للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَلَا عَلَى الْإِشْهَادِ وَالْخُرُوجِ إلَيْهِ إلَّا إذَا جَاءَهُ بِعُدُولٍ وَصَكٍّ فَلَيْسَ لَهُ الِامْتِنَاعُ مِنْ الْإِقْرَارِ. شَرَى قُطْنًا فَغَزَلَتْهُ امْرَأَتُهُ فَكُلُّهُ لَهُ.

الْمَرْأَةُ إذَا كَفَّنَتْ بِلَا إذْنِ الْوَرَثَةِ كَفَنَ مِثْلِهِ رَجَعَتْ فِي التَّرِكَةِ، وَلَوْ أَكْثَرَ لَا تَرْجِعُ بِشَيْءٍ. قَالَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى -: وَلَوْ قِيلَ تَرْجِعُ بِقِيمَةِ كَفَنِ الْمِثْلِ لَا يَبْعُدُ.

اكْتَسَبَ حَرَامًا وَاشْتَرَى بِهِ أَوْ بِالدَّرَاهِمِ الْمَغْصُوبَةِ شَيْئًا. قَالَ الْكَرْخِيُّ: إنْ نَقَدَ قَبْلَ الْبَيْعِ تَصَدَّقَ بِالرِّبْحِ وَإِلَّا لَا وَهَذَا قِيَاسٌ وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ كِلَاهُمَا سَوَاءٌ وَلَا يَطِيبُ لَهُ وَكَذَا لَوْ اشْتَرَى وَلَمْ يَقُلْ بِهَذِهِ الدَّرَاهِمِ وَأَعْطَى مِنْ الدَّرَاهِمِ دَفَعَ مَالَهُ مُضَارَبَةً لِرَجُلٍ جَاهِلٍ جَازَ أَخْذُ رِبْحِهِ مَا لَمْ يَعْلَمْ أَنَّهُ اكْتَسَبَ الْحَرَامَ

ــ

[رد المحتار]

إحْيَاءُ الْحَقِّ عَلَى عَرْضِهِ، كَمَا لَوْ غُصِبَ الْمَبِيعُ وَامْتَنَعَتْ الشُّهُودُ مِنْ الشَّهَادَةِ حَتَّى يَرَوْا خُطُوطَهُمْ يُجْبَرُ عَلَى عَرْضِهِ كَمَا أَفْتَى بِهِ الْفَقِيهُ أَبُو جَعْفَرٍ صِيَانَةً لِحَقِّ الْمُشْتَرِي اهـ (قَوْلُهُ وَلَا عَلَى الْإِشْهَادِ وَالْخُرُوجِ إلَيْهِ) أَيْ إلَى الْإِشْهَادِ، وَهُوَ عَطْفُ تَفْسِيرٍ عَلَى الْإِشْهَادِ لِأَنَّهُ لَيْسَ لَهُ الِامْتِنَاعُ عَنْ الْإِشْهَادِ الْمُجَرَّدِ بِقَرِينَةِ مَا بَعْدَهُ (قَوْلُهُ فَلَيْسَ لَهُ الِامْتِنَاعُ مِنْ الْإِقْرَارِ) فَإِنْ لَمْ يُقِرَّ يَرْفَعُهُ إلَى الْحَاكِمِ فَإِنْ أَقَرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ كَتَبَ سِجِلًّا وَأَشْهَدَ عَلَيْهِ مُلْتَقَطٌ (قَوْلُهُ فَغَزَلَتْهُ امْرَأَتُهُ) أَيْ بِإِذْنِهِ أَوْ بِغَيْرِ إذْنِهِ مُلْتَقَطٌ

(قَوْلُهُ الْمَرْأَةُ إذَا كَفَّنَتْ) أَيْ إذَا كَفَّنَتْ زَوْجَهَا. وَعِبَارَةُ مَجْمَعِ الْفَتَاوَى وَغَيْرِهَا: أَحَدُ الْوَرَثَةِ إذَا كَفَّنَ الْمَيِّتَ بِمَالِهِ إلَخْ فَالْمَرْأَةُ غَيْرُ قَيْدٍ، نَعَمْ خَرَجَ الْأَجْنَبِيُّ فَإِنَّهُ لَا يَرْجِعُ كَمَا فِي التَّتَارْخَانِيَّة أَيْ إلَّا إذَا كَانَ وَصِيًّا (قَوْلُهُ وَلَوْ أَكْثَرَ لَا تَرْجِعُ بِشَيْءٍ) عَلَّلَهُ فِي الْبَزَّازِيَّةِ بِأَنَّ اخْتِيَارَ ذَلِكَ دَلِيلُ التَّبَرُّعِ وَهَذَا إذَا أَنْفَقَ الْوَارِثُ مِنْ مَالِهِ لِيَرْجِعَ وَسَيَذْكُرُ الْمُصَنِّفُ فِي بَابِ الْوَصِيِّ أَنَّهُ إذَا زَادَ فِي عَدَدِ الْكَفَنِ ضَمِنَ الزِّيَادَةَ، وَإِنْ زَادَ فِي قِيمَتِهِ ضَمِنَ الْكُلَّ أَيْ لِأَنَّهُ صَارَ مُشْتَرِيًا لِنَفْسِهِ فَيَضْمَنُ مَالَ الْمَيِّتِ، وَقَدْ حَرَّرْت هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ بِمَا لَا مَزِيدَ عَلَيْهِ فِي تَنْقِيحِ الْحَامِدِيَّةِ مِنْ الْوَصَايَا (قَوْلُهُ قَالَ - رَحِمَهُ اللَّهُ -) الضَّمِيرُ عَائِدٌ إلَى صَاحِبِ الْمُلْتَقَطِ، فَإِنَّ هَذِهِ الْفُرُوعَ كُلَّهَا مِنْ الْمُلْتَقَطِ كَمَا ذَكَرَهُ الشَّارِحُ آخِرَهَا، وَالْعِبَارَةُ كَذَلِكَ مَذْكُورَةٌ فِيهِ عَلَى عَادَةِ الْمُتَقَدِّمِينَ فِي كُتُبِهِمْ فَافْهَمْ (قَوْلُهُ لَا يَبْعُدُ) لَعَلَّ وَجْهَهُ أَنَّهُ لَا يَلْزَمُ مِنْ التَّكْفِينِ بِأَكْثَرَ مِنْ كَفَنِ الْمِثْلِ اخْتِيَارُ التَّبَرُّعِ بِالْكُلِّ بَلْ بِالزَّائِدِ.

