للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ضَعِيفٌ.

يُنْدَبُ دُخُولُ الْبَيْتِ إذَا لَمْ يَشْتَمِلْ عَلَى إيذَاءِ نَفْسِهِ أَوْ غَيْرِهِ، وَمَا يَقُولُهُ الْعَوَامُّ مِنْ الْعُرْوَةِ الْوُثْقَى وَالْمِسْمَارِ الَّذِي فِي وَسَطِهِ أَنَّهُ سُرَّةُ الدُّنْيَا لَا أَصْلَ لَهُ.

وَلَا يَجُوزُ شِرَاءُ الْكِسْوَةِ مِنْ بَنِي شَيْبَةَ بَلْ مِنْ الْإِمَامِ أَوْ نَائِبِهِ. وَلَوْ لَبِسَهَا وَلَوْ جُنُبًا أَوْ حَائِضًا.

ــ

[رد المحتار]

الْعَبْدِ، فَتَعَيَّنَ كَوْنُ الْمُسْقِطِ هُوَ الْحَجَّ كَمَا اقْتَضَتْهُ الْأَحَادِيثُ الْمَارَّةُ؛ أَمَّا أَنَّهُ لَا قَائِلَ بِسُقُوطِ الدَّيْنِ فَنَقُولُ: نَعَمْ ذَلِكَ عِنْدَ الْقُدْرَةِ عَلَيْهِ بَعْدَ الْحَجِّ. وَعَلَيْهِ يُحْمَلُ كَلَامُ الشَّارِحَيْنِ الْمَارُّ. وَحِينَئِذٍ صَحَّ قَوْلُ الشَّارِحِ كَحَرْبِيٍّ أَسْلَمَ بِهَذَا الِاعْتِبَارِ فَافْهَمْ. ثُمَّ اعْلَمْ أَنَّ تَجْوِيزَهُمْ تَكْفِيرَ الْكَبَائِرِ بِالْهِجْرَةِ وَالْحَجِّ مُنَافٍ لِنَقْلِ عِيَاضٍ الْإِجْمَاعَ عَلَى أَنَّهُ لَا يُكَفِّرُهَا إلَّا التَّوْبَةُ وَلَا سِيَّمَا عَلَى الْقَوْلِ بِتَكْفِيرِ الْمَظَالِمِ أَيْضًا، بَلْ الْقَوْلُ بِتَكْفِيرِ إثْمِ الْمَطْلِ وَتَأْخِيرِ الصَّلَاةِ يُنَافِيهِ لِأَنَّهُ كَبِيرَةٌ وَقَدْ كَفَّرَهَا الْحَجُّ بِلَا تَوْبَةٍ.

وَكَذَا يُنَافِيهِ عُمُومُ قَوْله تَعَالَى - {وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ} [النساء: ٤٨]- وَهُوَ اعْتِقَادُ أَهْلِ الْحَقِّ أَنَّ مَنْ مَاتَ مُصِرًّا عَلَى الْكَبَائِرِ كُلِّهَا سِوَى الْكُفْرِ فَإِنَّهُ قَدْ يُعْفَى عَنْهُ بِشَفَاعَةٍ أَوْ بِمَحْضِ الْفَضْلِ. وَالْحَاصِلُ كَمَا فِي الْبَحْرِ أَنَّ الْمَسْأَلَةَ ظَنِّيَّةٌ فَلَا يُقْطَعُ بِتَكْفِيرِ الْحَجِّ لِلْكَبَائِرِ مِنْ حُقُوقِهِ تَعَالَى فَضْلًا عَنْ حُقُوقِ الْعِبَادِ، وَاَللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ (قَوْلُهُ ضَعِيفٌ) أَيْ بِكِنَانَةَ وَابْنِهِ عَبْدِ اللَّهِ فَإِنَّهُمَا سَاقِطَا الِاحْتِجَاجِ كَمَا مَرَّ لَا بِأَبِيهِ الْعَبَّاسِ بْن مِرْدَاسٍ كَمَا وَقَعَ فِي الْبَحْرِ فَإِنَّهُ صَحَابِيٌّ وَالصَّحَابَةُ كُلُّهُمْ عُدُولٌ كَمَا بُيِّنَ فِي مَحَلِّهِ فَافْهَمْ.

[مَطْلَبٌ فِي دُخُولِ الْبَيْتِ]

ِ (قَوْلُهُ يُنْدَبُ دُخُولُ الْبَيْتِ) وَيَنْبَغِي أَنْ يَقْصِدَ مُصَلَّاهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -. وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ إذَا دَخَلَهُ مَشَى قِبَلَ وَجْهِهِ وَجَعَلَ الْبَابَ قِبَلَ ظَهْرِهِ حَتَّى يَكُونَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِدَارِ الَّذِي قِبَلَ وَجْهِهِ قَرِيبٌ مِنْ ثَلَاثَةِ أَذْرُعٍ. ثُمَّ يُصَلِّي يَتَوَخَّى مُصَلَّى رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَلَيْسَتْ الْبَلَاطَةُ الْخَضْرَاءُ بَيْنَ الْعَمُودَيْنِ مُصَلَّاهُ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - هـ، فَإِذَا صَلَّى إلَى الْجِدَارِ الْمَذْكُورِ يَضَعُ خَدَّهُ عَلَيْهِ وَيَسْتَغْفِرُ وَيَحْمَدُ ثُمَّ يَأْتِي الْأَرْكَانَ فَيَحْمَدُ وَيُهَلِّلُ وَيُسَبِّحُ وَيُكَبِّرُ وَيَسْأَلُ اللَّهَ تَعَالَى مَا شَاءَ وَيَلْزَمُ الْأَدَبَ مَا اسْتَطَاعَ بِظَاهِرِهِ وَبَاطِنِهِ فَتْحٌ (قَوْلُهُ إذَا لَمْ يَشْتَمِلْ إلَخْ) وَمِثْلُهُ فِيمَا يَظْهَرُ دَفْعُ الرِّشْوَةِ عَلَى دُخُولِهِ لِقَوْلِهِ فِي شَرْحِ اللُّبَابِ: وَيَحْرُمُ أَخْذُ الْأُجْرَةِ مِمَّنْ يَدْخُلُ الْبَيْتَ أَوْ يَقْصِدُ زِيَارَةَ مَقَامِ إبْرَاهِيمَ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - بِلَا خِلَافٍ بَيْنَ عُلَمَاءِ الْإِسْلَامِ وَأَئِمَّةِ الْأَنَامِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ فِي الْبَحْرِ وَغَيْرِهِ. اهـ. وَقَدْ صَرَّحُوا بِأَنَّ مَا حَرُمَ أَخْذُهُ حَرُمَ دَفْعُهُ إلَّا لِضَرُورَةٍ هُنَا لِأَنَّ دُخُولَ الْبَيْتِ لَيْسَ مِنْ مَنَاسِكِ الْحَجِّ

[مَطْلَبٌ فِي اسْتِعْمَالِ كِسْوَةِ الْكَعْبَةِ]

ِ (قَوْلُهُ وَلَا يَجُوزُ إلَخْ) قِيلَ ذَكَرَ الْمُرْشِدِيُّ فِي تَذْكِرَتِهِ مَا نَصُّهُ: قَالَ الْعَلَّامَةُ قُطْبُ الدِّينِ الْحَنَفِيُّ: وَاَلَّذِي يَظْهَرُ لِي أَنَّ الْكِسْوَةَ إنْ كَانَتْ مِنْ قِبَلِ السُّلْطَانِ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ فَأَمْرُهَا رَاجِعٌ إلَيْهِ يُعْطِيهَا لِمَنْ شَاءَ مِنْ الشَّيْبِيِّينَ أَوْ غَيْرِهِمْ، وَإِنْ كَانَتْ مِنْ أَوْقَافِ السَّلَاطِينِ وَغَيْرِهِمْ فَأَمْرُهَا رَاجِعٌ إلَى شَرْطِ الْوَاقِفِ فِيهَا فَهِيَ لِمَنْ عَيَّنَهَا لَهُ. وَإِنْ جُهِلَ شَرْطُ الْوَاقِفِ فِيهَا عُمِلَ فِيهَا بِمَا جَرَتْ بِهِ الْعَوَائِدُ السَّالِفَةُ كَمَا هُوَ الْحُكْمُ فِي سَائِرِ الْأَوْقَافِ، وَكِسْوَةُ الْكَعْبَةِ الشَّرِيفَةِ الْآنَ مِنْ أَوْقَافِ السَّلَاطِينِ وَلَمْ يُعْلَمْ شَرْطُ الْوَاقِفِ فِيهَا، وَقَدْ جَرَتْ عَادَةُ بَنِي شَيْبَةَ أَنَّهُمْ يَأْخُذُونَ لِأَنْفُسِهِمْ الْكِسْوَةَ الْعَتِيقَةَ بَعْدَ وُصُولِ الْكِسْوَةِ الْجَدِيدَةِ فَيَبْقُونَ عَلَى عَادَتِهِمْ فِيهَا، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ (قَوْلُهُ وَلَهُ لُبْسُهَا) أَيْ لِلشَّارِي إنْ كَانَ امْرَأَةً أَوْ كَانَ

<<  <  ج: ص:  >  >>