للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

اسْتِحْسَانًا

(وَلَا يَضْمَنُ غَاصِبُ عَبْدٍ مَا أَكَلَ) الْغَاصِبُ (مِنْ أَجْرِهِ) الَّذِي آجَرَ الْعَبْدَ نَفْسَهُ بِهِ لِعَدَمِ تَقَوُّمُهُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ (كَمَا) لَا يَضْمَنُ اتِّفَاقًا (لَوْ آجَرَهُ الْغَاصِبُ) ؛ لِأَنَّ الْأَجْرَ لَهُ لَا لِمَالِكِهِ (وَجَازَ لِلْعَبْدِ قَبْضُهَا) لَوْ آجَرَ نَفْسَهُ لَا لَوْ آجَرَهُ الْمَوْلَى إلَّا بِوَكَالَةٍ؛ لِأَنَّهُ الْعَاقِدُ عِنَايَةٌ (فَلَوْ وَجَدَهَا مَوْلَاهُ) قَائِمَةً (فِي يَدِهِ أَخَذَهَا) لِبَقَاءِ مِلْكِهِ كَمَسْرُوقٍ بَعْدَ الْقَطْعِ.

(اسْتَأْجَرَ عَبْدًا شَهْرَيْنِ شَهْرًا بِأَرْبَعَةٍ وَشَهْرًا بِخَمْسَةٍ صَحَّ) عَلَى التَّرْتِيبِ الْمَذْكُورِ، حَتَّى لَوْ عَمِلَ فِي الْأَوَّلِ فَقَطْ فَلَهُ أَرْبَعَةٌ وَبِعَكْسِهِ خَمْسَةٌ (اخْتَلَفَا) الْآجِرُ وَالْمُسْتَأْجَرُ (فِي إبَاقِ الْعَبْدِ أَوْ مَرَضِهِ أَوْ جَرْيِ مَاءُ الرَّحَى حُكْمُ الْحَالِ فَيَكُونُ الْقَوْلُ قَوْلَ مَنْ يَشْهَدُ لَهُ) الْحَالُ (مَعَ يَمِينِهِ كَمَا) يَحْكُمُ الْحَالُ.

(لَوْ بَاعَ شَجَرًا فِيهِ ثَمَرٌ وَاخْتَلَفَا فِي بَيْعِهِ) أَيْ الثَّمَرِ (مَعَهَا) أَيْ الشَّجَرِ (فَالْقَوْلُ قَوْلُ مَنْ فِي يَدِهِ الثَّمَرُ) الْأَصْلُ أَنَّ الْقَوْلَ لِمَنْ يَشْهَدُ لَهُ الظَّاهِرُ. وَفِي الْخُلَاصَةِ: انْقَطَعَ مَاءُ الرَّحَى سَقَطَ مِنْ الْأَجْرِ بِحِسَابِهِ وَلَوْ عَادَ عَادَتْ، وَلَوْ اخْتَلَفَا فِي قَدْرِ الِانْقِطَاعِ

ــ

[رد المحتار]

وَإِنْ أَجَازَ فَأَجْرُ مَا يُسْتَقْبَلُ لِلْعَبْدِ وَالْقَبْضُ لِلْمَوْلَى؛ لِأَنَّهُ هُوَ الْعَاقِدُ اهـ. (قَوْلُهُ اسْتِحْسَانًا) وَالْقِيَاسُ لَهُ أَنْ يَأْخُذَهُ؛ لِأَنَّ عَقْدَ الْمَحْجُورِ عَلَيْهِ لَا يَجُوزُ فَيَبْقَى عَلَى مِلْكِ الْمُسْتَأْجِرِ؛ لِأَنَّهُ بِالِاسْتِعْمَالِ صَارَ غَاصِبًا لَهُ زَيْلَعِيٌّ

(قَوْلُهُ وَلَا يَضْمَنُ غَاصِبُ عَبْدٍ إلَخْ) أَيْ إذَا غَصَبَ رَجُلٌ عَبْدًا فَآجَرَ الْعَبْدُ نَفْسَهُ فَأَخَذَ الْغَاصِبُ الْأُجْرَةَ مِنْ يَدِ الْعَبْدِ فَأَكَلَهَا لَا ضَمَانَ عَلَيْهِ زَيْلَعِيٌّ. (قَوْلُهُ لِعَدَمِ تَقَوُّمِهِ) ؛ لِأَنَّهُ غَيْرُ مُحْرَزٍ؛ لِأَنَّ الْإِحْرَازَ إنَّمَا يَثْبُتُ بِيَدِ حَافِظِهِ كَيَدِ الْمَالِكِ أَوْ نَائِبِهِ وَيَدُ الْمَالِكِ لَمْ تَثْبُتْ عَلَيْهِ وَيَدُ الْعَبْدِ لَيْسَتْ يَدَ الْمَوْلَى؛ لِأَنَّ الْعَبْدَ فِي يَدِ الْغَاصِبِ حَتَّى كَانَ مَضْمُونًا عَلَيْهِ، وَلَا يُحْرِزُ نَفْسَهُ عَنْ الْغَاصِبِ فَكَيْفَ يَكُونُ مُحْرِزًا مَا فِي يَدِهِ كِفَايَةٌ (قَوْلُهُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ) وَقَالَا: عَلَيْهِ ضَمَانُهُ؛ لِأَنَّهُ أَتْلَفَ مَالَ الْغَيْرِ بِغَيْرِ إذْنِهِ مِنْ غَيْرِ تَأْوِيلٍ (قَوْلُهُ وَجَازَ لِلْعَبْدِ قَبْضُهَا) أَيْ الْأُجْرَةِ الْحَاصِلَةِ مِنْ إيجَارِهِ نَفْسَهُ اتِّفَاقًا؛ لِأَنَّهُ نَفْعٌ مَحْضٌ مَأْذُونٌ فِيهِ كَقَبُولِ الْهَدِيَّةِ، وَفَائِدَتُهُ تَظْهَرُ فِي حَقِّ خُرُوجِ الْمُسْتَأْجِرِ عَنْ عُهْدَةِ الْأُجْرَةِ بِالْأَدَاءِ إلَيْهِ دُرَرٌ. قَالَ الطُّورِيُّ: وَهَذِهِ مُكَرَّرَةٌ مَعَ قَوْلِهِ وَلَا يَسْتَرِدُّ مُسْتَأْجِرٌ إلَخْ؛ لِأَنَّهُ أَفَادَ صِحَّةَ الْقَبْضِ وَمَنْعَ الْأَخْذِ فَتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ؛ لِأَنَّهُ الْعَاقِدُ) أَيْ؛ لِأَنَّ الْمَوْلَى كَذَا تُفِيدُهُ عِبَارَةُ الْعِنَايَةِ فَلَيْسَ عِلَّةً لِقَوْلِهِ وَجَازَ لِلْعَبْدِ قَبْضُهَا لَوْ آجَرَ نَفْسَهُ وَإِنْ كَانَ صَالِحًا لَهَا، وَانْظُرْ مَا لَوْ آجَرَهُ الْغَاصِبُ هَلْ يَمْلِكُ الْعَبْدُ الْقَبْضَ وَمُفَادُ التَّعْلِيلِ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ قَبْضُهُ ط. (قَوْلُهُ أَخَذَهَا) ؛ لِأَنَّهُ وَجَدَ عَيْنَ مَالِهِ ابْنُ كَمَالٍ. (قَوْلُهُ كَمَسْرُوقٍ بَعْدَ الْقَطْعِ) فَإِنَّهُ لَمْ يَبْقَ مُتَقَوِّمًا، حَتَّى لَا يُضْمَنَ بِالْإِتْلَافِ وَيَبْقَى الْمِلْكُ فِيهِ حَتَّى يَأْخُذَهُ الْمَالِكُ زَيْلَعِيٌّ.

(قَوْلُهُ صَحَّ عَلَى التَّرْتِيبِ) ؛ لِأَنَّهُ إنْ لَمْ يَنْصَرِفْ الشَّهْرُ الْمَذْكُورُ أَوَّلًا إلَى مَا يَلِي الْعَقْدَ لَكَانَ الدَّاخِلُ فِي الْعَقْدِ شَهْرًا مُنْكَرًا مِنْ شُهُورِ عُمْرِهِ وَهَذَا فَاسِدٌ فَلَا بُدَّ مِنْ صَرْفِهِ إلَى مَا يَلِي الْعَقْدَ تَحَرِّيًا لِجَوَازِهِ، وَكَذَلِكَ الْإِقْدَامُ عَلَى الْإِجَارَةِ دَلِيلُ تَنَجُّزِ الْحَاجَةِ إلَى تَمَلُّكِ مَنْفَعَةِ الْعَبْدِ فَوَجَبَ صَرْفُ الشَّهْرِ الْمَذْكُورِ أَوَّلًا إلَى مَا يَلِيهِ قَضَاءً لِلْحَاجَةِ النَّاجِزَةِ. كِفَايَةٌ.

[مَبْحَثُ اخْتِلَافِ الْمُؤَجِّرِ وَالْمُسْتَأْجِرِ] ١

ِ (قَوْلُهُ فِي إبَاقِ الْعَبْدِ أَوْ مَرَضِهِ) كَأَنْ قَالَ الْمُسْتَأْجِرُ فِي آخِرِ الشَّهْرِ: أَبَقَ أَوْ مَرِضَ فِي الْمُدَّةِ وَأَنْكَرَ الْمَوْلَى ذَلِكَ أَوْ أَنْكَرَ إسْنَادَهُ إلَى أَوَّلِ الْمُدَّةِ فَقَالَ: أَصَابَهُ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَنِي بِسَاعَةٍ زَيْلَعِيٌّ. (قَوْلُهُ فَيَكُونُ الْقَوْلُ قَوْلَ مَنْ يَشْهَدُ لَهُ الْحَالُ) ؛ لِأَنَّ وُجُودَهُ فِي الْحَالِ يَدُلُّ عَلَى وُجُودِهِ فِي الْمَاضِي فَيَصْلُحُ الظَّاهِرُ مُرَجِّحًا وَإِنْ لَمْ يَصْلُحْ حُجَّةً، لَكِنْ إنْ كَانَ يَشْهَدُ لِلْمُؤَجِّرِ فَفِيهِ إشْكَالٌ مِنْ حَيْثُ إنَّهُ يَسْتَحِقُّ الْأُجْرَةَ بِالظَّاهِرِ وَهُوَ لَا يَصْلُحُ لِلِاسْتِحْقَاقِ، وَجَوَابُهُ أَنَّهُ يَسْتَحِقُّهُ بِالسَّبَبِ السَّابِقِ وَهُوَ الْعَقْدُ وَإِنَّمَا الظَّاهِرُ يَشْهَدُ عَلَى بَقَائِهِ إلَى ذَلِكَ الْوَقْتِ زَيْلَعِيٌّ مُلَخَّصًا

(قَوْلُهُ فَالْقَوْلُ قَوْلُ مَنْ فِي يَدِهِ الثَّمَرُ) هَذَا إنَّمَا يَظْهَرُ إذَا كَانَ الثَّمَرُ بَاقِيًا، فَأَمَّا إذَا كَانَ هَالِكًا أَوْ مُسْتَهْلَكًا فَلَمْ يَتَكَلَّمْ عَلَيْهِ، وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ

<<  <  ج: ص:  >  >>