للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَإِذَا بِيعَتْ، وَالْبَهِيمَةُ وَمَعَهَا وَلَدُهَا وَقْتَهُ.

(وَلَدُ الْأَمَةِ مِنْ زَوْجِهَا مِلْكٌ لِسَيِّدِهَا) تَبَعًا لَهَا (وَوَلَدُهَا مِنْ مَوْلَاهَا حُرٌّ) وَقَدْ يَكُونُ حُرًّا مِنْ رَقِيقَيْنِ بِلَا تَحْرِيرٍ كَأَنْ نَكَحَ عَبْدٌ أَمَةَ أَبِيهِ فَوَلَدُهُ حُرٌّ؛ لِأَنَّهُ وَلَدُ وَلَدِ الْمَوْلَى ظَهِيرِيَّةٌ، وَعَلَيْهِ فَوَلَدُهَا مِنْ سَيِّدِهَا أَوْ ابْنِهِ أَوْ أَبِيهِ حُرٌّ. [فَرْعٌ] حَمَلَتْ أَمَةٌ كَافِرَةٌ لِكَافِرٍ مِنْ كَافِرٍ فَأَسْلَمَ هَلْ يُؤْمَرُ مَالِكُهَا الْكَافِرُ بِبَيْعِهَا لِإِسْلَامِهِ تَبَعًا؟ قَالَ فِي الْأَشْبَاهِ لَمْ أَرَهُ. قُلْت: الظَّاهِرُ أَنَّهُ لَا يُجْبَرُ؛ لِأَنَّهُ قَبْلَ الْوَضْعِ مَوْهُومٌ وَبِهِ لَا يَسْقُطُ حَقُّ الْمَالِكِ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.

بَابُ عِتْقِ الْبَعْضِ (أَعْتَقَ بَعْضَ عَبْدِهِ) وَلَوْ مُبْهَمًا (صَحَّ) وَلَزِمَهُ بَيَانُهُ (وَيَسْعَى فِيمَا بَقِيَ) وَإِنْ شَاءَ حَرَّرَهُ (وَهُوَ) أَيْ مُعْتَقُ

ــ

[رد المحتار]

إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى -. وَالْفَرْقُ كَمَا ذَكَرَهُ فِي الدُّرَرِ هُنَاكَ أَنَّ الْبَيِّنَةَ تُثْبِتُ الْمِلْكَ مِنْ الْأَصْلِ وَالْوَلَدُ كَانَ مُتَّصِلًا بِهَا يَوْمَئِذٍ فَيَثْبُتُ بِهَا الِاسْتِحْقَاقُ فِيهِمَا، وَالْإِقْرَارُ حُجَّةٌ قَاصِرَةٌ تُثْبِتُ الْمِلْكَ فِي الْمُخْبَرِ بِهِ ضَرُورَةَ صِحَّةِ الْخَبَرِ فَتَتَقَدَّرُ بِقَدْرِهَا (قَوْلُهُ وَإِذَا بِيعَتْ الْبَهِيمَةُ إلَخْ) سَيَأْتِي فِي فَصْلٍ مَا يَدْخُلُ فِي الْبَيْعِ تَبَعًا أَنَّهُ يَدْخُلُ وَلَدُ الْبَقَرَةِ الرَّضِيعُ لَا وَلَدُ الْأَتَانِ رَضِيعًا أَوْ لَا بِهِ يُفْتَى. اهـ. وَالْفَرْقُ أَنَّ الْبَقَرَةَ لَا يُنْتَفَعُ بِهَا إلَّا بِالْعِجْلِ وَلَا كَذَلِكَ الْأَتَانُ كَمَا فِي الْبَحْرِ هُنَاكَ أَيْ؛ لِأَنَّ الْبَقَرَةَ تُقْصَدُ لِلْحَلْبِ وَمِثْلُهَا الشَّاةُ وَالنَّاقَةُ، بِخِلَافِ الْأَتَانِ، وَبِخِلَافِ الْوَلَدِ الْفَطِيمِ.

[تَتِمَّةٌ] يُزَادُ تَبَعِيَّةُ الْوَلَدِ لَهَا إذَا أَسْلَمَتْ فَإِنَّ الْوَلَدَ يَتْبَعُ خَيْرَ الْأَبَوَيْنِ دِينًا كَمَا مَرَّ فِي النِّكَاحِ. وَزَادَ الْبِيرِيُّ مَسْأَلَتَيْنِ أَيْضًا عَنْ خِزَانَةِ الْأَكْمَلِ: مَا لَوْ وَكَّلَهُ أَنْ يَعْتِقَ أَمَتَهُ فَوَلَدَتْ وَلَدًا لَهُ أَنْ يُعْتِقَ وَلَدَهَا أَيْضًا، وَمَا لَوْ وَلَدَتْ الْوَدِيعَةُ لِلْوَكِيلِ قَبَضَهُ مَعَهَا إلَّا إذَا وَلَدَتْ قَبْلَ أَنْ يُوَكِّلَهُ. اهـ. فَالْمُسْتَثْنَى خَمْسٌ.

