الْمُصَنِّفُ تَبَعًا لِلزَّيْلَعِيِّ، لَكِنَّهُ نَقَلَ هُنَا وَفِي نِكَاحِ الرَّقِيقِ عَنْ الدُّرَرِ وَالْخَانِيَّةِ أَنَّهُ لَوْ مَلَكَهَا بَعْدَ تَكْذِيبِهِ يَوْمًا ثَبَتَ النَّسَبُ لِبَقَاءِ الْإِقْرَارِ فَتَدَبَّرْ.
نَعَمْ فِي الْخَانِيَّةِ: زَنَى بِأَمَةٍ فَوَلَدَتْ فَمَلَكَهَا لَمْ تَصِرْ أُمَّ وَلَدِهِ، وَإِنْ مَلَكَ الْوَلَدَ عَتَقَ.
وَفِي الْأَشْبَاهِ: لَوْ مَلَك أُخْتَهُ لِأُمِّهِ مِنْ الزِّنَا عَتَقَتْ وَلَوْ أُخْتَهُ لِأَبِيهِ لَا.
[فُرُوعٌ] أَرَادَ وَطْءَ أَمَتِهِ وَلَا تَصِيرُ أُمَّ وَلَدِهِ يَمْلِكُهَا لِطِفْلِهِ ثُمَّ يَتَزَوَّجُهَا.
أَقَرَّ بِأُمُومِيَّتِهَا فِي مَرَضِهِ إنْ هُنَاكَ وَلَدٌ أَوْ حَبَلٌ تَعْتِقُ مِنْ الْكُلِّ وَإِلَّا فَمِنْ الثُّلُثِ، وَمَا فِي يَدِهَا لِلْمَوْلَى إلَّا إذَا أَوْصَى لَهَا بِهِ، نَعَمْ فِي الْمُجْتَبَى: اسْتَحْسَنَ مُحَمَّدٌ أَنْ يُتْرَكَ لَهَا مِلْحَفَةٌ وَقَمِيصٌ وَمِقْنَعَةٌ
ــ
[رد المحتار]
وَفِي الْفَتْحِ عَنْ الْإِيضَاحِ: أَمَةٌ جَاءَتْ بِوَلَدٍ فَادَّعَاهُ أَجْنَبِيٌّ لَا يَثْبُتُ نَسَبُهُ صَدَّقَهُ الْمَوْلَى أَوْ كَذَّبَهُ، فَإِنْ مَلَكَهُ الْمُدَّعِي عَتَقَ وَلَا تَصِيرُ أُمُّهُ أُمَّ وَلَدٍ اهـ أَيْ لِأَنَّ عِتْقَهُ لِلْجُزْئِيَّةِ لَا لِثُبُوتِ النَّسَبِ، وَلِذَا قَالَ عَتَقَ وَلَمْ يَقُلْ ثَبَتَ نَسَبُهُ، وَبِهَذَا سَقَطَ مَا أُورِدَ عَلَى تَعْلِيلِ الشَّارِحِ أَنَّهُ لَمَّا ادَّعَى الْوَلَدَ فَقَدْ أَقَرَّ لَهُ بِالنَّسَبِ وَلِأُمِّهِ بِأُمُومِيَّةِ الْوَلَدِ، فَإِذَا مَلَكَ الْأُمَّ زَالَ الْمَانِعُ وَهُوَ كَوْنُهَا مِلْكُ الْغَيْرِ فَيَنْبَغِي أَنْ تَصِيرَ أُمَّ وَلَدٍ وَإِنْ لَمْ يَثْبُتْ نَسَبُ الْوَلَدِ. اهـ. لِأَنَّهُ إذَا لَمْ يَثْبُتْ النَّسَبُ لَا تَصِيرُ أُمَّ وَلَدٍ فَافْهَمْ.
فَإِنْ قُلْت: قَدْ تَصِيرُ أُمَّ وَلَدٍ مَعَ عَدَمِ ثُبُوتِ النَّسَبِ فِيمَا لَوْ زَوَّجَ أَمَتَهُ مِنْ عَبْدِهِ ثُمَّ وَلَدَتْ فَادَّعَاهُ.
قُلْت: إنَّمَا صَارَتْ أُمَّ وَلَدٍ لِلْمَوْلَى لِإِقْرَارِهِ بِأَنَّ الْوَلَدَ عَلِقَ مِنْهُ قَبْلَ التَّزْوِيجِ بِوَطْءٍ حَلَالٍ، لَكِنْ لَمْ يَثْبُتْ مِنْهُ لِوُجُودِ الْفِرَاشِ الصَّحِيحِ فَقَدْ تَعَلَّقَ بِهِ حَقُّ الْغَيْرِ وَهُوَ الزَّوْجُ، وَلَوْلَاهُ لَثَبَتَ مِنْ الْمَوْلَى فَلَمْ يَثْبُتْ مِنْهُ هُنَا لِعَارِضٍ وَالزِّنَا لَا يَثْبُتُ مِنْهُ الْوَلَدُ عَلَى كُلِّ حَالٍ، هَذَا مَا ظَهَرَ لِي (قَوْلُهُ لَكِنَّهُ نَقَلَ) أَيْ الْمُصَنِّفُ، وَقَوْلُهُ ثَبَتَ النَّسَبُ أَيْ فَتَصِيرُ أُمَّ وَلَدِهِ ضَرُورَةَ ثُبُوتِ النَّسَبِ مَعَ زَوَالِ الْمَانِعِ وَهُوَ مِلْكُ الْغَيْرِ، فَيُنَافِي قَوْلَهُ لَا تَصِيرُ أُمَّ وَلَدِهِ لِعَدَمِ ثُبُوتِ نَسَبِهِ. وَالْجَوَابُ أَنَّ مَا نَقَلَهُ الْمُصَنِّفُ عَنْ الدُّرَرِ وَالْخَانِيَّةِ لَيْسَ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ وَهِيَ قَوْلُهُ ظَنَنْت حِلَّهَا لِي بَلْ فِي مَسْأَلَةِ دَعْوَى الْإِحْلَالِ. وَنَقَلَ ح عِبَارَتَهُمَا بِتَمَامِهَا، وَقَدْ عَلِمَتْ الْفَرْقَ بَيْنَ الْمَسْأَلَتَيْنِ، وَأَنَّ ظَنَّ الْحِلِّ شُبْهَةٌ فِي سُقُوطِ الْحَدِّ لَا فِي ثُبُوتِ النَّسَبِ، بِخِلَافِ دَعْوَى الْإِحْلَالِ فَإِنَّهَا شُبْهَةٌ فِيهِمَا، فَالِاسْتِدْرَاكُ فِي غَيْرِ مَحَلِّهِ فَافْهَمْ (قَوْلُهُ نَعَمْ فِي الْخَانِيَّةِ إلَخْ) يَعْنِي أَنَّ هَذَا الْإِشْكَالَ فِيهِ لِأَنَّ الزِّنَا لَا يَثْبُتُ فِيهِ النَّسَبُ فَلَا تَصِيرُ أُمَّ وَلَدٍ وَإِنْ مَلَكَهَا، لَكِنْ قَدْ عَلِمْت أَنَّ الْوَطْءَ فِي مَسْأَلَةِ ظَنِّ الْحِلِّ زِنًا أَيْضًا (قَوْلُهُ لَمْ تَصِرْ أُمَّ وَلَدِهِ) أَيْ فَلَهُ بَيْعُهَا ط (قَوْلُهُ وَإِنْ مَلَكَ الْوَلَدَ عَتَقَ) لِأَنَّهُ جُزْؤُهُ حَقِيقَةً (قَوْلُهُ وَلَوْ أُخْتَهُ لِأَبِيهِ لَا) وَالْفَرْقُ أَنَّ الْأَخَ يُنْسَبُ إلَى أُخْتِهِ لِأَبِيهِ بِوَاسِطَةِ الْأَبِ وَنِسْبَةُ الْأَبِ مُنْقَطِعَةٌ فَلَا تَثْبُتُ الْأُخُوَّةُ، أَمَّا بِالنِّسْبَةِ إلَى الْأُمِّ فَلَا تَنْقَطِعُ فَتَكُونُ الْأُخُوَّةُ ثَابِتَةً مِنْ جِهَتِهَا فَيَعْتِقُ بِالْمِلْكِ كَمَا فِي شُرُوحِ الْهِدَايَةِ، وَلِذَا لَوْ مَاتَ يَرِثُهُ أَخُوهُ لِأُمِّهِ دُونَ أَخِيهِ لِأَبِيهِ.
