للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فَرْعٌ] السَّلَمُ فِي الدِّبْسِ لَا يَجُوزُ لِمَا فِي إجَارِهِ جَوَاهِرُ الْفَتَاوَى لَوْ جَعَلَ الدِّبْسَ أُجْرَةً لَا يَجُوزُ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِمِثْلِيٍّ، لِأَنَّ النَّارَ عَمِلَتْ فِيهِ وَلِذَا لَا يَجُوزُ السَّلَمُ فِيهِ فَلَا يَجِبُ فِي الذِّمَّةِ حَتَّى لَوْ كَانَ عَيْنًا جَازَ. قُلْت: وَسَيَجِيءُ فِي الْغَصْبِ أَنَّ الرَّبَّ وَالْقَطْرَ وَاللَّحْمَ وَالْفَحْمَ وَالْآجُرَّ وَالصَّابُونَ وَالْعُصْفُرَ وَالسِّرْقِينَ وَالْجُلُودَ وَالصِّرْمَ وَبُرًّا مَخْلُوطًا بِشَعِيرٍ قِيَمِيٌّ فَلْيُحْفَظْ.

بَابُ الْمُتَفَرِّقَاتِ مِنْ أَبْوَابِهَا

وَعَبَّرَ فِي الْكَنْزِ بِمَسَائِلَ مَنْثُورَةٍ وَفِي الدُّرَرِ بِمَسَائِلَ شَتَّى وَالْمَعْنَى وَاحِدٌ (اشْتَرَى ثَوْرًا أَوْ فَرَسًا مِنْ خَزَفٍ) لِأَجْلِ (اسْتِئْنَاسِ الصَّبِيِّ لَا يَصِحُّ وَ) لَا قِيمَةَ لَهُ فَ (لَا يَضْمَنُ مُتْلِفُهُ وَقِيلَ بِخِلَافِهِ) يَصِحُّ وَيَضْمَنُ قُنْيَةٌ وَفِي آخِرِ حَظْرِ الْمُجْتَبَى عَنْ أَبِي يُوسُفَ يَجُوزُ بَيْعُ اللُّعْبَةِ وَأَنْ يَلْعَبَ بِهَا الصِّبْيَانُ

(وَصَحَّ بَيْعُ الْكَلْبِ) وَلَوْ عَقُورًا (وَالْفَهْدُ) وَالْفِيلُ وَالْقِرْدُ (وَالسِّبَاعُ) بِسَائِرِ أَنْوَاعِهَا

ــ

[رد المحتار]

فَتَأَمَّلْ

[فَرْعٌ السَّلَمُ فِي الدِّبْسِ]

(قَوْلُهُ فِي الدِّبْسِ) بِكَسْرٍ وَبِكِسْرَتَيْنِ عَسَلُ التَّمْرِ وَعَسَلُ النَّحْلِ قَامُوسٌ وَالْمَشْهُورُ الْآنَ أَنَّهُ مَا يَخْرُجُ مِنْ الْعِنَبِ (قَوْلُهُ وَلِذَا) أَيْ لِكَوْنِ النَّارِ عَمِلَتْ فِيهِ، فَصَارَ غَيْرَ مِثْلِيٍّ لَا يَجُوزُ السَّلَمُ فِيهِ، وَظَاهِرُهُ أَنَّ السَّلَمَ لَا يَجُوزُ إلَّا فِي الْمِثْلِيِّ مَعَ أَنَّهُ يَجُوزُ فِي الثِّيَابِ وَالْبُسُطِ وَالْحُصْرِ وَنَحْوِهَا كَمَا مَرَّ أَفَادَهُ ط (قَوْلُهُ حَتَّى لَوْ كَانَ عَيْنًا) أَيْ لَوْ جَعَلَ الْأُجْرَةَ بَسًّا مُعَيَّنًا (قَوْلُهُ الرَّبَّ) دِبْسُ الرُّطَبِ إذَا طُبِخَ مِصْبَاحٌ (قَوْلُهُ وَالْقَطْرُ) نَوْعٌ مِنْ عَسَلِ الْقَصَبِ قَالَ الْمُؤَلِّفُ فِي الْغَصْبِ: إنَّ كُلًّا مِنْهُمَا يَتَفَاوَتُ بِالصَّنْعَةِ وَلَا يَصِحُّ السَّلَمُ فِيهِمَا وَلَا يَثْبُتُ فِي الذِّمَّةِ ط (قَوْلُهُ وَاللَّحْمَ) وَلَوْ نِيئًا ذَكَرَهُ الْمُؤَلِّفُ فِي الْغَصْبِ وَتَقَدَّمَ الْكَلَامُ فِيهِ (قَوْلُهُ وَالْآجُرَّ وَالصَّابُونَ) لِاخْتِلَافِهِمَا فِي الطَّبْخِ (قَوْلُهُ وَالصَّرْمَ) بِالْفَتْحِ الْجِلْدَةُ مِصْبَاحٌ وَقَدَّمْنَاهُ أَوَّلَ الْبَابِ عَنْ الْفَتْحِ: أَنَّهُ يَصِحُّ السَّلَمُ فِي الْجُلُودِ إذَا بَيَّنَ مَا يَقَعُ بِهِ فِي الضَّبْطِ (قَوْلُهُ وَبُرٌّ مَخْلُوطٌ) الْأَصْوَبُ وَبُرًّا مَخْلُوطًا عَطْفًا عَلَى الرَّبِّ الْمَنْصُوبِ. نَعَمْ الرَّفْعُ جَائِزٌ عَلَى الْقَوْلِ بِجَوَازِ الْعِطْفِ بِالرَّفْعِ عَلَى مَحَلِّ اسْمِ أَنَّ لِيَسْهُلَ اسْتِكْمَالُ الْعَمَلِ فَافْهَمْ وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ أَعْلَمُ.