[مَطْلَبٌ إذَا اكْتَسَبَ حَرَامًا ثُمَّ اشْتَرَى فَهُوَ عَلَى خَمْسَةِ أَوْجُهٍ]

(قَوْلُهُ اكْتَسَبَ حَرَامًا إلَخْ) تَوْضِيحُ الْمَسْأَلَةِ مَا فِي التَّتَارْخَانِيَّة حَيْثُ قَالَ: رَجُلٌ اكْتَسَبَ مَالًا مِنْ حَرَامٍ ثُمَّ اشْتَرَى فَهَذَا عَلَى خَمْسَةِ أَوْجُهٍ: أَمَّا إنْ دَفَعَ تِلْكَ الدَّرَاهِمَ إلَى الْبَائِعِ أَوَّلًا ثُمَّ اشْتَرَى مِنْهُ بِهَا أَوْ اشْتَرَى قَبْلَ الدَّفْعِ بِهَا وَدَفَعَهَا، أَوْ اشْتَرَى قَبْلَ الدَّفْعِ بِهَا وَدَفَعَ غَيْرَهَا، أَوْ اشْتَرَى مُطْلَقًا وَدَفَعَ تِلْكَ الدَّرَاهِمَ، أَوْ اشْتَرَى بِدَرَاهِمَ أُخَرَ وَدَفَعَ تِلْكَ الدَّرَاهِمَ. قَالَ أَبُو نَصْرٍ: يَطِيبُ لَهُ وَلَا يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَتَصَدَّقَ إلَّا فِي الْوَجْهِ الْأَوَّلِ، وَإِلَيْهِ ذَهَبَ الْفَقِيهُ أَبُو اللَّيْثِ، لَكِنْ هَذَا خِلَافُ ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ فَإِنَّهُ نَصَّ فِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ: إذَا غَصَبَ أَلْفًا فَاشْتَرَى بِهَا جَارِيَةً وَبَاعَهَا بِأَلْفَيْنِ تَصَدَّقَ بِالرِّبْحِ. وَقَالَ الْكَرْخِيُّ: فِي الْوَجْهِ الْأَوَّلِ وَالثَّانِي لَا يَطِيبُ، وَفِي الثَّلَاثِ الْأَخِيرَةِ يَطِيبُ، وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: لَا يَطِيبُ فِي الْكُلِّ، لَكِنْ الْفَتْوَى الْآنَ عَلَى قَوْلِ الْكَرْخِيِّ دَفْعًا لِلْحَرَجِ عَنْ النَّاسِ اهـ. وَفِي الْوَلْوَالِجيَّةِ: وَقَالَ بَعْضُهُمْ: لَا يَطِيبُ فِي الْوُجُوهِ كُلِّهَا وَهُوَ الْمُخْتَارُ، وَلَكِنْ الْفَتْوَى الْيَوْمَ عَلَى قَوْلِ الْكَرْخِيِّ دَفْعًا لِلْحَرَجِ لِكَثْرَةِ الْحَرَامِ اهـ وَعَلَى هَذَا مَشَى الْمُصَنِّفُ فِي كِتَابِ الْغَصْبِ تَبَعًا لِلدُّرَرِ وَغَيْرِهَا (قَوْلُهُ قَالَ الْكَرْخِيُّ) صَوَابُهُ: قَالَ أَبُو نَصْرٍ كَمَا رَأَيْته فِي الْمُلْتَقَطِ: وَلَمْ أَرَ فِيهِ ذِكْرَ قَوْلِ الْكَرْخِيِّ أَصْلًا (قَوْلُهُ جَازَ أَخْذُ رِبْحِهِ) لِأَنَّ الظَّاهِرَ أَنَّهُ اُكْتُسِبَ مِنْ الْحَلَالِ وَلْوَالِجِيَّةٌ وَظَاهِرُهُ أَنَّهُ لَا كَرَاهَةَ فِيهِ، وَتَقَدَّمَ فِي شَرِكَةِ الْمُفَاوَضَةِ أَنَّ

<<  <  ج: ص:  >  >>