(قَوْلُهُ مِلْكٌ لِسَيِّدِهَا) هَذَا دَاخِلٌ تَحْتَ قَوْلِهِ وَالْوَلَدُ يَتْبَعُ الْأُمَّ فِي الْمِلْكِ، وَتَقَدَّمَ اسْتِثْنَاءُ الْمَغْرُورِ مِنْ شَرْطِ حُرِّيَّةِ الْوَلَدِ (قَوْلُهُ حُرٌّ) ؛ لِأَنَّهُ عَلِقَ حُرًّا؛ لِأَنَّ مَاءَ جَارِيَتِهِ مَمْلُوكٌ لَهُ فَلَا يُعَارِضُ مَاءَهُ كَمَا فِي الْمَبْسُوطِ، وَقِيلَ إنَّهُ يَعْتِقُ عَلَيْهِ، وَتَمَامُهُ فِي النَّهْرِ (قَوْلُهُ كَأَنْ نَكَحَ عَبْدٌ) أَيْ بِإِذْنِ سَيِّدِهِ (قَوْلُهُ وَعَلَيْهِ) أَيْ عَلَى مَا فِي الظَّهِيرِيَّةِ وَالتَّفْرِيعُ لِصَاحِبِ الْبَحْرِ، وَفِيهِ اسْتِدْرَاكٌ عَلَى تَقْيِيدِ الْمُصَنِّفِ بِالْمَوْلَى (قَوْلُهُ أَوْ ابْنِهِ أَوْ أَبِيهِ) أَيْ وَنَحْوِهِمَا مِنْ كُلِّ ذِي رَحِمٍ مَحْرَمٍ مِنْهُ (قَوْلُهُ مِنْ كَافِرٍ) أَيْ مِنْ زَوْجٍ كَافِرٍ (قَوْلُهُ قُلْت إلَخْ) الْبَحْثُ لِصَاحِبِ النَّهْرِ (قَوْلُهُ؛ لِأَنَّهُ قَبْلَ الْوَضْعِ مَوْهُومٌ) مُفَادُهُ أَنَّهُ لَوْ تَحَقَّقَ وُجُودَهُ بِالْعَلَامَاتِ الْقَاطِعَةِ الَّتِي تُدْرِكُهَا أَرْبَابُ الْخِبْرَةِ أَنَّهُ يُجِيزُ إلَّا أَنْ يُرَادَ بِكَوْنِهِ مَوْهُومًا مَا يَعُمُّ مَا ذُكِرَ، وَيَعُمُّ كَوْنَهُ يَنْفَصِلُ عَنْهَا أَوْ يَمُوتُ فِي بَطْنِهَا، فَإِنَّ انْفِصَالَهُ مَوْهُومٌ ط (قَوْلُهُ وَبِهِ) أَيْ بِتَوَهُّمِ الْحَمْلِ الْمَأْخُوذِ مِنْ مَوْهُومٍ ط (قَوْلُهُ لَا يَسْقُطُ حَقُّ الْمَالِكِ) أَيْ مِنْ عَيْنِهَا فَلَا يُجْبَرُ عَلَى بَيْعِهَا ط، وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ أَعْلَمُ.

[بَابُ عِتْقِ الْبَعْضِ]

أَخَّرَهُ عَنْ الْكُلِّ إمَّا؛ لِأَنَّهُ مِنْ الْعَوَارِضِ لِقِلَّةِ وُقُوعِهِ، أَوْ لِلْخِلَافِ، أَوْ؛ لِأَنَّهُ تَبَعٌ لِلْكُلِّ، أَوْ لِأَنَّهُ دُونَهُ فِي الثَّوَابِ نَهْرٌ (قَوْلُهُ وَلَوْ مُبْهَمًا) كَجُزْءٍ مِنْكَ حُرٌّ أَوْ شَيْءٌ مِنْك حُرٌّ، وَلَوْ قَالَ: سَهْمٌ مِنْك حُرٌّ عَتَقَ السُّدُسُ خَانِيَّةٌ (قَوْلُهُ صَحَّ) أَيْ إعْتَاقُهُ، وَهُوَ عِبَارَةٌ عَنْ زَوَالِ الْمِلْكِ عَنْ الْبَعْضِ لَا عَنْ زَوَالِ الرِّقِّ؛ لِأَنَّهُ عِنْدَ الْإِمَامِ رَقِيقٌ كُلُّهُ كَمَا فِي الْفَتْحِ وَيَأْتِي تَمَامُهُ (قَوْلُهُ وَلَزِمَهُ بَيَانُهُ) أَيْ فِي الْمُبْهَمِ (قَوْلُهُ وَيَسْعَى فِيمَا بَقِيَ) أَيْ فِي بَقِيَّةِ قِيمَتِهِ لِمَوْلَاهُ، وَتُعْتَبَرُ قِيمَتُهُ فِي الْحَالِ فَتْحٌ. وَفِي الْبَحْرِ عَنْ جَوَامِعِ الْفِقْهِ: الِاسْتِسْعَاءُ أَنْ يُؤَاجِرَهُ وَيَأْخُذَ قِيمَةَ مَا بَقِيَ مِنْ أَجْرِهِ. اهـ.

وَفِي الْقُهُسْتَانِيِّ:

<<  <  ج: ص:  >  >>