْفَرْقُ أَنَّهُ إذَا اشْتَرَى لِغَيْرِهِ فَحُقُوقُ الْعَقْدِ مِنْ جَانِبِ الْيَتِيمِ رَاجِعَةٌ إلَيْهِ وَمِنْ جَانِبِ الْآمِرِ كَذَلِكَ فَيُؤَدِّي إلَى الْمُضَارَّةِ بِخِلَافِ نَفْسِهِ حَمَوِيٌّ س (قَوْلُهُ بِالتَّوْكِيلِ) بَيَانُهُ فِي الْأَشْبَاهِ مِنْ الْوَكَالَةِ.
[بَابُ الْوَكَالَةِ بِالْخُصُومَةِ وَالْقَبْضِ]
(قَوْلُهُ: أَيْ أَخْذِ الدَّيْنِ) هَذَا لُغَةً، وَعُرْفًا هُوَ الْمُطَالَبَةُ عِنَايَةٌ ح، وَكَانَ عَلَيْهِ أَنْ يَذْكُرَ هَذَا الْمَعْنَى فَإِنَّهُمْ بَنَوْا الْحُكْمَ عَلَيْهِ مُعَلِّلِينَ بِأَنَّ الْعُرْفَ قَاضٍ عَلَى اللُّغَةِ، وَلَا يَخْفَى عَلَيْكَ أَنَّ أَخْذَ الدَّيْنِ بِمَعْنَى قَبْضِهِ، فَلَوْ كَانَ الْمُرَادُ الْمَعْنَى اللُّغَوِيَّ يَصِيرُ الْمَعْنَى الْوَكِيلُ بِقَبْضِ الدَّيْنِ لَا يَمْلِكُ الْقَبْضَ وَهُوَ غَيْرُ مَعْقُولٍ تَدَبَّرْ (قَوْلُهُ عِنْدَ زُفَرَ) وَرُوِيَ عَنْ أَبِي يُوسُفَ غُرَرُ الْأَفْكَارِ (قَوْلُهُ وَاعْتَمَدَ فِي الْبَحْرِ الْعُرْفَ) حَيْثُ قَالَ: وَفِي الْفَتَاوَى الصُّغْرَى التَّوْكِيلُ بِالتَّقَاضِي يَعْتَمِدُ الْعُرْفَ، إنْ كَانَ فِي بَلْدَةٍ كَانَ الْعُرْفُ بَيْنَ التُّجَّارِ أَنَّ الْمُتَقَاضِيَ هُوَ الَّذِي يَقْبِضُ الدَّيْنَ كَانَ التَّوْكِيلُ بِالتَّقَاضِي تَوْكِيلًا بِالْقَبْضِ وَإِلَّا فَلَا ح، وَلَيْسَ فِي كَلَامِهِ مَا يَقْتَضِي اعْتِمَادَهُ، نَعَمْ نَقَلَ فِي الْمِنَحِ عَنْ السِّرَاجِيَّةِ أَنَّ عَلَيْهِ الْفَتْوَى وَكَذَا فِي الْقُهُسْتَانِيِّ عَنْ الْمُضْمَرَاتِ (قَوْلُهُ إجْمَاعًا) ؛ لِأَنَّ الْوَكِيلَ بِعَقْدٍ لَا يَمْلِكُ عَقْدًا آخَرَ (قَوْلُهُ وَأَمَرْتُكَ بِقَبْضِهِ تَوْكِيلٌ)
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute