للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

صَحَّ الْبَيْعُ) لِلْعِلْمِ بِالْمَبِيعِ وَالثَّمَنِ (وَإِلَّا) يُعَيِّنُ وَلَا يَفْصِلُ أَوْ عَيَّنَ فَقَطْ أَوْ فَصَلَ فَقَطْ (لَا) يَصِحُّ لِجَهَالَةِ الْمَبِيعِ وَالثَّمَنِ أَوْ أَحَدِهِمَا. (وَكَذَا لَوْ كَانَ الْخِيَارُ لِلْمُشْتَرِي) تَتَأَتَّى أَيْضًا الْأَنْوَاعُ الْأَرْبَعُ.

[فَرْعٌ] وَكَّلَهُ بِبَيْعٍ بِشَرْطِ الْخِيَارِ فَبَاعَ بِلَا شَرْطٍ لَمْ يَجُزْ، وَلَوْ وَكَّلَهُ بِالشِّرَاءِ وَالْحَالَةُ هَذِهِ نَفَذَ عَلَى الْوَكِيلِ وَالْفَرْقُ أَنَّ الشِّرَاءَ مَتَى لَمْ يَنْفُذْ عَلَى الْآمِرِ يَنْفُذُ عَلَى الْمَأْمُورِ، بِخِلَافِ الْبَيْعِ فَتْحٌ، وَسَيَجِيءُ فِي الْفُضُولِيِّ وَالْوَكَالَةِ فَلْيُحْفَظْ.

(وَصَحَّ خِيَارُ التَّعْيِينِ) فِي الْقِيَمِيَّاتِ لَا فِي الْمِثْلِيَّاتِ بِعَدَمِ تَفَاوُتِهَا وَلَوْ لِلْبَائِعِ فِي الْأَصَحِّ كَافِي

ــ

[رد المحتار]

كَقَوْلِهِ بِعْتُكَ هَذَيْنِ الْعَبْدَيْنِ كُلَّ وَاحِدٍ بِخَمْسِمِائَةٍ عَلَى أَنِّي بِالْخِيَارِ فِي هَذَا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ. (قَوْلُهُ: وَإِلَّا يُعَيِّنْ وَلَا يَفْصِلْ) كَقَوْلِهِ بِعْتُكَ هَذَيْنِ بِأَلْفٍ عَلَى أَنِّي بِالْخِيَارِ فِي أَحَدِهِمَا. (قَوْلُهُ: أَوْ عَيَّنَ فَقَطْ) أَيْ عَيَّنَ مَنْ فِيهِ الْخِيَارُ فَقَطْ أَيْ وَلَمْ يَفْصِلْ الثَّمَنَ كَقَوْلِهِ بِعْتُكَ هَذَيْنِ بِأَلْفٍ عَلَى أَنِّي بِالْخِيَارِ فِي هَذَا. (قَوْلُهُ: أَوْ فَصَلَ فَقَطْ) كَقَوْلِهِ بِعْتُكَ هَذَيْنِ بِأَلْفٍ كُلَّ وَاحِدٍ بِخَمْسِمِائَةٍ عَلَى أَنِّي بِالْخِيَارِ. (قَوْلُهُ: لِجَهَالَةِ الْمَبِيعِ وَالثَّمَنِ) أَيْ فِيمَا إذَا لَمْ يُعَيِّنْ وَلَمْ يَفْصِلْ؛ لِأَنَّ الَّذِي فِيهِ الْخِيَارُ لَا يَنْعَقِدُ الْبَيْعُ فِيهِ فِي حَقِّ الْحُكْمِ فَكَأَنَّهُ خَارِجٌ عَنْ الْبَيْعِ، وَالْبَيْعُ إنَّمَا هُوَ فِي الْآخَرِ، وَهُوَ مَجْهُولٌ لِجَهَالَةِ مَنْ فِيهِ الْخِيَارُ ثُمَّ ثَمَنُ الْمَبِيعِ مَجْهُولٌ لِأَنَّ الثَّمَنَ لَا يَنْقَسِمُ فِي مِثْلِهِ عَلَى الْمَبِيعِ بِالْأَجْزَاءِ كَذَا فِي الْفَتْحِ. (قَوْلُهُ: أَوْ أَحَدِهِمَا) أَيْ الثَّمَنِ فِيمَا إذَا عَيَّنَ وَلَمْ يَفْصِلْ أَوْ الْمَبِيعِ فِيمَا إذَا فَصَلَ وَلَمْ يُعَيِّنْ. (قَوْلُهُ: الْأَنْوَاعُ الْأَرْبَعُ) أَيْ الصُّوَرُ ط.

[فَرْعٌ وَكَّلَهُ بِبَيْعٍ بِشَرْطِ الْخِيَارِ فَبَاعَ بِلَا شَرْطٍ]

(قَوْلُهُ: لَمْ يَجُزْ) لِأَنَّهُ أَمَرَهُ بِبَيْعٍ لَا يُزِيلُ الْمِلْكَ بِدُونِ رِضَاهُ وَقَدْ خَالَفَ ط.

[مَطْلَبٌ فِي خِيَارِ التَّعْيِينِ]

ِ (قَوْلُهُ: وَصَحَّ خِيَارُ التَّعْيِينِ) أَيْ بِأَنْ يَقَعَ الْبَيْعُ عَلَى وَاحِدٍ لَا بِعَيْنِهِ، بِخِلَافِ الْمَسْأَلَةِ السَّابِقَةِ فَلَيْسَتْ مِنْ خِيَارِ التَّعْيِينِ لِوُقُوعِ الْبَيْعِ فِيهَا عَلَى الْعَبْدَيْنِ. وَأَمَّا قَوْلُ الْهِدَايَةِ هُنَا مَنْ اشْتَرَى ثَوْبَيْنِ فَالْمُرَادُ أَحَدُ ثَوْبَيْنِ، كَمَا نَبَّهَ عَلَيْهِ فِي الْعِنَايَةِ وَغَيْرِهَا. وَفِي الْفَتْحِ الْمُرَادُ أَنْ يَشْتَرِيَ أَحَدَ ثَوْبَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةٍ غَيْرَ مُعَيَّنٍ عَلَى أَنْ يَأْخُذَ أَيَّهُمَا شَاءَ عَلَى أَنَّهُ بِالْخِيَارِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فِيمَا يُعَيِّنُهُ بَعْدَ تَعْيِينِهِ الْمَبِيعَ، أَمَّا إذَا قَالَ: بِعْتُكَ عَبْدًا مِنْ هَذَيْنِ بِمِائَةٍ وَلَمْ يَذْكُرْ قَوْلَهُ عَلَى أَنَّكَ بِالْخِيَارِ فِي أَيِّهِمَا شِئْت لَا يَجُوزُ اتِّفَاقًا كَقَوْلِهِ بِعْتُكَ عَبْدًا مِنْ عَبِيدِي، وَإِنْ اشْتَرَى أَحَدَ أَرْبَعَةٍ لَا يَجُوزُ. اهـ. وَقَدْ اُسْتُفِيدَ مِنْ هَذِهِ الْعِبَارَةِ أُمُورٌ الْأَوَّلُ أَنَّ خِيَارَ التَّعْيِينِ إنَّمَا يَكُونُ الْبَيْعُ فِيهِ عَلَى وَاحِدٍ مِنْ اثْنَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةٍ لَا بِعَيْنِهِ وَهُوَ مَا قُلْنَا. الثَّانِي أَنَّهُ لَا يَكُونُ مِنْ وَاحِدٍ مِنْ أَرْبَعَةٍ كَمَا يَأْتِي. الثَّالِثُ أَنَّهُ لَا بُدَّ أَنْ يَقُولَ بَعْدَ قَوْلِهِ بِعْتُكَ أَحَدَ هَذَيْنِ الْعَبْدَيْنِ عَلَى أَنَّكَ بِالْخِيَارِ فِي أَيِّهِمَا شِئْتَ، أَوْ عَلَى أَنْ تَأْخُذَ أَيَّهُمَا شِئْت لِيَكُونَ نَصًّا فِي خِيَارِ التَّعْيِينِ.

وَقَالَ: فِي الْبَحْرِ: لِأَنَّهُ لَوْ لَمْ يَذْكُرْ هَذِهِ الزِّيَادَةَ يَكُونُ فَاسِدًا لِجَهَالَةِ الْمَبِيعِ، فَإِنْ قَبَضَهُمَا وَمَاتَا عِنْدَهُ ضَمِنَ نِصْفَ قِيمَةِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهَا، وَإِنْ مَاتَ أَحَدُهُمَا قَبْلَ الْآخَرِ لَزِمَهُ قِيمَةُ الْآخَرِ كَذَا فِي الْمُحِيطِ. اهـ. الرَّابِعُ أَنَّهُ لَا بُدَّ أَيْضًا مِنْ ذِكْرِ خِيَارِ الشَّرْطِ، بِأَنْ يَقُولَ: عَلَى أَنَّكَ بِالْخِيَارِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ أَيْ إذَا عَيَّنَ وَاحِدًا مِنْهَا بِحُكْمِ خِيَارِ التَّعْيِينِ يَكُونُ لَهُ فِيهِ خِيَارُ الشَّرْطِ وَهَذَا الرَّابِعُ فِيهِ خِلَافٌ يَأْتِي. (قَوْلُهُ: لَا فِي الْمِثْلِيَّاتِ) أَيْ الَّتِي مِنْ جِنْسٍ وَاحِدٍ بَحْرٌ. (قَوْلُهُ: وَلَوْ لِلْبَائِعِ) صُورَتُهُ أَنْ يَقُولَ الْمُشْتَرِي اشْتَرَيْتُ مِنْكَ أَحَدَ هَذَيْنِ الثَّوْبَيْنِ عَلَى أَنْ تُعْطِيَنِي أَحَدَهُمَا نَهْرٌ فَلَهُ أَنْ يُلْزِمَ الْمُشْتَرِيَ أَيَّهُمَا

<<  <  ج: ص:  >  >>