أَوْ خَصِيًّا،، أَوْ مَجْنُونًا، أَوْ ذِمِّيًّا لِذِمِّيَّةٍ (بِنِكَاحٍ) نَافِذٍ خَرَجَ الْفَاسِدُ وَالْمَوْقُوفُ، فَلَوْ نَكَحَهَا عَبْدٌ بِلَا إذْنِ سَيِّدِهِ وَوَطِئَهَا قَبْلَ الْإِجَازَةِ لَا يُحِلُّهَا حَتَّى يَطَأَهَا بَعْدَهَا.
وَمِنْ لَطِيفِ الْحِيَلِ أَنْ تُزَوَّجَ لِمَمْلُوكٍ مُرَاهِقٍ بِشَاهِدَيْنِ فَإِذَا أَوْلَجَ يُمَلِّكُهُ لَهَا فَيَبْطُلُ النِّكَاحُ ثُمَّ تَبْعَثُهُ لِبَلَدٍ آخَرَ فَلَا يَظْهَرُ أَمْرُهَا، لَكِنْ عَلَى رِوَايَةِ الْحَسَنِ الْمُفْتَى بِهَا.
ــ
[رد المحتار]
مَطْلَبٌ: مَالَ أَصْحَابُنَا إلَى بَعْضِ أَقْوَالِ مَالِكٍ - رَحِمَهُ اللَّهُ - ضَرُورَةً
فَالْأَوْلَى الْجَمْعُ بَيْنَ الْمَذْهَبَيْنِ لِأَنَّهُ كَالتِّلْمِيذِ لِأَبِي حَنِيفَةَ وَلِذَا مَالَ أَصْحَابُنَا إلَى بَعْضِ أَقْوَالِهِ ضَرُورَةً كَمَا فِي دِيبَاجَةِ الْمُصَفَّى قُهُسْتَانِيٌّ.
وَفِي حَاشِيَةِ الْفَتَّالِ: وَذَكَرَ الْفَقِيهُ أَبُو اللَّيْثِ فِي تَأْسِيسِ النَّظَائِرِ أَنَّهُ إذَا لَمْ يُوجَدْ فِي مَذْهَبِ الْإِمَامِ قَوْلٌ فِي مَسْأَلَةٍ يُرْجَعُ إلَى مَذْهَبِ مَالِكٍ لِأَنَّهُ أَقْرَبُ الْمَذَاهِبِ إلَيْهِ. اهـ. (قَوْلُهُ: أَوْ خَصِيًّا) بِفَتْحِ الْخَاءِ: وَهُوَ مَنْ قُطِعَتْ خُصْيَتَاهُ، وَإِنَّمَا جَازَ تَحْلِيلُهُ لِوُجُودِ الْآلَةِ ط (قَوْلُهُ: أَوْ مَجْنُونًا) بِنُونَيْنِ ح، وَفِي نُسْخَةٍ، أَوْ مَجْبُوبًا بِبَاءَيْنِ: وَهُوَ الَّذِي لَمْ يَبْقَ لَهُ شَيْءٌ يُولِجُهُ فِي مَحَلِّ الْخِتَانِ، لَكِنَّ شَرْطَ تَحْلِيلِهِ أَنْ تَحْبَلَ مِنْهُ كَمَا يَأْتِي (قَوْلُهُ: أَوْ ذِمِّيًّا لِذِمِّيَّةٍ) أَيْ وَلَوْ كَانَ التَّحْلِيلُ لِأَجْلِ زَوْجِهَا الْمُسْلِمِ كَمَا فِي الْبَحْرِ (قَوْلُهُ: خَرَجَ الْفَاسِدُ وَالْمَوْقُوفُ) أَيْ خَرَجَا بِقَيْدِ النَّافِذِ. وَفِيهِ أَنَّ الْفَاسِدَ يُقَابِلُ الصَّحِيحَ لَا النَّافِذَ، لِأَنَّ النَّافِذَ مِنْ الْعُقُودِ مَا لَا يَتَوَقَّفُ عَلَى إجَازَةِ غَيْرِ الْعَاقِدِ فَالْبَيْعُ بِشَرْطٍ فَاسِدٍ نَافِذٌ بِالْمَعْنَى الْمَذْكُورِ، نَعَمْ الْمَوْقُوفُ فِيهِ طَرِيقَانِ لِلْمَشَايِخِ، قِيلَ هُوَ قِسْمٌ مِنْ الصَّحِيحِ، وَقِيلَ مِنْ الْفَاسِدِ كَمَا سَيَأْتِي تَحْقِيقُهُ فِي الْبُيُوعِ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى فَعَلَى الطَّرِيقِ الثَّانِي كُلُّ مَوْقُوفٍ فَاسِدٌ، وَلَا عَكْسَ لُغَوِيًّا، وَيُقَالُ أَيْضًا كُلُّ صَحِيحٍ نَافِذٌ وَلَا يَصِحُّ الْعَكْسُ عَلَى الطَّرِيقَيْنِ فَافْهَمْ، وَبِهِ عُلِمَ أَنَّهُ كَانَ يَنْبَغِي لِلْمُصَنِّفِ مُتَابَعَةُ الْكَنْزِ وَغَيْرِهِ فِي التَّعْبِيرِ بِنِكَاحٍ صَحِيحٍ، فَيَخْرُجُ الْفَاسِدُ وَكَذَا الْمَوْقُوفُ عَلَى أَحَدِ الطَّرِيقَيْنِ. وَقَدْ يُجَابُ بِأَنَّ النِّكَاحَ الْمُطْلَقَ هُوَ الصَّحِيحُ فَيَخْرُجُ بِهِ الْفَاسِدُ (قَوْلُهُ: وَوَطِئَهَا قَبْلَ الْإِجَازَةِ لَا يُحِلُّهَا) أَيْ وَإِنْ أَجَازَ بَعْدُ، وَلَعَلَّ وَجْهَهُ أَنَّ النِّكَاحَ الْمَشْرُوطَ بِالنَّصِّ يَنْصَرِفُ إلَى الْكَامِلِ لِأَنَّهَا الْمَعْهُودُ شَرْعًا بِخِلَافِ الْفَاسِدِ وَالْمَوْقُوفِ وَإِلَّا فَقَدْ صَرَّحُوا بِأَنَّ الْمَوْقُوفَ يَنْعَقِدُ سَبَبًا فِي الْحَالِ وَيَتَأَخَّرُ حُكْمُهُ إلَى وَقْتِ الْإِجَازَةِ فَيَظْهَرُ بِهَا الْحِلُّ مِنْ وَقْتِ الْعَقْدِ.
[مَطْلَبٌ فِي حِيلَةُ إسْقَاطِ عِدَّةِ الْمُحَلِّلِ]
مَطْلَبٌ: حِيلَةُ إسْقَاطِ عِدَّةِ الْمُحَلِّلِ (قَوْلُهُ: وَمِنْ لَطِيفِ الْحِيَلِ إلَخْ) أَيْ حِيَلِ التَّحْلِيلِ عَلَى وَجْهٍ يُؤْمَنُ فِيهِ مِنْ عُلُوقِهَا مِنْهُ، وَمِنْ امْتِنَاعِهِ مِنْ طَلَاقِهَا، وَمِنْ ظُهُورِ أَمْرِ التَّحْلِيلِ بَيْنَ النَّاسِ، بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَ حُرًّا بَالِغًا (قَوْلُهُ: لَكِنْ إلَخْ) اسْتِدْرَاكٌ عَلَى هَذِهِ الْحِيلَةِ.
وَحَاصِلُهُ أَنَّهَا إنَّمَا تَتِمُّ عَلَى ظَاهِرِ الْمَذْهَبِ مِنْ أَنَّ الْكَفَاءَةَ فِي النِّكَاحِ لَيْسَتْ بِشَرْطٍ لِلِانْعِقَادِ، أَمَّا عَلَى رِوَايَةِ الْحَسَنِ الْمُفْتَى بِهَا مِنْ أَنَّهَا شَرْطٌ فَلَا يُحِلُّهَا الرَّقِيقُ لِعَدَمِ الْكَفَاءَةِ إنْ كَانَ لَهَا وَلِيٌّ لَمْ يَرْضَ بِذَلِكَ وَإِلَّا بِأَنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلِيٌّ أَصْلًا، أَوْ كَانَ وَرَضِيَ فَيُحِلُّهَا اتِّفَاقًا كَمَا مَرَّ فِي بَابِ الْكَفَاءَةِ، وَهَذَا أَحَدُ وَجْهَيْنِ أَوْرَدَهُمَا الْإِمَامُ الْحَلْوَانِيُّ. ثَانِيهِمَا كَمَا فِي الْبَزَّازِيَّةِ أَنَّ الْمُرَاهِقَ فِيهِ خِلَافٌ، فَلَعَلَّهُ يُرْفَعُ إلَى حَاكِمٍ يَرَى مَذْهَبَ مَنْ لَا يَقُولُ بِالصِّحَّةِ فَيَفْسَخَهُ فَلَا يَحْصُلَ الْمَرَامُ. اهـ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute