للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كَمَا سَيَجِيءُ.

(وَأُمِّ الْوَلَدِ) فَلَا عِدَّةَ عَلَى مُدَبَّرَةٍ وَمُعْتَقَةٍ (غَيْرَ الْآيِسَةِ وَالْحَامِلِ) فَإِنَّ عِدَّتَهُمَا بِالْأَشْهُرِ وَالْوَضْعِ (الْحِيَضُ لِلْمَوْتِ) أَيْ مَوْتِ الْوَاطِئِ (وَغَيْرِهِ) كَفُرْقَةٍ، أَوْ مُتَارَكَةٍ لِأَنَّ عِدَّةَ هَؤُلَاءِ لِتُعْرَفَ بَرَاءَةُ الرَّحِمِ وَهُوَ بِالْحَيْضِ، وَلَمْ يُكْتَفَ بِحَيْضَةٍ احْتِيَاطًا (وَلَا اعْتِدَادَ بِحَيْضٍ طَلُقَتْ فِيهِ) إجْمَاعًا. .

(وَإِذَا وُطِئَتْ الْمُعْتَدَّةُ بِشُبْهَةٍ) .

ــ

[رد المحتار]

بِمَا فِي الْخَانِيَّةِ مِنْ أَنَّ الْمَنْكُوحَةَ إذَا تَزَوَّجَتْ رَجُلًا وَدَخَلَ بِهَا ثُمَّ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا لَا يَجِبُ عَلَى الزَّوْجِ الْأَوَّلِ نَفَقَتُهَا مَا دَامَتْ فِي الْعِدَّةِ لِأَنَّهَا لَمَّا وَجَبَتْ عَلَيْهَا الْعِدَّةُ صَارَتْ نَاشِزَةً. اهـ. (قَوْلُهُ: كَمَا سَيَجِيءُ) أَيْ قُبَيْلَ الْفُرُوعِ.

(قَوْلُهُ: وَأُمِّ الْوَلَدِ) أَيْ الَّتِي مَاتَ مَوْلَاهَا، أَوْ أَعْتَقَهَا وَلَا نَفَقَةَ لَهَا فِي هَذِهِ الْعِدَّةِ كَمَا فِي الْبَحْرِ عَنْ كَافِي الْحَاكِمِ أَيْ لِأَنَّهَا عِدَّةُ وَطْءٍ لَا عَقْدٍ (قَوْلُهُ: فَلَا عِدَّةَ عَلَى مُدَبَّرَةٍ وَمُعْتَقَةٍ) الْمُنَاسِبُ " وَأَمَةٍ " بَدَلَ قَوْلِهِ " وَمُعْتَقَةٍ ". قَالَ فِي الْبَحْرِ: وَقَيَّدَ بِأُمِّ الْوَلَدِ لِأَنَّ الْمُدَبَّرَةَ وَالْأَمَةَ إذَا أُعْتِقَتْ أَوْ مَاتَ سَيِّدُهَا لَا عِدَّةَ عَلَيْهَا بِالْإِجْمَاعِ كَمَا ذَكَرَهُ الْإِسْبِيجَابِيُّ اهـ أَيْ لِأَنَّهُ لَا فِرَاشَ لَهُمَا كَمَا قَدَّمَهُ الشَّارِحُ (قَوْلُهُ: غَيْرَ الْآيِسَةِ وَالْحَامِلِ) مَنْصُوبٌ عَلَى الْحَالِيَّةِ مِنْ ضَمِيرِ الْمَنْكُوحَةِ وَالْمَوْطُوءَةِ وَأُمِّ الْوَلَدِ، أَوْ مَجْرُورٌ نَعْتٌ لَهُنَّ، وَكَانَ الْأَوْلَى أَنْ يَزِيدَ قَوْلَهُ: وَغَيْرَ الْمُحَرَّمَةِ عَلَيْهِ وَهَذَا فِي أُمِّ الْوَلَدِ وَكَأَنَّهُ لَمْ يَذْكُرْهُ لِكَوْنِهِ صَرَّحَ بِهِ فِيمَا مَرَّ (قَوْلُهُ: بِالْأَشْهُرِ وَالْوَضْعِ) فِيهِ لَفٌّ وَنَشْرٌ مُرَتَّبٌ (قَوْلُهُ: الْحِيَضُ) جَمْعُ حَيْضَةٍ أَيْ عِدَّةُ الْمَذْكُورَاتِ ثَلَاثُ حِيَضٍ إنْ كُنَّ مِنْ ذَوَاتِ الْحَيْضِ وَإِلَّا فَالْأَشْهَرُ، أَوْ وَضْعُ الْحَمْلِ، وَهَذَا إنْ كَانَتْ الْمَنْكُوحَةُ نِكَاحًا فَاسِدًا، أَوْ الْمَوْطُوءَةُ بِشُبْهَةٍ حُرَّةً إذْ لِلْأَمَةِ حَيْضَتَانِ كَمَا فِي الْبَحْرِ (قَوْلُهُ: أَيْ مَوْتِ الْوَاطِئِ) أَيْ فِي الْمَسَائِلِ الثَّلَاثِ، وَأَفَادَ أَنَّهُ لَا عِدَّةَ فِي النِّكَاحِ الْفَاسِدِ بِدُونِ وَطْءٍ كَمَا قَدَّمْنَاهُ وَالْوَاطِئُ فِي الْأَخِيرَةِ هُوَ الْمَوْلَى الَّذِي مَاتَ عَنْهَا، أَوْ أَعْتَقَهَا، أَمَّا لَوْ كَانَ زَوْجًا تَكُونُ عِدَّتُهَا عِدَّةَ الْأَمَةِ الْمَنْكُوحَةِ (قَوْلُهُ: وَغَيْرِهِ) أَيْ غَيْرِ الْمَوْتِ وَهَذَا خَاصٌّ فِيمَا عَدَا الْأَخِيرَةَ (قَوْلُهُ: كَفُرْقَةٍ) الْأَوْلَى كَتَفْرِيقٍ أَيْ تَفْرِيقِ الْقَاضِي، وَسَيَأْتِي أَنَّ ابْتِدَاءَ الْعِدَّةِ فِي الْمَوْتِ مِنْ وَقْتِ الْمَوْتِ وَفِي غَيْرِهِ مِنْ وَقْتِ التَّفْرِيقِ أَوْ الْمُتَارَكَةِ؛ وَيَأْتِي بَيَانُ الْمُتَارَكَةِ (قَوْلُهُ: لِأَنَّ عِدَّةَ هَؤُلَاءِ إلَخْ) جَوَابُ سُؤَالٍ حَاصِلُهُ لِمَ كَانَتْ عِدَّةُ هَؤُلَاءِ بِالْحَيْضِ وَلَمْ يَعْتَبِرُوا فِيهِنَّ عِدَّةَ وَفَاةٍ ط (قَوْلُهُ: لِتُعْرَفَ بَرَاءَةُ الرَّحِمِ) أَيْ لِأَجْلِ أَنْ يُعْرَفَ أَنَّ الرَّحِمَ غَيْرُ مَشْغُولٍ لَا لِقَضَاءِ حَقِّ النِّكَاحِ إذْ لَا نِكَاحَ صَحِيحٌ وَالْحَيْضُ هُوَ الْمُعَرِّفُ (قَوْلُهُ: وَلَمْ يُكْتَفَ بِحَيْضَةٍ) كَالِاسْتِبْرَاءِ لِأَنَّ الْفَاسِدَ مُلْحَقٌ بِالصَّحِيحِ احْتِيَاطًا مِنَحٌ (قَوْلُهُ: وَلَا اعْتِدَادَ بِحَيْضٍ طَلُقَتْ فِيهِ) أَيْ إذَا طَلَّقَهَا فِي الْحَيْضِ لَا يُحْسَبُ مِنْ الْعِدَّةِ لِأَنَّ مَا وُجِدَ قَبْلَ الطَّلَاقِ لَا يُحْتَسَبُ بِهِ مِنْهَا لِعَدَمِ التَّجَزِّي، فَلَوْ اُحْتُسِبَ كَمَلَ مِنْ الرَّابِعَةِ فَوَجَبَتْ كُلُّهَا لِعَدَمِ التَّجَزِّي أَيْضًا نَهْرٌ. قَالَ فِي الدُّرِّ الْمُنْتَقَى، لَوْ قَالَ " بِحَيْضٍ وَقَعَتْ الْفُرْقَةُ فِيهِ " لَكَانَ أَشْمَلَ.

