للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَإِيصَاءٍ بِخِدْمَتِهَا، وَلَا يَتَذَكَّى بِذَكَاةِ أُمِّهِ فَهِيَ تِسْعٌ كَمَا بُسِطَ فِي بُيُوعِ الْأَشْبَاهِ. وَزَادَ فِي الْبَحْرِ: وَلَا فِي نَسَبٍ، حَتَّى لَوْ نَكَحَ هَاشِمِيٌّ أَمَةً فَوَلَدُهَا هَاشِمِيٌّ كَأَبِيهِ رَقِيقٌ كَأُمِّهِ وَلَا يَتْبَعُهَا بَعْدَ الْوِلَادَةِ إلَّا فِي مَسْأَلَتَيْنِ: إذَا اُسْتُحِقَّتْ الْأُمُّ بِبَيِّنَةٍ -

ــ

[رد المحتار]

قُلْت: وَالتَّوْفِيقُ مَا سَيَذْكُرُهُ فِي بَابِ خِيَارِ الْعَيْبِ مِنْ أَنَّ الْحَبَلَ عَيْبٌ فِي الْآدَمِيَّةِ لَا فِي الْبَهِيمَةِ، أَوْ مَا فِي الْهِنْدِيَّةِ مِنْ الْهِبَةِ مِنْ أَنَّ الْجَوَارِيَ تَخْتَلِفُ، فَمِنْهُنَّ مِنْ تَسْمَنُ بِهِ وَيَحْسُنُ لَوْنُهَا فَيَكُونُ زِيَادَةً تَمْنَعُ الرُّجُوعَ، وَمِنْهُنَّ بِالْعَكْسِ فَيَكُونُ نُقْصَانًا لَا يَمْنَعُ الرُّجُوعَ. اهـ وَيُؤَيِّدُ هَذَا التَّوْفِيقَ مَا فِي الْخُلَاصَةِ وَالْبَزَّازِيَّةِ مِنْ أَنَّ الْحَبَلَ إنْ زَادَ خَيْرًا مَنَعَ الرُّجُوعَ وَإِنْ نَقَصَ لَا. اهـ. فَإِذَا كَانَتْ الْمَوْهُوبَةُ أَمَةً وَحَبِلَتْ عِنْدَ الْمَوْهُوبِ لَهُ وَنَقَصَتْ بِذَلِكَ كَانَ لِلْوَاهِبِ الرُّجُوعُ وَلَا يَتْبَعُهَا حَمْلُهَا، بَلْ إذَا وَلَدَتْ بَعْدَ الرُّجُوعِ يَسْتَرِدُّهُ الْمَوْهُوبُ لَهُ لِكَوْنِهِ حَدَثَ عَلَى مِلْكِهِ، كَمَا قَالُوا فِيمَا لَوْ بَنَى فِي الدَّارِ الْمَوْهُوبَةِ بِنَاءً مُنْقِصًا كَبِنَاءِ تَنُّورٍ فِي بَيْتِ السُّكْنَى فَإِنَّهُ لَا يَمْنَعُ الرُّجُوعَ كَمَا فِي الْخَانِيَّةِ وَلِلْمَوْهُوبِ لَهُ أَخْذُهُ، فَقَدْ سَقَطَ مَا قِيلَ إنَّ مَا ذَكَرَهُ الشَّارِحُ لَا يُوَافِقُ الْقَوْلَيْنِ فَافْهَمْ. ثُمَّ لَا يَخْفَى أَنَّ هَذَا فِي الْحَبَلِ الْعَارِضِ: أَمَّا لَوْ وَهَبَهَا حُبْلَى وَرَجَعَ بِهَا كَذَلِكَ صَحَّ وَلَيْسَ الْكَلَامُ فِيهِ خِلَافًا لِمَا فَهِمَهُ الْحَمَوِيُّ. وَبَقِيَ مَا لَوْ كَانَ الْحَبَلُ مِنْ الْمَوْهُوبِ لَهُ، فَبَحَثَ بَعْضُهُمْ بِأَنَّهُ مَانِعٌ مِنْ الرُّجُوعِ وَسَيَأْتِي تَمَامُ الْكَلَامِ عَلَى ذَلِكَ فِي الْهِبَةِ - إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى.