[بَابُ الْمُتَفَرِّقَاتِ مِنْ أَبْوَابِهَا]

اشْتَرَى ثَوْرًا أَوْ فَرَسًا مِنْ خَزَفٍ لِأَجْلِ اسْتِئْنَاسِ الصَّبِيِّ

بَابُ الْمُتَفَرِّقَاتِ

جَرَتْ عَادَتُهُمْ أَنَّ الْمَسَائِلَ الَّتِي تَشِذُّ عَنْ الْأَبْوَابِ الْمُتَقَدِّمَةِ فَلَمْ تُذْكَرْ فِيهَا يَجْمَعُونَهَا بَعْدُ، وَيُسَمُّونَهَا بِهَذِهِ الْأَسْمَاءِ ط (قَوْلُهُ بِمَسَائِلَ مَنْثُورَةٍ) شُبِّهَتْ بِالْمَنْثُورِ مِنْ الذَّهَبِ أَوْ الْفِضَّةِ لِنَفَاسَتِهَا، وَهُوَ بِالرَّفْعِ عَلَى الْحِكَايَةِ ط وَيَجُوزُ الْجَرُّ (قَوْلُهُ مِنْ خَزَفٍ) أَيْ طِينٍ قَالَ ط: قَيَّدَ بِهِ لِأَنَّهَا لَوْ كَانَتْ مِنْ خَشَبٍ أَوْ صُفْرٍ جَازَ اتِّفَاقًا فِيمَا يَظْهَرُ لِإِمْكَانِ الِانْتِفَاعِ بِهَا وَحَرِّرْهُ اهـ وَهُوَ ظَاهِرٌ (قَوْلُهُ وَلَا يَضْمَنُ مُتْلِفُهُ) كَأَنَّهُ لِأَنَّهُ آلَةُ لَهْوٍ وَلَا يُقَالُ فِيهَا نَحْوَ مَا قِيلَ فِي عُودِ اللَّهْوِ مِنْ أَنَّهُ يَضْمَنُ خَشَبًا لَا مُهَيَّأً عَلَى أَحَدِ الْقَوْلَيْنِ، لِأَنَّهُ لَا قِيمَةَ لِهَذِهِ الْأَشْيَاءِ إذَا قُطِعَ النَّظَرُ عَنْ التَّلَهِّي بِهَا ط (قَوْلُهُ وَقِيلَ بِخِلَافِهِ) يُشْعِرُ بِضَعْفِهِ مَعَ أَنَّ الْمُصَنِّفَ نَقَلَهُ عَنْ الْقُنْيَةِ، وَفِي الْقُنْيَةِ لَمْ يُعَبِّرْ عَنْهُ بِقِيلِ بَلْ رَمَزَ لِلْأَوَّلِ ثُمَّ لِلثَّانِي (قَوْلُهُ عَنْ أَبِي يُوسُفَ) أَيْ نَاقِلًا عَنْ أَبِي يُوسُفَ، وَظَاهِرُهُ أَنَّهُ قَوْلُهُ لَا رِوَايَةٌ عَنْهُ حَتَّى يُقَالَ: إنَّ هَذَا يُشْعِرُ بِضَعْفِهِ وَنِسْبَتُهُ إلَى أَبِي يُوسُفَ لَا تَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْإِمَامَ يُخَالِفُهُ لِاحْتِمَالِ أَنْ يَكُونَ لَهُ فِي الْمَسْأَلَةِ قَوْلٌ فَافْهَمْ

[مَطْلَبٌ فِي التَّدَاوِي بِالْمُحَرَّمِ]

(قَوْلُهُ وَلَوْ عَقُورًا) فِيهِ كَلَامٌ يَأْتِي (قَوْلُهُ وَالْفِيلُ) هَذَا بِالْإِجْمَاعِ لِأَنَّهُ مُنْتَفَعٌ بِهِ حَقِيقَةً مُبَاحُ الِانْتِفَاعِ بِهِ شَرْعًا عَلَى الْإِطْلَاقِ فَكَانَ مَالًا بَحْرٌ عَنْ الْبَدَائِعِ أَيْ يَنْتَفِعُ بِهِ لِلْقِتَالِ وَالْحَمْلِ وَيَنْتَفِعُ بِعَظْمِهِ (قَوْلُهُ وَالْقِرْدُ) فِيهِ قَوْلَانِ كَمَا يَأْتِي (قَوْلُهُ وَالسِّبَاعُ) وَكَذَا يَجُوزُ بَيْعُ لَحْمِهَا بَعْدَ التَّذْكِيَةِ لِإِطْعَامِ كَلْبٍ أَوْ سِنَّوْرٍ، بِخِلَافِ لَحْمِ الْخِنْزِيرِ لِأَنَّهُ لَا يَجُوزُ إطْعَامُهُ مُحِيطٌ

<<  <  ج: ص:  >  >>