[مَطْلَبٌ فِي وَطْءِ الْمُعْتَدَّةِ بِشُبْهَةٍ]

(قَوْلُهُ: وَإِذَا وُطِئَتْ الْمُعْتَدَّةُ) أَيْ مِنْ طَلَاقٍ، أَوْ غَيْرِهِ هُوَ مُنْتَقًى، وَكَذَا الْمَنْكُوحَةُ إذَا وُطِئَتْ بِشُبْهَةٍ ثُمَّ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا كَانَ عَلَيْهَا عِدَّةٌ أُخْرَى وَتَدَاخَلَتَا كَمَا مَرَّ فِي الْفَتْحِ وَغَيْرِهِ (قَوْلُهُ: بِشُبْهَةٍ) مُتَعَلِّقٌ بِقَوْلِهِ وُطِئَتْ، وَذَلِكَ كَالْمَوْطُوءَةِ لِلزَّوْجِ فِي الْعِدَّةِ بَعْدَ الثَّلَاثِ بِنِكَاحٍ، وَكَذَا بِدُونِهِ إذَا قَالَ ظَنَنْت أَنَّهَا تَحِلُّ لِي، أَوْ بَعْدَمَا أَبَانَهَا بِأَلْفَاظِ الْكِنَايَةِ، وَتَمَامُهُ فِي الْفَتْحِ، وَمُفَادُهُ أَنَّهُ لَوْ وَطِئَهَا بَعْدَ الثَّلَاثِ فِي الْعِدَّةِ بِلَا نِكَاحٍ عَالِمًا بِحُرْمَتِهَا لَا تَجِبُ عِدَّةٌ أُخْرَى لِأَنَّهُ زِنًا، وَفِي الْبَزَّازِيَّةِ: طَلَّقَهَا ثَلَاثًا وَوَطِئَهَا فِي الْعِدَّةِ مَعَ الْعِلْمِ بِالْحُرْمَةِ لَا تَسْتَأْنِفُ الْعِدَّةَ بِثَلَاثِ حِيَضٍ، وَيُرْجَمَانِ إذَا عَلِمَا بِالْحُرْمَةِ وَوُجِدَ شَرَائِطُ الْإِحْصَانِ، وَلَوْ كَانَ مُنْكِرًا طَلَاقَهَا لَا تَنْقَضِي الْعِدَّةُ، وَلَوْ ادَّعَى الشُّبْهَةَ تَسْتَقْبِلُ. وَجَعَلَ فِي النَّوَازِلِ الْبَائِنَ كَالثَّلَاثِ وَالصَّدْرُ لَمْ يَجْعَلْ الطَّلَاقَ عَلَى مَالٍ وَالْخُلْعَ كَالثَّلَاثِ، وَذَكَرَ أَنَّهُ لَوْ خَالَعَهَا وَلَوْ بِمَالٍ ثُمَّ وَطِئَهَا فِي الْعِدَّةِ عَالِمًا بِالْحُرْمَةِ تَسْتَأْنِفُ الْعِدَّةَ لِكُلِّ وَطْأَةٍ وَتَتَدَاخَلُ الْعِدَدُ إلَى أَنْ تَنْقَضِيَ الْأُولَى، وَبَعْدَهُ تَكُونُ الثَّانِيَةُ وَالثَّالِثَةُ عِدَّةَ الْوَطْءِ لَا الطَّلَاقِ حَتَّى لَا يَقَعَ فِيهَا طَلَاقٌ آخَرُ وَلَا تَجِبَ فِيهَا نَفَقَةٌ اهـ وَمَا قَالَهُ الصَّدْرُ هُوَ ظَاهِرُ.

<<  <  ج: ص:  >  >>