وَقَدْ حَلَّلَا لَحْمَ الْبِغَالِ وَأُمُّهَا ... مِنْ الْخَيْلِ قَطْعًا وَالْكَرَاهَةُ تُذْكَرُ
وَإِنْ يَنْزُ كَلْبٌ فَوْقَ عَنْزٍ فَجَاءَهَا ... نِتَاجٌ لَهُ رَأْسٌ كَكَلْبٍ فَيُنْظَرُ
فَإِنْ أَكَلَتْ لَحْمًا فَكَلْبٌ جَمِيعُهَا ... وَإِنْ أَكَلَتْ تِبْنًا فَذَا الرَّأْسُ يُبْتَرُ
وَيُؤْكَلُ بَاقِيَهَا وَإِنْ أَكَلَتْ لِذَا ... وَذَا فَاضْرِبْنَهَا وَالصِّيَاحُ يُخْبِرُ
وَإِنْ أَشْكَلَتْ فَاذْبَحْ فَإِنْ كَرِشُهَا بَدَا ... فَعَنْزٌ وَإِلَّا فَهُوَ كَلْبٌ فَيُطْمَرُ
وَفِي مُعَايَاتِهَا:
وَأَيُّ شِيَاهٍ دُونَ ذَبْحٍ يُحِلُّهَا ... وَمِنْ ذَا الَّذِي ضَحَّى وَلَا دَمَ يَنْهَرُ
كِتَابُ الْأُضْحِيَّةَ
مِنْ ذِكْرِ الْخَاصِّ بَعْدَ الْعَامِّ (هِيَ) لُغَةً اسْمٌ لِمَا يُذْبَحُ أَيَّامَ الْأَضْحَى،
ــ
[رد المحتار]
شَاةٌ اعْتِبَارًا لِلْأُمِّ اهـ ح (قَوْلُهُ وَأُمُّهَا مِنْ الْخَيْلِ) جُمْلَةٌ حَالِيَّةٌ، فَلَوْ أُمُّهَا أَتَانٌ لَا تُؤْكَلُ اتِّفَاقًا (قَوْلُهُ وَالْكَرَاهَةُ تُذْكَرُ) أَيْ عِنْدَهُمَا، وَهُوَ أَحَدُ قَوْلَيْنِ حَكَاهُمَا فِي الذَّخِيرَةِ. وَفَهِمَ الطَّرَسُوسِيُّ أَنَّ الْكَرَاهَةَ تَنْزِيهِيَّةٌ، وَنَازَعَهُ النَّاظِمُ بِأَنَّ مُحَمَّدًا نَصَّ عَلَى أَنَّ كُلَّ مَكْرُوهٍ حَرَامٌ، وَعِنْدَهُمَا إلَى الْحِلِّ أَقْرَبُ. وَرَجَحَ ابْنُ الشِّحْنَةِ الْأَوَّلَ بِمَسْأَلَةِ الشَّاةِ إذَا نَزَا عَلَيْهَا ذِئْبٌ فَإِنَّهُ يَحِلُّ بِلَا كَرَاهَةٍ. قَالَ: لَكِنْ فِي الْبَزَّازِيَّةِ قَالَ وَالْبَغْلُ لَا يُؤْكَلُ وَلَمْ يُفَصِّلْ، وَمَا سَيَأْتِي مِنْ التَّعْوِيلِ عَلَى الشَّبَهِ يَقْتَضِي الْحُرْمَةَ لِأَنَّ الْبَغْلَ أَشْبَهُ بِالْحِمَارِ مِنْ الْفَرَسِ اهـ.
أَقُولُ: الظَّاهِرُ الْأَوَّلُ، لِمَا مَرَّ أَنَّ كَرَاهَةَ الْفَرَسِ عِنْدَهُمَا تَنْزِيهِيَّةٌ فَكَذَا وَلَدُهَا وَأَنَّهُ لَا عِبْرَةَ بِالشَّبَهِ تَأَمَّلْ (قَوْلُهُ وَإِنْ يَنْزُ إلَخْ) يُقَالُ نَزَا الْفَحْلُ إذَا وَثَبَ عَلَى الْأُنْثَى فَوَاقَعَهَا وَالنِّتَاجُ بِالْكَسْرِ اسْمٌ يَشْمَلُ وَضْعَ الْبَهَائِمِ مِنْ الْغَنَمِ وَغَيْرِهَا شَارِحٌ (قَوْلُهُ فَإِنْ أَكَلَتْ إلَخْ) تَفْصِيلٌ لِقَوْلِهِ فَيُنْظَرُ. وَتِبْنًا بِتَقْدِيمِ التَّاءِ الْفَوْقِيَّةِ وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ نَبْتًا بِتَأْخِيرِهَا وَتَقْدِيمِ النُّونِ، وَالْبَتْرُ الْقَطْعُ: أَيْ يُقْطَعُ الرَّأْسُ وَيُرْمَى وَيُؤْكَلُ الْبَاقِي (قَوْلُهُ وَالصِّيَاحُ يُخْبِرُ) أَيْ فَإِنْ نَبَحَ لَا يُؤْكَلُ، وَإِنْ ثَغَا يُرْمَى رَأْسُهُ وَيُؤْكَلُ الْبَاقِي (قَوْلُهُ وَإِنْ أَشُكِلَتْ) بِأَنْ نَبَحَ كَالْكَلْبِ وَثَغَا كَالْعَنْزِ (قَوْلُهُ فَعَنْزٌ) أَيْ فَيُؤْكَلُ مَا سِوَى رَأْسُهُ
(قَوْلُهُ وَإِلَّا) بِأَنْ خَرَجَ لَهُ أَمْعَاءٌ بِلَا كَرِشٍ. وَالطَّمْرُ: الدَّفْنُ فِي الْأَرْضِ. هَذَا وَظَاهِرُ كَلَامِهِ أَنَّ اعْتِبَارَ هَذِهِ الْأُمُورِ عَلَى هَذَا التَّرْتِيبِ فَبَعْدَ وُضُوحِ عَلَامَةِ الْأَكْلِ لَا يُعْتَبَرُ الصِّيَاحُ مُطْلَقًا، وَبَعْدَ وُضُوحِ عَلَامَةِ الصِّيَاحِ لَا يُعْتَبَرُ مَا فِي الْجَوْفِ مُطْلَقًا، وَعَلَيْهِ فَإِذَا أَكَلَ لَحْمًا وَثَغَا أَوْ ظَهَرَ لَهُ كَرِشٌ لَا يُؤْكَلُ، وَإِذَا أَكَلَ تِبْنًا وَنَبَحَ أَوْ ظَهَرَ لَهُ أَمْعَاءٌ يُؤْكَلُ تَأَمَّلْ (قَوْلُهُ وَأَيُّ شِيَاهٍ إلَخْ) هِيَ الَّتِي نَدَّتْ خَارِجَ الْمِصْرِ تَحِلُّ بِالْجَرْحِ، وَقَدْ مَرَّ قُبَيْلَ الذَّبَائِحِ (قَوْلُهُ وَمَنْ ذَا الَّذِي ضَحَّى إلَخْ) جَوَابُهُ: رَجُلٌ أَقَامَ فِي بَيْتِهِ إلَى وَقْتِ الضُّحَى فَقَدْ ضَحَّى بِلَا دَمٍ. [تَتِمَّةٌ]
مَا يَحْرُمُ أَكْلُهُ مِنْ أَجْزَاءِ الْحَيَوَانِ الْمَأْكُولُ سَبْعَةٌ: الدَّمُ الْمَسْفُوحُ وَالذَّكَرُ وَالْأُنْثَيَانِ وَالْقُبُلُ وَالْغُدَّةُ وَالْمَثَانَةُ وَالْمَرَارَةُ بَدَائِعُ، وَسَيَأْتِي تَمَامُهُ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى آخِرَ الْكِتَابِ، وَاَللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ.
[كِتَابُ الْأُضْحِيَّةَ]
َ أَفَعُولَةٌ أَصْلُهُ أُضْحُويَةٌ اجْتَمَعَتْ الْوَاوُ وَالْيَاءُ وَسُبِقَتْ إحْدَاهُمَا بِالسُّكُونِ فَقُلِبَتْ الْوَاوُ يَاءً وَأُدْغِمَتْ الْيَاءُ فِي الْيَاءِ وَكُسِرَتْ الْحَاءُ لِثَبَاتِ الْيَاءِ وَتُجْمَعُ عَلَى أَضَاحِيُّ بِتَشْدِيدِ الْيَاءِ عِنَايَةٌ. وَنَقَلَ فِي الشُّرُنْبُلَالِيَّةِ أَنَّ فِيهَا ثَمَانِي لُغَاتٍ أُضْحِيَّةٌ بِضَمِّ الْهَمْزَةِ وَكَسْرِهَا مَعَ تَشْدِيدِ الْيَاءِ وَتَخْفِيفِهَا وَضَحِيَّةٌ بِلَا هَمْزَةٍ بِفَتْحِ الضَّادِ وَكَسْرِهَا وَأُضْحَاةٌ بِفَتْحِ الْهَمْزَةِ وَكَسْرِهَا (قَوْلُهُ مِنْ ذِكْرِ الْخَاصِّ بَعْدَ الْعَامِّ) فِيهِ بَيَانُ الْمُنَاسَبَةِ مَعَ وَجْهِ التَّعْقِيبِ كَمَا قَالَ فِي الْعِنَايَةِ. أَوْرَدَهَا عَقِبَ الذَّبَائِحِ لِأَنَّ التَّضْحِيَةَ ذَبْحٌ خَاصٌّ وَالْخَاصُّ بَعْدَ الْعَامِّ اهـ، بَيَانُهُ أَنَّ الْعَامَّ جَزْءٌ مِنْ الْخَاصِّ، فَالْحَيَوَانُ مَثَلًا جَزْءٌ مِنْ مَاهِيَّةِ