[فُرُوعٌ أَرَادَ وَطْءَ أَمَتِهِ]
(قَوْلُهُ يَمْلِكُهَا لِطِفْلِهِ) فَائِدَةُ ذَلِكَ وَإِنْ خَرَجَتْ مِنْ مِلْكِهِ أَنَّهُ يَخَافُ أَنَّهَا إذَا وَلَدَتْ مِنْهُ قَدْ تَتَمَرَّدُ عَلَيْهِ وَتُكَدِّرُ عَيْشَهُ، فَإِذَا عَلِمْت أَنَّ لَهُ بَيْعَهَا كُلَّمَا أَرَادَ انْقَادَتْ لَهُ، وَإِذَا بَاعَهَا يُنْفِقُ ثَمَنَهَا عَلَى طِفْلِهِ بَدَلًا عَمَّا كَانَ يُنْفِقُهُ عَلَيْهِ مِنْ مَالِهِ، وَلَهُ أَيْضًا إنْفَاقُهُ عَلَى نَفْسِهِ عِنْدَ الِاحْتِيَاجِ إلَيْهِ، فَظَهَرَ أَنَّ بِبَيْعِهَا لِطِفْلِهِ يَنْتَفِعُ بِلَا ضَرَرٍ يَلْحَقُهُ فَافْهَمْ (قَوْلُهُ ثُمَّ يَتَزَوَّجُهَا) أَيْ يُزَوِّجُهَا لِنَفْسِهِ، وَإِذَا وَلَدَتْ مِنْهُ وَلَدًا يَعْتِقُ عَلَى الطِّفْلِ لِكَوْنِهِ مَلَكَ أَخَاهُ.
(قَوْلُهُ وَإِلَّا فَمِنْ الثُّلُثِ) لِأَنَّهُ عِنْدَ عَدَمِ الشَّاهِدِ إقْرَارٌ بِالْعِتْقِ فِي الْمَرَضِ وَهُوَ مِنْ الثُّلُثِ كَمَا قَدَّمْنَاهُ (قَوْلُهُ وَمَا فِي يَدِهَا لِلْمَوْلَى) لِأَنَّهُ كَانَ مِلْكًا لَهُ قَبْلَ أَنْ تَعْتِقَ بِمَوْتِهِ (قَوْلُهُ إلَّا إذَا أَوْصَى لَهَا بِهِ) لِأَنَّهَا تَعْتِقُ بِمَوْتِهِ فَيَكُونُ وَصِيَّةً لِحُرَّةٍ، بِخِلَافِ الْقِنِّ إذَا أَوْصَى لَهُ بِشَيْءٍ مِنْ مَالِهِ فَلَا يَصِحُّ، إلَّا إذَا أَوْصَى لَهُ بِثُلُثِ مَالِهِ أَوْ بِرَقَبَتِهِ فَإِنَّهُ يَصِحُّ كَمَا مَرَّ فِي بَابِ التَّدْبِيرِ (قَوْلُهُ أَنْ يَتْرُكَ لَهَا إلَخْ) ظَاهِرُ الْإِطْلَاقِ أَنَّهَا تَسْتَحِقُّ ذَلِكَ لِأَنَّهُ يَشْمَلُ مَا إذَا كَانَ