(قَوْلُهُ وَإِيصَاءٍ بِخِدْمَتِهَا) يَعْنِي إذَا أَوْصَى بِخِدْمَةِ جَارِيَتِهِ الْحَامِلِ مِنْ غَيْرِهِ لَيْسَ لِلْمُوصَى لَهُ أَنْ يَسْتَخْدِمَ الْحَمْلَ بَعْدَ وَضْعِهِ لِعَدَمِ دُخُولِهِ فِي الْوَصِيَّةِ وَإِنْ كَانَ مُتَحَقِّقًا وَقْتَهَا؛ لِأَنَّهُ إنَّمَا جَعَلَ لَهُ الِانْتِفَاعَ بِهَا خَاصَّةً لَا بِذَاتٍ أُخْرَى ط، وَحَاصِلُهُ أَنَّ الْخِدْمَةَ مَنْفَعَةٌ وَهُوَ إنَّمَا أَوْصَى بِمَنْفَعَتِهَا لَا بِذَاتِهَا وَلَا بِمَنْفَعَةِ وَلَدِهَا، بِخِلَافِ مَا إذَا أَوْصَى بِذَاتِهَا فَإِنَّ الْحَمْلَ الْمَوْجُودَ يَتْبَعُهَا فِي الْمِلْكِ لِلْمُوصَى لَهُ؛ لِأَنَّهُ يَمْلِكُهَا بِسَائِرِ أَجْزَائِهَا وَحَمْلُهَا جُزْءٌ مِنْهَا (قَوْلُهُ وَلَا يَتَذَكَّى بِذَكَاةِ أُمِّهِ) أَيْ بِذَبْحِهَا سَوَاءٌ كَانَ تَامَّ الْخَلْقِ أَمْ لَا حَتَّى إذَا خَرَجَ مَيِّتًا لَمْ يُؤْكَلْ وَهُوَ الصَّحِيحُ؛ وَقَالَا إنْ تَمَّ خَلْقُهُ أُكِلَ ط (قَوْلُهُ وَزَادَ فِي الْبَحْرِ إلَخْ) زَادَ الْبِيرِيُّ ثَانِيَةً، وَهِيَ مَا فِي خِزَانَةِ الْأَكْمَلِ: لَوْ قَالَ لِجَارِيَةٍ إذَا مَلَكْتُك فَأَنْتِ حُرَّةٌ فَوَلَدَتْ ثُمَّ اشْتَرَاهَا عَتَقَتْ دُونَ الْوَلَدِ. اهـ. قُلْت: وَزِدْت ثَالِثَةً وَهِيَ وَلَدُ الْمَغْصُوبَةِ لَا يَتْبَعُهَا فِي الْغَصْبِ، حَتَّى لَوْ وَلَدَتْهُ وَمَاتَ عِنْدَ الْغَاصِبِ بِلَا تَعَدٍّ مِنْهُ لَمْ يَضْمَنْهُ، وَكَذَا سَائِرُ زَوَائِدِ الْغَصْبِ كَثَمَرِ الشَّجَرِ وَنَحْوِهِ؛ لِأَنَّهُ أَمَانَةٌ كَمَا سَيَأْتِي فِي بَابِهِ.

مَطْلَبٌ الشَّرَفُ لَا يَثْبُتُ مِنْ جِهَةِ الْأُمِّ الشَّرِيفَةِ (قَوْلُهُ وَلَا فِي نَسَبٍ إلَخْ) ؛ لِأَنَّ النَّسَبَ لِلتَّعْرِيفِ وَحَالُ الرِّجَالِ مَكْشُوفٌ دُونَ النِّسَاءِ كَذَا فِي الشُّمُنِّيِّ، فَهَذَا صَرِيحٌ بِأَنَّ الشَّرِيفَ لَا يَثْبُتُ مِنْ جِهَةِ الْأُمِّ الشَّرِيفَةِ بَاقَانِيٌّ، نَعَمْ لِوَلَدِهَا شَرَفٌ مَا بِالنِّسْبَةِ لِغَيْرِهِ (قَوْلُهُ رَقِيقٌ كَأُمِّهِ) ؛ لِأَنَّ الزَّوْجَ قَدْ رَضِيَ بِرِقِّ الْوَلَدِ حَيْثُ قَدِمَ عَلَى تَزَوُّجِهَا مَعَ الْعِلْمِ بِرِقِّهَا بَحْرٌ.

مَطْلَبٌ يُتَصَوَّرُ هَاشِمِيٌّ رَقِيقٌ وَالِدَاهُ هَاشِمِيَّانِ قَالَ الْخَيْرُ الرَّمْلِيُّ: فَلَوْ كَانَ هَذَا الْوَلَدُ أُنْثَى فَزُوِّجَتْ بِهَاشِمِيٍّ فَأَتَى لَهُ وَلَدٌ مِنْهَا فَهُوَ: أَيْ هَذَا الْوَلَدُ رَقِيقٌ وَهُوَ هَاشِمِيٌّ ابْنُ هَاشِمِيٍّ وَهَاشِمِيَّةٌ، فَيُتَصَوَّرُ هَاشِمِيٌّ مِنْ هَاشِمِيَّيْنِ وَهُوَ رَقِيقٌ يَصِحُّ بَيْعُهُ وَسَائِرُ مَا يَجُوزُ فِي الرَّقِيقِ مِنْ التَّصَرُّفَاتِ. اهـ

(قَوْلُهُ وَلَا يَتْبَعُهَا بَعْدَ الْوِلَادَةِ) أَيْ فِي حُكْمٍ حَدَثَ بَعْدَ الْوِلَادَةِ، أَمَّا الْحُكْمُ الْحَادِثُ قَبْلَهَا وَلَوْ كَانَ قَبْلَ الْحَمْلِ كَالتَّدْبِيرِ وَالِاسْتِيلَادِ فَإِنَّ الْأَوْلَادَ الْمُتَأَخِّرِينَ يَتْبَعُونَهَا فِيهِ كَمَا سَبَقَ ط (قَوْلُهُ إذَا اُسْتُحِقَّتْ الْأُمُّ بِبَيِّنَةٍ) أَيْ إذَا وَلَدَتْ الْمَبِيعَةُ عِنْدَ الْمُشْتَرِي لَا بِاسْتِيلَادِهِ فَاسْتُحِقَّتْ بِبَيِّنَةٍ يَتْبَعُهَا وَلَدُهَا بِشَرْطِ الْقَضَاءِ بِهِ فِي الْأَصَحِّ إذَا سَكَتَ الشُّهُودُ، فَلَوْ بَيَّنَّا أَنَّهُ لِذِي الْيَدِ أَوْ قَالُوا لَا نَدْرِي لَا يُقْضَى بِهِ، وَإِنْ أَقَرَّ ذُو الْيَدِ بِهَا لِرَجُلٍ لَا يَتْبَعُهَا كَمَا سَيَأْتِي فِي الِاسْتِحْقَاقِ

<<  <  ج: ص:  >  >>