(ثُمَّ فِي كُلِّ مِائَةٍ وَخَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ بِنْتُ مَخَاضٍ وَحِقَّتَانِ، ثُمَّ فِي كُلِّ مِائَةٍ وَخَمْسِينَ ثَلَاثُ حِقَاقٍ، ثُمَّ تُسْتَأْنَفُ الْفَرِيضَةُ) بَعْدَ الْمِائَةِ وَالْخَمْسِينَ (فَفِي كُلِّ خَمْسٍ شَاةٌ) مَعَ الثَّلَاثِ حِقَاقٍ (ثُمَّ فِي كُلِّ خَمْسٍ وَعِشْرِينَ بِنْتُ مَخَاضٍ) مَعَ الْحِقَاقِ (ثُمَّ فِي سِتٍّ وَثَلَاثِينَ بِنْتُ لَبُونٍ) مَعَهُنَّ (ثُمَّ فِي مِائَةٍ وَسِتٍّ وَتِسْعِينَ أَرْبَعُ حِقَاقٍ إلَى مِائَتَيْنِ، ثُمَّ تُسْتَأْنَفُ الْفَرِيضَةُ) بَعْدَ الْمِائَتَيْنِ (أَبَدًا، كَمَا تُسْتَأْنَفُ فِي الْخَمْسِينَ الَّتِي بَعْدَ الْمِائَةِ وَالْخَمْسِينَ) حَتَّى يَجِبَ فِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ. وَلَا تُجْزِئُ ذُكُورُ الْإِبِلِ إلَّا بِالْقِيمَةِ لِلْإِنَاثِ، بِخِلَافِ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ، فَإِنَّ الْمَالِكَ مُخَيَّرٌ
بَابُ زَكَاةِ الْبَقَرِ مِنْ الْبَقْرِ بِالسُّكُونِ: وَهُوَ الشَّقُّ. سُمِّي بِهِ؛ لِأَنَّهُ يَشُقُّ الْأَرْضَ كَالثَّوْرِ؛ لِأَنَّهُ يُثِيرُ الْأَرْضَ. وَمُفْرَدُهُ بَقَرَةٌ
ــ
[رد المحتار]
وَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ. وَعَنْ مَالِكٍ قَوْلَانِ: أَحَدُهُمَا كَمَذْهَبِنَا، وَالْآخَرُ كَمَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ إسْمَاعِيلُ (قَوْلُهُ ثُمَّ فِي كُلِّ مِائَةٍ وَخَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ) الْأَصْوَبُ إسْقَاطُ كُلٍّ لِيُوَافِقَ مَا فِي الْمِنَحِ وَالدُّرَرِ وَغَيْرِهِمَا وَلِإِيهَامِهِ أَنَّهُ إنْ تَكَرَّرَ هَذَا الْعَدَدُ مَرَّتَيْنِ تَكَرَّرَ هَذَا الْوَاجِبُ مَرَّتَيْنِ وَإِنْ تَكَرَّرَ ثَلَاثًا فَثَلَاثٌ وَلَيْسَ ذَلِكَ بِمُرَادٍ.
وَالْأَصْوَبُ أَيْضًا الْعَطْفُ بِالْوَاوِ بَدَلَ ثُمَّ لِأَنَّ هَذَا لَيْسَ اسْتِئْنَافًا آخَرَ بَلْ هُوَ مِنْ جُمْلَةِ الِاسْتِئْنَافِ الَّذِي قَبْلَهُ (قَوْلُهُ بِنْتُ مَخَاضٍ وَحِقَّتَانِ) فَالْحِقَّتَانِ فِي الْمِائَةِ وَالْعِشْرِينَ وَبِنْتُ مَخَاضٍ فِي الْخَمْسَةِ وَالْعِشْرِينَ الزَّائِدَةِ عَلَيْهَا (قَوْلُهُ ثُمَّ فِي كُلِّ مِائَةٍ وَخَمْسِينَ) الْأَصْوَبُ إسْقَاطُ كُلٍّ لِمَا مَرَّ، وَعَطْفُهُ بِثُمَّ لَا بِالْوَاوِ، لِأَنَّ مُقْتَضَى الِاسْتِئْنَافِ فِيمَا بَعْدَ الْمِائَةِ وَالْعِشْرِينَ أَنْ يَجِبَ فِي سِتٍّ وَثَلَاثِينَ بَعْدَهَا بِنْتُ لَبُونٍ مَعَ الْحِقَّتَيْنِ، لَكِنْ لَيْسَ فِي هَذَا الِاسْتِئْنَافِ بِنْتُ لَبُونٍ بِخِلَافِ الِاسْتِئْنَافَيْنِ اللَّذَيْنِ بَعْدَهُ (قَوْلُهُ ثُمَّ فِي كُلِّ خَمْسٍ وَعِشْرِينَ) أَيْ بَعْدَ الْمِائَةِ وَالْخَمْسِينَ، وَالْأَصْوَبُ أَيْضًا إسْقَاطُ كُلٍّ وَالْعَطْفُ فِيهِ وَفِيمَا بَعْدَهُ بِالْوَاوِ بَدَلَ ثُمَّ لِمَا مَرَّ (قَوْلُهُ أَرْبَعُ حِقَاقٍ) مِنْهَا ثَلَاثٌ وَجَبَتْ فِي الْمِائَةِ وَالْخَمْسِينَ وَالرَّابِعَةُ وَجَبَتْ فِي السِّتِّ وَالْأَرْبَعِينَ الزَّائِدَةِ عَلَيْهَا، وَإِلَى هُنَا انْتَهَى حُكْمُ الِاسْتِئْنَافِ الثَّانِي فَلَا تَجِبُ فِيهِ جَذَعَةٌ (قَوْلُهُ إلَى مِائَتَيْنِ) وَهُوَ فِي الْمِائَتَيْنِ بِالْخِيَارِ، إنْ شَاءَ دَفَعَ أَرْبَعَ حِقَاقٍ مِنْ كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةً أَوْ خَمْسَ بَنَاتِ لَبُونٍ مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ بِنْتَ لَبُونٍ كَمَا فِي الْمُحِيطِ وَالْمَبْسُوطِ وَالْخَانِيَّةِ إسْمَاعِيلُ (قَوْلُهُ كَمَا تُسْتَأْنَفُ فِي الْخَمْسِينَ الَّتِي بَعْدَ الْمِائَةِ وَالْخَمْسِينَ) قَيَّدَ بِهِ احْتِرَازًا عَنْ الِاسْتِئْنَافِ الْأَوَّلِ يَعْنِي الَّذِي بَعْدَ الْمِائَةِ وَالْعِشْرِينَ؛ إذْ لَيْسَ فِيهِ إيجَابُ بِنْتِ لَبُونٍ كَمَا قَدَّمْنَاهُ وَلَا إيجَابُ أَرْبَعِ حِقَاقِ لِعَدَمِ نِصَابِهِمَا لِأَنَّهُ لَمَّا زَادَ خَمْسٌ وَعِشْرُونَ عَلَى الْمِائَةِ وَالْعِشْرِينَ صَارَ كُلُّ النِّصَابِ مِائَةً وَخَمْسَةً وَأَرْبَعِينَ فَهُوَ نِصَابُ بِنْتِ الْمَخَاضِ مَعَ الْحِقَّتَيْنِ، فَلَمَّا زَادَ عَلَيْهَا خَمْسٌ وَصَارَ مِائَةً وَخَمْسِينَ وَجَبَ ثَلَاثُ حِقَاقٍ دُرَرٌ (قَوْلُهُ: حَتَّى يَجِبَ فِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ) كَذَا فِي صَدْرِ الشَّرِيعَةِ وَالدُّرَرِ، وَالْمُرَادُ فِي كُلِّ سِتٍّ وَأَرْبَعِينَ إلَى الْخَمْسِينَ كَمَا عَبَّرَ بِهِ فِي النُّقَايَةِ. قَالَ فِي الْبَحْرِ: فَإِذَا زَادَ عَلَى الْمِائَتَيْنِ خَمْسُ شِيَاهٍ مَعَ الْأَرْبَعِ حِقَاقٍ أَوْ الْخَمْسِ بَنَاتِ لَبُونٍ، وَفِي عَشْرٍ شَاتَانِ مَعَهَا، وَفِي خَمْسَ عَشْرَةَ ثَلَاثُ شِيَاهٍ مَعَهَا، وَفِي عِشْرِينَ أَرْبَعٌ مَعَهَا، فَإِذَا بَلَغَتْ مِائَتَيْنِ وَخَمْسًا وَعِشْرِينَ فَفِيهَا بِنْتُ مَخَاضٍ مَعَهَا إلَى سِتٍّ وَثَلَاثِينَ، فَبِنْتُ لَبُونٍ مَعَهَا إلَى سِتٍّ وَأَرْبَعِينَ وَمِائَتَيْنِ فَفِيهَا خَمْسُ حِقَاقٍ إلَى مِائَتَيْنِ وَخَمْسِينَ، ثُمَّ تُسْتَأْنَفُ كَذَلِكَ؛ فَفِي مِائَتَيْنِ وَسِتٍّ وَتِسْعِينَ سِتُّ حِقَاقٍ إلَى ثَلَاثِمِائَةٍ، وَهَكَذَا. اهـ. (قَوْلُهُ لِلْإِنَاثِ) نَعْتٌ لِلْقِيمَةِ: أَيْ الْقِيمَةِ الْكَائِنَةِ لِلْإِنَاثِ ح (قَوْلُهُ فَإِنَّ الْمَالِكَ مُخَيَّرٌ) لِعَدَمِ فَضْلِ الْأُنُوثَةِ فِيهِمَا عَلَى الذُّكُورَةِ ط
[بَابُ زَكَاةِ الْبَقَرِ]
ِ قُدِّمَتْ عَلَى الْغَنَمِ لِقُرْبِهَا مِنْ الْإِبِلِ فِي الضَّخَامَةِ حَتَّى شَمِلَهَا اسْمُ الْبَدَنَةِ بَحْرٌ (قَوْلُهُ كَالثَّوْرِ إلَخْ) هُوَ ذَكَرُ الْبَقَرِ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute